الخط الساخن : 01118881009
القانون رقم 232 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون
رقم 4 لسنة 1972
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة 29 والمادتين 31 و123 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصوص الآتية:
“مادة 29 (فقرة اولى): يكون لكل جامعة نائبان لرئيس الجامعة يعاونانه فى إدارة شئونها، ويجوز عند الضرورة زيادة العدد إلى ثلاثة فى الجامعات ذات الأعداد الكبيرة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه”.
“مادة 31: تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة فى قرار تعيينه”.
“مادة 12 – يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وبناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جنيه سنويا.
ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أخرى أو أى عمل آخر، ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1408 (28 يونيه سنة 1988) تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49
لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات
(القانون 232 لسنة 1988)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 من مايو سنة 1988، الى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 23/ 5/ 1988 م، حضره السيد الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القرار بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، واستمعت الى الايضاحات التى أدلى بها السيد الدكتور وزير التعليم، فتبين لها أنه من المعلوم أن الجامعات أصبحت فى العصر الحديث لا تقتصر وظيفتها على تعليم الطلاب وتخريج مواطنين لبلدهم وامداد المجتمع بالكوادر الفنية اللازمة بل امتد نشاطها الى خدمة البيئة، ولم تكن الجامعات المصرية بمعزل عن هذا التطور، الأمر الذى اقتضى انشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وادارى ومالى ومن أمثلتها حسب ما هو وارد فى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 49 لسنة 1972
1 – مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
2 – حساب البحوث بالجامعة.
3 – مراكز التجارب والبحوث الزراعية.
4 – ورش الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
5 – مركز الحساب العلمى.
6 – المعمل التجارى الاحصائى.
7 – مطبعة الجامعة.
8 – مراكز الخدمة العامة.
9 – وحدات التحاليل الدقيقة – وغير ذلك من الوحدات الأمر الذى ضاعف عبء الادارة بالجامعات.
ولوحظ من ناحية أخرى أن مرحلة السبعينات وما بعدها شهدت توسعا كبيرا فى التعليم الجامعى وانشاء جامعات متعددة بالأقاليم وتضاعف عدد الطلاب بالجامعات القديمة وصاحب كل ذلك زيادة الخدمات الاجتماعية والصحية والرياضية التى تقدمها الدولة لطلاب الجامعة.
ولكل هذه الأساليب وغيرها عدلت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بما يسمح بوجود نائبين لرئيس الجامعة يعاونانه فى ادارتها. ولكن ازدياد عدد الوحدات ذات الطابع الخاص التى تخدم البيئة والمجتمع ضاعف من العبء الملقى على عاتق رئيس الجامعة ونائبيه فى الجامعات ذات الأعداد الكبيرة مثل جامعة القاهرة وجامعة الاسكندرية وجامعة عين شمس، وبات من الضرورى استحداث منصب نائب ثالث فى الجامعات ذات الأعداد الكبيرة وهو ما نص عليه مشروع القانون بتعديل نص المادة 29 فقرة أولى من قانون الجامعات والتى تنص على أن يكون لكل جامعة نائبان أو أكثر لرئيس الجامعة غير أن اللجنة انتهت وبموافقة الحكومة إلى ضبط صياغة هذه المادة بحيث تقتصر الزيادة فى عدد النواب إلى ثلاثة فى الجامعات ذات الأعداد الكبيرة وناطت باختصاص تحديد هذه الجامعات برئيس مجلس الوزراء أما غيرها من الجامعات فيبقى حالها على ما هو عليه الآن.
ورفعا للتضارب فى الاختصاصات تضمن المشروع تعديلا للحكم الوارد فى المادة 31 من قانون تنظيم الجامعات يقضى بتحديد اختصاصات نائب رئيس الجامعة فى قرار تعيينه، ورأت اللجنة بموافقة الحكومة ضبط صياغة هذه المادة وتحديد اختصاصات كل من نواب رئيس الجامعة فى الجامعات ذات الأعداد الكبيرة وناطت بالنائب الثالث لرئيس الجامعة الاختصاص بشئون تنمية المجتمع التى تتكون أساسا من الوحدات ذات الطابع الخاص بما فيها مستشفى الطلبة، فضلا عن رئاسة مجلس شئون تنمية المجتمع، أما باقى الاختصاصات فوزعت بين النائبين الآخرين بحيث يختص احداهما بشئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس والليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية فضلا عن رئاسة مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة، ويختص الثانى منهما بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط العلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمراكز والمعاهد العلمية المعنية بالبحث العلمى داخل الجمهورية وخارجها فضلا عن رئاسة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.
كما تضمن مشروع القانون تعديلا فى نص المادة 123 من القرار بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار اليه بزيادة مكافأة الأساتذة غير المتفرغين تمشيا مع الحالة الاقتصادية وتحقيقا لرغبة الجامعات فى الاستفادة من خبرات هؤلاء الأساتذة الذين أحيلوا الى المعاش اذ تبين ان المكافأة الحالية المقررة لهم لم تتغير منذ عشرات السنين والمشروع المقدم من الحكومة يقضى برفع هذه المكافأة الى مبلغ يتراوح ما بين 1800 و2400 جنيه فى السنة، وقد رأت اللجنة بموافقة الحكومة توحيد هذه المكافأة بحيث تكون مبلغا ثابتا هو 2400 جنيه سنويا، أما بقية أحكام المادة 123 الخاصة بتعيين الأساتذة غير المتفرغين وواجباتهم فقد بقيت على ما هى عليه.
كما رأت اللجنة وتمشيا مع التعديل سالف الذكر بموافقة الحكومة أن يجرى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 123 بحيث تصبح على الوجه الآتى:
“ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة”.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو من المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة دكتور صوفى أبو طالب |
مذكرة للعرض على السيد رئيس الجمهورية
تقضى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بأن “يكون لكل جامعة نائبان لرئيس الجامعة يعاونه فى ادارة شئون الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه”.
وتقضى المادة 31 من القانون بأن “يختص أحد نائبى رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية ويرأس مجلس شئون التعليم والطلاب فى الجامعة. ويختص النائب الآخر لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمراكز والمعاهد والهيئات العلمية المعنية بالبحث العلمى داخل الجمهورية وخارجها ويرأس مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.
كما تقضى الفقرة الأولى من المادة 123 من ذات القانون بأنه “يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد اليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة تتراوح بين ثلاثمائة وستمائة جنيه سنويا”.
وفى ضوء تزايد المهام الملقاة على الجامعات وتعدد المجالات المختلفة التى تتولاها واتساع الخدمات الطلابية بتنوعها وازدياد أعداد الطلاب والحرص على النهوض بالدراسات العليا، فضلا عن الاحساس بالحاجة الى تكثيف جهود الجامعات فى مجالات البحث العلمى بهدف تنمية المجتمع، فقد ناقش المجلس الأعلى للجامعات بالجلسة رقم 302 التى عقدت بتاريخ 30/ 9/ 1987 اقتراح تعديل نص المادة 29 من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه فى شأن نواب رئيس الجامعة حيث استعرض الحاجة الملحة الى أن يعدل النص بما يسمح بأن يكون لكل جامعة نائبين أو أكثر لرئيس الجامعة.
وقرر المجلس فى ضوء تلك الحاجات الموافقة على تعديل نص المادة 29 بحيث ينص فيها على أن يكون لكل جامعة نائبان أو أكثر رئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئون الجامعة على أن يحدد اختصاصهم فى قرار التعيين.
وفى ذات الجلية المشار اليها استعرض المجلس الأعلى للجامعات ما ورد فى المذكرة المقدمة فى شأن تعديل المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات بما يسمح برفع قيمة مكافأة الأساتذة غير المتفرغين إلى ألف وثمانمائة جنيه سنويا بدلا من المكافأة المقررة حاليا فى تلك المادة والتى تتراوح ما بين ثلاثمائة وستمائة جنيه سنويا.
وقد أوصى المجلس بتعديل تلك المادة وفقا للاقتراح المقدم.
وأتشرف بعرض مشروع القرار الجمهورى المرفق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بتاريخ 10/ 11/ 1987
برجاء التكرم – فى حالة الموافقة – باحالته الى مجلس الشعب لاقراره.
| وزير التعليم (دكتور أحمد فتحى سرور) |
وسوم : تشريعات وقوانين