الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 37/ 2/ 675
جلسة 10 من يناير 2007
السيـــد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فبالإشارة إلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة الضرائب العقاريـة رقـم 64 المحـرر فى 24/ 8/ 2005، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة المالية ، فى شأن طلب الإفادة بالرأي حول مدى خضوع الاستمارتين رقمى (176ضرائب عقارية) و (4 إيرادات) المقدمتين من الملاك أو المنتفعين، إعمالاً للمادتين (6) و (7) من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن فرض الضريبة على العقارات المبنية، لضريبة الدمغة النوعية ولرسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وحاصل عناصر الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن تقرير التفتيش الذى أعدته مصلحة الضرائب العامة – مأمورية ضرائب دمغة القاهرة – تضمن أنه يستلزم عند تقديم البلاغ على الاستمارتين المشار إليهما ، إعمالاً للمادتين (6) و (7) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه ، أن يتحمل مقدم الطلب دمغة نوعية ورسم تنمية بمبلغ واحد جنيه ، على سند من أن هذه الاستمارة مزيلة بإقرار موقع من الطالب. وإذ ثار خلف فى الرأي حول ما ورد بهذا التقرير ، ما بين مؤيد ومعارض له ، على التفصيل الوارد بكتاب طلب الرأى. لذلك طلبت المصلحة الرأى فى الموضوع من إدارة الفتوى لوزارة المالية، التى قامت بعرضه على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة ، التى انتهت بجلستها المعقودة فى 25/ 1/ 2006 إلى إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بجلستها المعقودة فى 10 من يناير سنة 2007 م ، الموافـق 21 من ذى الحجة سنة 1427هـ ، فاستبان لها أن المشرع ،بموجب المـادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقـم 56 لسنة 1954نص على أن ” تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها، وأيا كـان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمـة أو غيـر
دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض”. وأوجب فى المادة (6) من هذا القانون ” على كل مالك أو منتفع مما تنطبق عليه أحكام المادة (1) أن يقدم إلى القسم المالى بالمحافظة أو المديرية الواقع فى دائرتها العقار إقراراً كتابياً فى المواعيد الآتية…….” ،كما أوجب فى المادة (7) منه ” أن يكون الإقرار مشتملاً على اسم المدينة أو البلدة والقسم أو المركز والشارع ورقم العقار وعدد الأدوار وعدد المساكن فى كل دور ومحتويات كل مسكن واسم المستأجر والإيجار الفعلى له ونوع استغلاله………” { الاستمارة (176 ضرائب عقارية) والاستمارة (4 إيرادات) }.
واستبان للجمعية العمومية أيضاً ، أنه ولئن كان قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 ، كان يخضع فى المادة (40/ ثالثاً) منه “…….. الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلى أية جهة ” لضريبة نوعية مقدارها تسعون قرشاً عن كل ورقة ، ويتحمل الضريبة مقدم الإقرار. وكان القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، يفرض فى المادة (1/ 9) منه هذا الرسم على “…….9ـ المحررات وباقى الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية……… ” ، الأمر الذى ثار معه التساؤل ، المستطلع الرأى فى شأنه ، حول مدى اندراج الاستمارتين (176 ضرائب عقارية) و(4 إيرادات) المشار إليهما ، ضمن الإقرارات الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية ، طبقاً للمادة (40/ ثالثاً) من قانون ضريبة الدمغة ، وضمن الأوعية المشار إليها بالمادة (1/ 9) من القانون رقم 147 لسنة 1984 ، آنفي الذكر.
بيد أنه بصدور القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، فى تاريخ لاحق لتقديم طلب الرأى الماثل إلى إدارة الفتوى المختصة – ناصاً فى المادة الثانية منه على أن ” تلغى المواد 9 و 16 و40 و………… من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، فقد أصبحت الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن ، المنصوص عليها فى المـادة (40/ ثالثاً) ، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير خاضعة ، من حيث الأصل ، لضريبة الدمغة النوعية ، و بالتالى لم تعد خاضعة لرسم تنمية الموارد المالية للدولة ،طبقاً للمادة (1/ 9) من القانون رقم 147 لسنة 1984 سالف الذكر. وبحسبان أن التساؤل المطروح ، على ما يبين من كتاب طلب الرأى لا يتعلق بحالة محددة بذاتها ، و إنما يدور فى حقيقة الأمر حول تحديد المقصود بعبارة (الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن) الواردة
فى المادة الملغاة. وبناء عليه ، فإنه لم يعد لطلب الرأى المعروض ، والحالة هذه ، من محل يرد عليه بعد إلغاء النص المطلوب استظهار صحيح حكمه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة