الخط الساخن : 01118881009
القانون رقم 149 لسنة 1988
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1988، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسى للعامل.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1988 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 – إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة. فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 – إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
(المادة الرابعة)
لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لآية ضرائب أو رسوم.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1988.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408 (23 يوليه سنة 1988).تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع
قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
(القانون رقم 149 لسنة 1988)
أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 20 من يونيه سنة 1988، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى ذات التاريخ، حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسى الشعب والشورى.
نظرت اللجنة مشروع القانون والمذكرة الايضاحية, واستعادت نظر قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، كما استعادت نظر القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، معدلا بالقانون رقم 137 لسنة 1988، فتبين لها أنه تمشيا مع السياسة التى تنتهجها الحكومة خلال الآونة الأخيرة من رفع المعاناة عن كل كاهل المواطنين وخاصة منهم العاملون بالحكومة والقطاع العام فقد سبق أن أصدرت الحكومة القانون رقم 101 لسنة 1987 والذى يقضى بمنح العاملين علاوة خاصة مقدارها 20% من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى أول يوليو سنة 1987 وذلك حتى تتمكن هذه الفئة الكادحة من مواجهة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار. الا هذه الزيادة لم تعد تفى بمتطلبات الحياة وهو ما استشعرته الحكومة بعد الدراسات المستمرة لهياكل الأجور لذلك فقد رئى منهم علاوة أخرى جديدة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى المستحق للعامل فى 30/ 6/ 1988 على أن تسرى هذه العلاوة اعتبارا من أول يوليه 1988 وذلك بالنسبة للعاملين الموجودين أو بالنسبة لمن يعين منهم بعد ذلك التاريخ.
وقد روعى عند منح هذه العلاوة:
1 – تمنح هذه العلاوة لجميع العاملين الدائنين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة وهيئات القطاع العام وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح أو كادرات خاصة.
2 – تحسب هذه العلاوة على أساس المرتب الأساسى للعامل الذى يتقاضاه فى 30/ 6/ 1988
3 – عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب ورسوم مما يخضع لها المرتبات.
4 – لا تحسب هذه الزيادة ضمن المرتب عند حساب البدلات والحوافز والأجور الاضافية واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة المشتركة مختار عبد الحميد مذكرة ايضاحية – صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى أول يوليه 1987 وذلك تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بزيادة دخولهم لمواجهة متطلبات الحياة.
|
وسوم : تشريعات وقوانين