الخط الساخن : 01118881009
القانون رقم 151 لسنة 1988
بزيادة المعاشات العسكرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1988 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 – تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش وذلك فيما عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من الفنون رقم 132 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2 – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1988
3 – تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أورد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.
4 – تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
(المادة الثانية)
إذا قل إجمالى المعاشات الرقمية للمجندين أو المستحقين عنهم إجمالى المعاشات المقررة لمن انتهت خدمته بذات الأسباب قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.
(المادة الثالثة)
يضاف بند (جـ) إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بالنص التالى:
(جـ) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1988
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1988
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صادر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408 هـ (23 يولية سنة 1988).
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية
(القانون 151 لسنة 1988)
أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 20 من يونيه سنة 1988، إلى اللجنة، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، فعقدت اللجنة اجتماعات لنظره فى ذات التاريخ، حضره السيد العميد أحمد يحيى محمد عبد المنعم مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، مندوبا عن الحكومة.
نظرت اللجنة المشروع ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، معدلا بالقانونين رقمى 51 لسنة 1984 و114 لسنة 1987، فتبين لها أنه تنفيذا للسياسة العامة ولما أعلنه السيد رئيس الجمهورية بزيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 15% وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول مقارنة بارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة ورعاية لأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة الذين بذلوا وأعطوا كل جهدهم للقوات المسلحة وضربوا مثلا للتضحية والبطولة فى المعارك التى خاضتها مصر من أجل الاستقلال والدفاع عن أرضنا، وإيمانا من الدولة بأهمية ورعاية أبنائها من أصحاب المعاشات بالقوات المسلحة، رفع المعاناة عنهم وتحقيق مستوى المعيشة أفضل لهم ولأسرهم، فقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة معاشات أبناء القوات المسلحة قضت مادته الأولى بزيادة المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1988 بنسبة 15% للمعاشات المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد والعاملين والمعاشات للقوات المسلحة، كما أوضحت هذه المادة انهاء الخدمة لأبناء القوات المسلحة، كما أوضحت هذه المادة قواعد حساب الزيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وكيفية توزيعها بالإضافة الى بيان الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاش وأوضحت المادة الثانية من المشروع أنه اذا قل اجمالى المعاشات الرقمية للمجندين أو المستحقين عنهم عن اجمالى المعاشات المقررة من انتهت خدمته لذات الأسباب زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما، وقد تضمنت المادة الثالثة من المشروع بقانون بإضافة العلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من أول يوليو سنة 1988 الى عناصر الأجر الذى يحسب على أساسها المعاش الاضافى، وبذلك تكون العناصر التى تدخل فى حساب المعاش الإضافى هى:
– بدل طبيعة العمل.
– بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
– العلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 1/ 7/ 1988
واللجنة توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة بالنيابة عبد المطلب ربيع |
وسوم : تشريعات وقوانين