الخط الساخن : 01118881009

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3753
جلسة 10 من يناير 2007

السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 12/ 4/ 2006م بطلب عرض النزاع القائم بين الهيئة رئاستكم وبين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالاسكندرية لإلزامها بأداء مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه قيمة إصلاح التلفيات التي لحقت بالمركبة رقم 11/ 5 حكومة المملوكة لهيئة ميناء الإسكندرية 0
وحاصل واقعات الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 7/ 11/ 2004 اصطدمت السيارة رقم 54 محافظة الاسكندرية المملوكة للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالاسكندرية بالسيارة رقم 11/ 5 حكومة المملوكة لهيئة ميناء الاسكندرية , وحدثت بالسيارتين التلفيات المثبتة بالمحضر رقم 5415 لسنة 2004 مخالفات سيدي جابر، والذى تحرر عن الواقعة آنفة البيان
ولدى عرض محضر المخالفة المشار إليها على النيابة أصدرت بتاريخ 29/ 11/ 2004 أمراً جنائياً بتغريم السيد/ صابر شحاته صابر سائق السيارة رقم 54 محافظة الاسكندرية المملوكة للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة خمسين جنيهاً والمصاريف لتسببه فى إتلاف سيارة هيئة ميناء الاسكندرية رقم 11/ 5 حكومة , ولم يعارض المذكور في الأمر الجنائى المشار إليه، وقام بسداد الغرامة المأمور بها، بموجب الإيصال رقم 821902 بتاريخ 2/ 8/ 2005 0
وبتاريخ 13/ 12/ 2004 قامت هيئة ميناء الاسكندرية، بإبلاغ النيابة الإدارية بشأن الواقعة، والتى انتهت بعد التحقيق فيها إلى حفظ ما نسب إلى سائق هيئة ميناء الاسكندرية السيد/ مصطفى صديق محمود لعدم الصحة , والاكتفاء بلفت نظر سائق الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة السيد/ صابر شحاته صابر لتجنب الوقوع في مثل ذلك مستقبلاً 0
وبتاريخ 9/ 4/ 2005 أصدر رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة القرار رقم 3 لسنة 2005 بلفت نظر السائق/ صابر شحاته صابر لما نسب إليه بقضية النيابة الإدارية رقم 33 لسنة 2005 من عدم مراعاة الحيطة والحذر حال قيادته سيارة الهيئة رقم 54 محافظة مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة رقم 11/ 5 المملوكة لهيئة ميناء الاسكندرية 0
وإذ بلغت قيمة التلفيات التي لحقت بسيارة هيئة ميناء الاسكندرية والناجمة عن الحادث المشار إليه مبلغ 6500 جنيه (ستة آلاف وخمسمائة جنيه) , وإذ ارتأت الهيئة أن تابع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة السائق/ صابر شحاته صابر هو الذي تسبب بخطئه في إحداث التلفيات المشار إليها، فقد طلبتم عرض النزاع آنف البيان على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 0
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 10/ 1/ 2007، الموافق 21من ذى الحجة سنة 1427هـ، فاستبان لها أن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 0″ وأن المادة (174) من القانون المشار إليه تنص على أن ” 1 – يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع , متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها 0 2 – وتقوم رابطة التبعية, ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وفى توجيهه 0 “، وأن المادة (178) تنص على أن ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر, ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه… “.
واستبان للجمعية العمومية مما تقدم – على نحو ما استقر عليه إفتاؤها – أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذي له مكنة السيطرة على الشىء، يلتزم بحراسته، حتى لا يسبب ضرراً للغير، فإذا أخل بهذا الالتزام، افترض الخطأ في جانبه، والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته، ولا تنتقل هذه المسئولية إلى تابعه المنوط به استعمال الشىء، لأنه ولئن كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله، إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره، فإنه يكون خاضعاً له، مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة، ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشىء، كما لو كان هو الذي يستعمله , ولا يعفيه من هذا الالتزام، إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية في الحراسة 0
ولما كان ما تقدم ـ وكان الثابت من الأوراق ـ أن السيارة رقم 54 محافظة الاسكندرية التابعة للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالاسكندرية قيادة السائق/ صابر شحاته صابر قد اصطدمت بالسيارة رقم 11/ 5 حكومة المملوكة لهيئة ميناء الاسكندرية، وأحدثت بها التلفيات المثبتة بمحضر المخالفات رقم 5415 لسنة 2004. وبعرض الموضوع على النيابة العامة انتهت إلى مسئولية السائق/ صابر شحاته صابر (تابع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة) عن الحادث. وأصدرت أمراً جنائياً بتغريمه مبلغ خمسين جنيهاً والمصاريف، ولم يعارض المذكور فى الأمر الجنائى المشار إليه، وقام بسداد الغرامة المأمور بها.
ولما كان ذلك، وكانت الحراسة على السيارة رقم 54 محافظة الاسكندرية، وقت وقوع الحادث المشار إليه، معقودة للهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، باعتبارها صاحبة السيطرة عليها، وإذ لم يقم دليل من الأوراق على أن سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الأضرار التى لحقت بسيارة هيئة ميناء الاسكندرية، فمن ثم تغدو الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالاسكندرية، ملتزمة بتعويض هيئة ميناء الاسكندرية عما لحقها من ضرر تمثل فى قيمة إصلاح التلفيات التى لحقت السيارة المملوكة لها رقم 11/ 5 حكومة، والتى بلغت تكلفتهـا
الفعلية مبلغ 6500 جنيه، وفقاً لتقدير لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الهيئة، وهو ما لم تنكره أو تجحده هيئة تنشيط السياحة .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالاسكندرية أن تؤدى إلى هيئة ميناء الاسكندرية مبلغ 6500 جنيهً ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة