الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3766
جلسة 10 من يناير 2007
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة طنطا
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (بدون) بتاريخ 15/ 6/ 2006 بشأن النزاع القائم بين الجامعة ومصلحة الضرائب على المبيعات ـ مأمورية طنطا ـ حول مدى خضوع مطبعة الجامعة للتسجيل لدى المصلحة.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ فى أن مأمورية طنطا للضرائب على المبيعات عاينت مطبعة جامعة طنطا بتاريخ 9/ 8/ 2003 للوقوف على ماهية المطبوعات التى تقوم بها مع تحديد حجم أعمالها، وأسفرت المعاينة عن وجود كتب جامعية ومحاضرات ومذكرات علمية وأوراق مسطرة خاصة بكراسات الإجابة للطلبة الجامعيين وبونات تغذية وخطابات تأمين صحى خاصة بالمستشفيات الجامعية وكشوف تسوية خاصة بإدارة الجامعة ومطبوعات أخرى تخص الجامعة ووحداتها المختلفة، وعليه طلبت مصلحة الضرائب على المبيعات ـ الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا ـ تسجيل المطبعة لديها لتجاوز المطبوعات الخاضعة والمعفاة من الضريبة مبلغ 54 ألف جنيه فى السنة طبقاً لنصوص المواد 2، 6 ، 18 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك على خلاف فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 58/ 1/ 1984 الصادرة بتاريخ 20/ 5/ 1998 والتى انتهت إلى: عدم دخول الإنتاج الذاتى لجامعة المنوفية من مطبعتها فى النصاب اللازم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. وبالنظر إلى أن المعاينة المشار إليها لم تثبت قيـام
مطبعة طنطا بطبع مطبوعات للغير بقصد الاتجار، لذلك طلبتم عرض هذا النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.لإصدار رأيها الملزم للطرفين.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من يناير سنة2007م، الموافق 21 من ذى الحجة سنة 1427، فاستبان لها أن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة1991 ينص فى المادة (1) على أن ” يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها…. المكلـــف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون….. السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً……. البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستورداً إلى المشترى….. المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أوعرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع.”، وتنص المادة (2) منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم(2) المرافق لهذا القانون”، وتنص المادة (6) على أن ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون”، فى حين تنص المادة)18) منه على أن ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاه منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى
حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير “.
واستظهرت الجمعية العمومية، مما تقدم، أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة، بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. وقد أوجب المشرع على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محلياً أو مقدم الخدمة الخاضعة للضريبة الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب تسجيل اسمه وبياناته، وذلك بغية حصر السلع والخدمات المبيعة والرقابة على تحصيل الضريبة المقررة عليها وتوريدها، دون تفرقة فى ذلك بين مصالح وأجهزة الدولة وغيرها طالما قامت ببيع السلعة أو تقديم الخدمة الخاضعة للضريبة. ومن ثم فإذا توافرت فى شأن إحداها حد التسجيل المقرر قانوناً وجب عليها المبادرة إلى تسجيل اسمها لدى المصلحة.
واستظهرت الجمعية العمومية أيضاً، أن المشرع فى القانون المذكور عرف السلعة بأنها كل منتج صناعى، سواء كان محلياً أو مستورداً، ثم عرف المنتج الصناعى بأنه كل شخص يمارس عملية تصنيع سواء كان الشخص طبيعياً أو معنوياً، وسواء كانت الممارسة اعتيادية أو عرضية، وسواء كانت تتم بصفة رئيسية أو تبعية. وغنى عن البيان أن المنتج الصناعى بهذا التعريف الشامل لا يفلت منه أى ممارس لأى عمل أياً كان، حتى ولو كان عملاً منزلياً، الأمر الذى لا يظهر أن يكون قصد المشرع قد انصرف إليه ليخضع للضريبة عمل الإنسان لنفسه ولخدمته الذاتية من صنوف الأنشطة الذاتية والمنزلية والأسرية، وعلى ذلك فإن المنتج الصناعى يجد حده فى عبارة المنتج الصناعى الذى عرفت به السلعة فى النص ذاته، والسلعة بمفهومها الإقتصادى هى ما ينتج بقصد التداول بحيث لا يدخل فى مفهومها مــا
ينتجه الشخص لنفسه ولاستهلاكه واستعماله من مصنوعات هى مواد جرى تحويلها إلى منتج جديد بتغيير فى الحجم أو الشكل أو المكونات أو الطبيعة أو النوع حسبما عرف النص ذاته لفظ (التصنيع)، ومن ثم ينسجم تعريف (المنتج) بهذا القيد نصاً وعقلاً مع تعريف السلعة، ومع ما أورده النص ذاته عن البيع نقلاً للملكية أو أداء الخدمة…
وعلى هدى ما تقدم، ولما كانت عمليات الإنتاج الصناعى التى تقوم بها مطبعة جامعة طنطا تقتصر على المطبوعات اللازمة للجامعة ووحداتها فى تسيير شئونها المرفقية، فإنها تعتبر من قبيل الإنتاج الذاتى الذى ينتجه الشخص لنفسه، ومن ثم فلا تدخل فى مفهوم السلعة الخاضعة للضريبة، ولا تدخل قيمتها، تبعاً لذلك فى النصاب اللازم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب، حيث لايدخل فى هذا النصاب سوى ما يتم بيعه أو طباعته لحساب الغير، الأمر غير الحاصل فى النزاع الماثل، وبناء عليه فإنه لا التزام على مطبعة جامعة طنطا بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم التزام مطبعة جامعة طنطا بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : مجلس الدولة