الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3746
جلسة 10 من يناير 2007
السيد اللواء الدكتور/ محافظ الدقهلية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2322 + 4 بتاريخ 2/ 10/ 2006، بشأن إعادة عرض النزاع بين مستشفى طلخا المركزى والهيئة العامة للتأمين الصحى حول مدى أحقية المستشفى فى مطالبة الهيئة بمبلغ 01ر3743 جنيهاً و مبلغ 29ر12908 جنيهاً ، قيمة فروق علاج الطلبة المحولين من الهيئة.
وحاصل واقعات النزاع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 1/ 7/ 1996. تعاقدت مستشفى طلخا المركزى، مع الهيئة العامة للتأمين الصحى ـ فرع القنال وشرق الدلتاـ على علاج الحالات المحولة إلى المستشفى من الهيئة، وذلك لمدة عام من تاريخ إبرام العقد. وإزاء تقاعس الهيئة عن أداء كامل قيمة علاج الحالات المحولة منها للمستشفى تنفيذاً للعقد، فقد طالبتها المستشفى بأداء مبلغ 01ر3743 جنيهاُ ومبلغ 29ر12908 جنيهاً ، كقيمة فروق مستحقة، إلا أن الهيئة نكلت عن الوفاء بهذين المبلغين، لذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من يناير 2007 م، الموافق 21 من ذى الحجة سنة 1427 هـ ، فاستبان لها أن القانون المدنى ينص فى المادة (147) منه على أن ” 1ـ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون.
2ـ….”، وينص فى المادة (148)على أن “1ـ يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2ـ…..”
واستبان للجمعية العمومية أيضاً، أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالحكم المحلى ووزير الصحة رقم 3 (ح) لسنة 1988، بإصدار اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الحكم المحلى، ينص فى المادة الأولى منه على أن ” يعمل بأحكام اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الحكم المحلى المرفقة. ويجوز للمحافظ المختص بعد موافقة وزير الصحة تعديل أسعار العلاج وأجور الخدمات الواردة بهذه اللائحة زيادة أو نقصاً فى حدود 10%.” وتنص المادة (5) من اللائحة المذكورة على أن ” للمستشفيات التابعة للحكم المحلى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أن تتقاضى أجوراً رمزية نظير الخدمات الطبية التى تقدمها طبقاً للقواعد الواردة فى هذه اللائحة والملاحق المرفقة بها ، ولمجلس الإدارة زيادة هذه الأجور عند التعاقد مع الشركات والهيئات بما لا يجاوز 50% على أن يتم تحديد أجور العلاج فى بعض التخصصات الدقيقة غير المتوفرة وقت صدور هذا القرار والخدمات الطبية المستحدثة بقرار من وزير الصحة بناء على عرض مدير مديرية الشئون الصحية المختص.”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن العقد شريعة المتعاقدين ، بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه ، وأن العقد يجب تنفيذه طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وما تضمنته من أحكام ، وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية ، ولا يجوز لأحدهما منفرداً تعديل شروط العقد إلا لسبب من الأسباب المقررة قانوناً. ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقدين والتزاماتهما تتحدد طبقاً لشروط العقد وحده دون غيره.كمــــا
استظهرت الجمعية العمومية أيضاً، أن قرار إصدار اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الحكم المحلى رقم 3 (ح) لسنة 1988 المشار إليه ولئن كان قد أجاز فى المادة الأولى منه ، للمحافظ المختص ، بعد موافقة وزير الصحة ، تعديل أسعار العلاج وأجور الخدمات الواردة باللائحة المذكورة زيادة أو نقصاً، إلا أنه وضع سقفاً لهذا التدخل لا يجوز تجاوزه ، وهو 10% من قيمة الأجور المحددة فى اللائحة ، فإذا استعمل المحافظ سلطته فى التعديل بالزيادة بنسبة 10% المشار إليها ، فإنه يكون قد استنفد ولايته فى هذا الشأن ، على نحو يمتنع معه عليه قانوناً ، إجراء زيادة أخرى. وإلا كان ذلك إفتئاتاً من جانبه، على نصوص اللائحة التى منحته هذا الحق.
وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للتأمين الصحى ـ فرع القنال وشرق الدلتا ـ ومستشفى طلخا المركزى، نص فى البند (3) منه على أن ” يتم علاج الحالات المحولة بالدرجة الثانية ووفق قائمة الأسعار الواردة بالقرار (3ح) والمعتمد من الطرفين. “، ونص فى البند (4) منه على قيام المستشفى بإرسال فواتير علاج المرضى بعد انتهاء علاجهم ؛ لمحاسبة الهيئة، ووفقاً لقائمة الأسعار المعتمدة من الطرفين وهى (50%) زيادة طبقاً لنص المادة (5) من القرار (3ح) ، ثم أورد عبارة (وبعد قرار الرفع من السيد المحافظ). ومن ثم، فإن إرادة المتعاقدين تكون قد تلاقت صراحة على إعمال صحيح حكم المادة الأولى من القرار رقم (3ح) المشار إليه على النحو السالف بيانه ، حسبما تكشف عنه عبارة العقد ، والتى استخدمت عبارة (قرار الرفع الصادر من المحافظ). وليس (قرارى….).
و لما كان الثابت من الأوراق أن محافظ الدقهلية قد قرر بتاريخ 4/ 3/ 1992 ـ ووفقاً لما خولته إياه اللائحة الأساسية للمستشفيات المشار إليها آنفاً ـ زيادة أسعار العلاج فى أقسام العلاج بأجر بالمستشفيات فى حدود 10%. وبالتالى فإن إرادة طرفى التعاقد تكون قد انصرفت صراحة إلى ذلك القرار وحده، دون القرار التالى له ، والصادر بتاريخ 10/ 3/ 1994، والذى قرر فيه المحافظ زيادة الأسعار 10% مرة أخرى ، الأمر الذى تغدو معه مطالبة مستشفى طلخـا
المركزى للهيئة العامة للتأمين الصحى أداء مبلغ 29ر12908 جنيهاً غير مستندة إلى أساس قانونى سليم مستوجبة الرفض.
أما عن المطالبة بمبلغ 01ر3743 جنيهاً، الذى لم تقم الهيئة العامة للتأمين الصحى بأدائه لمستشفى طلخا المركزى ، استناداً إلى عدم اعتراف الهيئة إلا بصنف واحد فقط من المضادات الحيوية التى تقوم المستشفى بصرفها للمرضى ، حسبما يبين من الأوراق ، بالإضافة إلى عدم احتساب كامل مدد إقامتهم بالمستشفى. فلما كان الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين جاء خلواً من إيراد أى شرط أو قيد بالنسبة لنوعية العلاج أو مدته، وإنما جاء مطلقاً عاماً فى هذه الخصوصية ، مما يطلق يد المستشفى فى تحديد نوع العلاج للمريض ، ومدة الإقامة اللازمة لعلاجه ، حسبما تمليه الأصول الطبية الصحيحة ، وبالتالى لا يكون ثمة من مجال لما تستند إليه الهيئة العامة للتأمين الصحى فى رفض أداء هذا المبلغ ، مما يتعين معه إلزامها بأدائه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى. بأداء مبلغ 01ر3743 جنيهاً لمستشفى طلخا المركزى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة