الخط الساخن : 01118881009
القانون رقم 231 لسنة 1988
بشأن بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين 23 (مكررا) فقرة أخيرة و98 (مكررا) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصان الآتيان:
“مادة 33 (مكررا) – فقرة أخيرة:
وتضبط بالطريق الإدارى الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائيا فى الدعوى، ويقرر وزير الزراعة فى هذه الحالة ما يتبع فى شأنها.
ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لاقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره اللجان التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا”.
“مادة 98 (مكررا):
يعاقب كل من خالف أحكام المواد 73، 33 (مكررا) و34 ( أ ) و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أحكام أى من المادتين 33 و34 ( أ ).
ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 (مكررا) و39 الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها، لحساب وزارة الزراعة”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1408 (28 يونيه سنة 1988) تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة الزراعة والرى
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
القانون 231 لسنة 1988
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 22 من مايو سنة 1988 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والرى، لتعيد دراسة مشروع القانون فى ضوء ما أثير من مناقشات وأبدى من ملاحظات بعد أن وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 5 من يونية سنة 1988 حضره السادة:
الدكتور عبد السلام أحمد جمعه، رئيس قطاع ووكيل مركز البحوث الزراعية.
الدكتور عبد السلام عباس، رئيس صندوق تحسين الأقطان.
المهندس سامى رمضان، مدير عام الادارة العامة للتقاوى.
مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون، ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقانون رقم 31 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، والقانون رقم 225 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، فتبين لها أن قانون الزراعة قد صدر متضمنا حظر تداول القطن الزهر أو الشعر، كما حظر حلج القطن خارج المحالج المرخص بتشغيلها من وزارة الزراعة، ورغم هذا الحظر فقد لوحظ تفشى ظاهرة عدم توريد القطن الزهر لمراكز التجميع وتهريب هذه الأقطان لحلجها على دواليب الحليج البلدية (الحلاجات) غير المرخص بتشغيلها وذلك فى معظم محافظات الوجه البحرى خاصة محافظات الشرقية والقليوبية والدقهلية، وقد امتدت هذه الظاهرة لتشمل محافظات الوجه القبلى وخاصة فى محافظتى المنيا وأسيوط. ومما يزيد الأمر خطورة أنه قد يترتب على انتشار هذه الظاهرة تسرب البذرة الناتجة للزراع لاستخدامها فى الزراعة رغم صلاحيتها كتقاوى، ويترتب على ذلك تدهور أصناف القطن، وانتشار آفة ديدان اللوز التى تهدد سلامة وانتاج هذا المحصول كما ونوعا، مما يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومى للبلاد.
لهذا كله، بادرت وزارة الزراعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية هذا المحصول. وأجرت تعديلين على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، كان الأول بالقانون رقم 31 لسنة 1978 والثانى بالقانون رقم 225 لسنة 1984، والذى يقضى فى جميع الأحوال بوجوب الحكم باغلاق المحالج التى تعمل دون ترخيص من وزارة الزراعة، ومصادرة دواليب (ماكينات) الحليج وأجزائها غير المرخص بتشغيلها والتى تتواجد خارج المحالج المصرح بها, وعدم تسليمها باعتبار أن حيازتها مخالفة فى حد ذاتها ولو لم يحكم بالادانة، ويتم فقط رد ثمن المضبوطات لأصحابها، مع مصادرة القطن والبذرة ونواتج الحليج التى توجد فى مواقع المخالفة، كما تضمن هذا التعديل عقوبة جنائية هى حبس المخالف مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين.
وعلى الرغم من التعديلات التى أدخلت على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، الا أن متغيرات الظروف الاقتصادية فى البلاد لم تعد تتوائم معها بما يحقق الردع الكافى للمخالفين، خاصة وان هذه التعديلات لم توضح الحكم الخاص بعدم رد الأجهزة (دواليب الحليج) واجزائها الى المخالفين فى حالة عدم الحكم بالادانة، انها اقتصرت فى تطبيق العقوبة الجنائية على الغرامة وتركت عقوبة الحبس اختيارية، ولم يحكم بها على أى مخالف.
ومن أجل علاج هذه الأوضاع كان مشروع القانون ليتحقق الردع المطلوب وحتى يمنع ارتكاب هذه الجرائم شديدة الضرر بالاقتصاد القومى ومحصول البلاد الرئيسى بتشديد العقوبة وايضاح الحكم بوجوب الحكم بمصادرة الآلات والأجهزة المضبوطة وعدم ردها بأى حال من الأحوال وبتخصيص حصيلة بيع المضبوطات فى حالة المخالفة لحساب وزارة الزراعة للصرف منها فى أغراض تحسين محصول القطن ودعمه وحمايته، مع الحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المواطنين الدستورية.
ولقد تناول مشروع القانون فى مادته الأولى مادتين بالتعديل مادة 33 مكررا (فقرة أخيرة) وتقضى بضبط أجهزة الحليج المخالفة لشروط الحيازة المنصوص عليها فى قانون الزراعة, بالطريق الادارى، كما حددت ما يترتب على ذلك فقضت بتسليم هذه الأجهزة لأقرب محلج لمكان الواقعة، حيث تتولى ادارة هذا المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحلج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره اللجان المشكلة من وزير الزراعة لهذا الغرض، وايداع ثمن البيع فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا، ويتحفظ على أجهزة الحليج وأجزائها حتى يصدر الحكم بمصادرتها، ويقرر وزير الزراعة ما يتبع فى شأنها.
والمادة 98 مكررا: حددت العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المواد 33، 33 (مكررا)، 34 ( أ )، 39، وما يستتبع ذلك من عقوبات تكميلية لمخالفة أحكام أى من المواد 33، 34 ( أ ) ، 33 (مكررا)، 39.
أما المادة الثانية، فهى تتناول النشر فى الجريدة الرسمية.
ولقد تدارست اللجنة المادتين 33 مكررا، 98 مكررا اللتين تضمن نصهما المادة الأولى ورأت اعادة تنظيم وتقسيم كل مادة الى فقرات، كما أجرت بعض التعديلات أحكاما للصياغة واتساق المعنى.
وفيما يتعلق بالمادة 33 مكررا (فقرة أخيرة)، رأت اللجنة تعديلها بحيث تصبح “وتضبط بالطريق الادارى الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزائها والقطن والبذور ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائيا فى الدعوى ويقرر وزير الزراعة فى هذة الحالة ما يتبع فى شأنها.
ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لأقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى ادارة المحلج بيع الأقطان ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره اللجان التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض اذا لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا.
والغرض من هذا التعديل هو تحديد الأجهزة محل الضبط موضوع المخالفة بعد أن كانت غير محددة فى نص المادة اذ جاء النص فى عبارة عامة تشمل جميع الأجهزة، كما أضافت عبارة “إذا لم تكن مسعرة” حيث يحتمل أن تكون بعض هذه المضبوطات غير خاضعة لسعر رسمى محدد، وفى هذه الحالة فقط يخضع تقديرها لتلك اللجان.
ورأت اللجنة احكاما للصياغة والترتيب المنطقى لفقرات المادة بيان الأجهزة المضبوطة أو أجزائها أولا، ثم ما يتبع بالنسبة للقطن والبذرة والنواتج.. الخ، وأعادت اللجنة ترتيب فقرات المادة بحيث تصبح الفقرة الأخيرة فقرة ثانية والتى تنص على أنه “ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائيا فى الدعوى ويقرر وزير الزراعة فى هذه الحالة ما يتبع فى شأنها”.
وقد استبدلت اللجنة بعبارة “حتى يصدر الحكم بمصادرتها” الواردة فى الفقرة السابقة عبارة “حتى يفصل نهائيا فى الدعوى”، وقد رأت اللجنة أن النص الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة (33) مكررا من مشروع القانون يفترض حتمية الحكم بالمصادرة بينما قد لا يحكم بها اذا ثبت وجود الترخيص، والهدف من هذا التعديل هو ضبط الصياغة وأحكامها.
كما أعادت اللجنة صياغة المادة (98) مكررا ليصبح نصها الآتى:
“يعاقب كل من خالف أحكام المواد 33 و33 (مكررا) و34 ( أ ) و39 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه كل قنطار قطن أو جزء منه أو باحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 و33 مكررا أو 39 مكررا 33 و34 ( أ ).
ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 و33 مكررا أو 39 مكررا الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة – أو ثمنها – لحساب وزارة الزراعة.
والهدف من هذا التعديل اللفظى الدقة فى التعبير وحسين الترتيب المنطقى، لذلك استبدلت اللجنة لفظ “الأمر” بلفظ “الحكم” الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة لأنه التعبير الأدق، فالمحكمة تحكم بالعقوبة ولكنها تأمر بوقف التنفيذ، وهو اللفظ الذى استخدمه المشرع عندما تكلم عن ايقاف التنفيذ، كما يتضح فى المواد 55 و56 و57 من قانون العقوبات.
ومن ناحية أخرى نقلت عبارة “ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة” الى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث تكون بعد النص على العقوبة الأصلية التى حددها المشرع “بالحبس والغرامة” فيكون نصها سابقا للفقرة الثانية التى تتضمن حكم عقوبة اغلاق المحلج التى هى عقوبة تكميلية وجوبية، وهذا هو الترتيب المنطقى.
وقد أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة (98) الواردة فى المادة الأولى من مشروع القانون ليكون نصها الآتى: “ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 مكررا و39 الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو اجزائها وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة”.
والنص على هذا النحو يجعل مناط المصادرة مخالفة المادتين 33 مكررا و 39، وهو عدم الحصول على الترخيص المشار اليه فى كل من هاتين المادتين، فالمصادرة فى حالة عدم وجود الترخيص تكون وجوبية سواء أكان الحكم صادرا بالادانة أو عدم الادانة ولا فارق بين الحالتين الا من حيث تكييف المصادرة:
ففى حالة الحكم بالادانة وحيث يثبت عدم حصول المتهم على الترخيص بحكم القاضى بالعقوبة الأصلية المقررة فى الفقرة الأولى من المادة (98) مكررا وهى “الحبس والغرامة” فى حدود معينة أو باحدى هاتين العقوبتين، وتكييف المصادرة فى هذه الحالة هو أنها عقوبة تكميلية.
أما فى حالة عدم الحكم بالادانة على الرغم من وقوع الجريمة فمن غير المتصور ألا يحكم بالادانة على الرغم من أن الأجهزة أو المواد المشار اليها فى المواد 33 مكررا و39 دون ترخيص، ويندرج تحت هذه الحالة عدة فروض:
( أ ) فقد ترفع الدعوى على الأجير الذى يعمل على الجهاز وليس على حائز الجهاز ذاته، ويثبت لدى المحكمة أن المتهم حسن النية، ويعتقد خلافا للحقيقة أن الجهاز مرخص وتحكم المحكمة ببراءته لأنه لا يعتبر فاعلا ولا شريكا فى جريمة الحيازة بدون ترخيص، ولا تملك المحكمة أن تحكم على الحائز المخالف للقانون لأن الدعوى لم ترفع عليه، والقاعدة أن سلطة الحكم لا تملك سلطة الاتهام.
(ب) وقد يحكم ببراءة المتهم على الرغم من الحيازة دون ترخيص اذا ثبت بطلان الاجراءات الجنائية أو اذا توافرت لديه مانع من موانع المسئولية الجنائية كالجنون أو عاهة العقل أو الاكراه المعنوى أو صغر السن.
(جـ) الحكم بسقوط الدعوى الجنائية، فقد تسقط الدعوى الجنائية أثناء نظرهم أمام القضاء سواء بوفاة المتهم أو بالتقادم أو بصدور عفو عن الجريمة وعندئذ تثبت المحكمة سقوط الدعوى ولا تحكم بأى عقوبة.
وفى جميع حالات عدم الحكم بالادانة لا يحكم بأى عقوبة، ومع ذلك تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمواد المشار اليها ولا تعتبر المصادرة عندئذ عقوبة وانما هى تدبير احترازى، موضوعه شئ تعد تحيازته دون ترخيص جريمة، وذلك تطبيقا لنص المادة (30) فقرة من قانون العقوبات والتى تقضى بوجوب الحكم بالمصادرة اذا كانت الأشياء المضبوطة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
أما فى حالة وفاة المتهم قبل رفع الدعوى فلا يجوز أن ترفع الدعوى الى المحكمة للقضاء بالمصادرة، وتتم المصادرة فى هذه الحالة بالطرق الادارى – وتتميز المصادرة كتدبير احترازى بأمرين: الأول بوجوب المصادرة والثانى عدم لزوم صدور حكم بادانة المتهم.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة المشتركة حلمى عبد الآخر |
|
ردرد على الكلإعادة توجيه
|
وسوم : تشريعات وقوانين