qadaya@anhri.net
الخط الساخن : 01118881009
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (١٨) من القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء نقابة مهنة التمريض المُعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء نقابة مهنة التمريض ، المعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ ، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب ، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية ، ومصدقا على الإمضاءات الموقع بها على التقرير من الجهة المختصة .
وسوم : حكم دستورية