الخط الساخن : 01118881009
القانون رقم 233 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 4، 14، 15، 18، 24، 26، 28، 29، 36 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 42 والمادة 45 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية:
“مادة 4:
تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى، على النحو التالى:
ثمانى سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتبارا من العام الدراسى 88/1989
ويتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها خمس سنوات و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى).
خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم ودور المعلمين والمعلمات”.
“مادة 14:
بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ونظام إعادة القيد، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول، وفقا لما هو وارد فى المادتين 24، 45″.
“مادة 15:
التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم، تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى ثمانى سنوات، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة، كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة، ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف، وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل”.
“مادة 18:
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى، ويمنح فيه الناجحون شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذى يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فى التعليم الأساسى المهنى.
ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أو الزراعى، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى”.
“مادة 24:
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز مرتين فى المرحلة كلها.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها”.
“مادة 26:
تكون الدراسة فى الصفين الأول والثانى عامة لجميع الطلاب وتخصصية اختيارية فى الصف الثالث، وذلك طبقا للأقسام والشعب التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويضع وزير التعليم الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ ذلك”.
“مادة 28:
يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دور واحد يمنح الناجحون فيه “شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة”.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى كل من الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى”.
“مادة 29:
لا يجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أكثر من ثلاث مرات، ويتحمل الطالب عند دخوله الامتحان فى المرة الثالثة رسما مقداره مائة جنيه”.
“مادة 36:
يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه “دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث” ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها”.
“مادة 42 (فقرة ثانية):
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان كل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى”.
فقرة ثالثة:
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها”.
“مادة 45”:
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذى يليه، وفق القواعد التى يضعها وزير التعليم، على أن يؤدى رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1408 (28 يونيه سنة 1988) تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
القانون رقم 233 لسنة 1988
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 من مارس سنة 1988،
الى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره فى 3/ 4/ 1988 و4/ 5/ 1988، و22/ 5/ 1988، حضرها السادة الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم، والدكتور محمد أبو العلا وكيل أول وزارة التعليم، ومحمد أحمد الهريدى وكيل أول وزارة التعليم.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 139 لسنة 1981 باصدار قانون التعليم، واستمعت الى الايضاحات التى أدلى بها السيد الوزير، فتبين لها أن الاتجاه نحو تطوير التعليم لابد أن يشمل خطة الدراسة فى جميع مراحله وبصفة خاصة المرحلة المؤهلة للدخول الى الجامعة، بما يحقق التكامل فى المواد الدراسية المقررة فى هذه المرحلة لتشمل جميع أنواع المعرفة، ولذلك كان لابد من اعادة النظر فى أسلوب التشعيب الحالى بالمرحلة الثانوية للحيلولة دون وضع التلاميذ فى قوالب موحدة جامدة. ولاتاحة الفرصة للاستفادة من اختلاف الميول والمواهب والقدرات.
وقد ورد الى اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادتين 26، 29 وتختص الأولى منهما يجعل التشعيب فى الصف الثالث حيث يبدأ الاختيار بين المواد المؤهلة وفقا لرغبة الطالب وقدراته ونوع التعليم والعمل الذى يرغب فيهما.
وقد تمت دراسات متتالية، فى هذا الشأن من جانب المجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا ثم فى مؤتمر تحسين التعليم الثانوى الذى عقد فى جنيف فى ديسمبر سنة 1986 والمجلس النوعى الثانوى العام وأخيرا فى المؤتمر القومى لتطوير التعليم الذى عقد فى الفترة من 14 – 16 يوليو 1987
وقد تبين للجنة أن كل هذه الدراسات انتهت الى اعتبار مرحلة التعليم الثانوى مرحلة منتهية بذاتها تؤهل من أتمها لكسب حياته اليومية والمشاركة فى الحياة العامة، فضلا عن اعداد المبرزين منهم للتعليم العالى والجامعى، كما تبين من الدراسات التربوية أن للتخصص المبكر مضاره ولذلك توافق اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذى يقضى بأن يبدأ التخصص فى الصف الثالث الثانوى بدلا من الصف الثانى المعمول به حاليا، واستعاضت اللجنة نظام التخصص المبكر باضافة مواد اختيارية ابتداء من الصف الأول الثانوى بجانب المواد الاجبارية علمية كانت أو أدبية وتتكون هذه المواد الاختيارية من عدة مجموعات تتنوع حسب البيئة المحلية وحسب طبيعة هذه المواد لتكون من بينها مجموعة مواد تكنولوجية ومجموعة فنون ومجموعة مواد ثقافية عامة على أن يختار الطالب مادة من احدى هذه المجموعات تبعا لما يتكشف عن ميوله ومواهبه وقدراته الذهنية تطبيقا لنظم التقويم والكشف عن القدرات التى تضعها وزارة التعليم، وبذلك تجمع بين الاحاطة بفروع المعرفة والتوجيه نحو التخصص دون وقوع فى مثالب التخصص الدقيق المبكر، ولذلك رأت اللجنة تعديل نص المادة 26 كما وردت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لتصبح كالآتى:
“المادة 26 – تكون الدراسة فى الصفين الأول والثانى عامة لجميع الطلاب، وتخصصية اختيارية فى الصف الثالث، وذلك طبقا للأقسام والشعب التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويضع وزير التعليم الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ ذلك”.
فيما يتعلق بالمادة 29 من المشروع المعروض، فقد تدارست اللجنة التعديل المقدم من الحكومة لهذه المادة، واللجنة اذ تؤكد على مبدأ مجانية التعليم باعتباره حقا كفله الدستور لجميع المواطنين، الا أنها تلفت النظر الى أن استخدام هذا الحق يجب ألا يضر بالصالح العام، فالطالب الناجح من حقه أن يتعلم بالمجان فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، أما الطالب الراسب فلا يلومن الا نفسه اذ أن تعليمه بالمجان سيحمل الدولة أعباء مالية لا قبل لها بها وسيؤدى الى حرمان غيره من مواصلة التعليم الصورة المرجوه، وأمام قصور موارد الدولة المخصصة للتعليم فان اللجنة ترى قصر الحق فى التعليم بالمجان على مرتين يتقدم فيهما الطالب لامتحان الثانوية العامة، فان رسب جاز له أن يعاود التقدم للامتحان مرة ثالثة تحقيقا لطموحه لمواصلة التعليم واستجابة للضغوط الاجتماعية التى تربط بين التعليم والمكانة الأدبية التى يتمتع بها الطالب فى المجتمع، وعليه حينئذ أن يؤدى رسم امتحان قدره مائة جنيه ومن حصيلة هذا المقابل تستطيع أن ترتفع بمستوى العملية التعليمية، وأن توفر أماكن جديدة لطلاب جدد.
واللجنة عند مناقشتها للمادتين المتقدمتين من الحكومة رأت بموافقة الحكومة تعديل بعض المواد الأخرى من القانون القائم لتساير عملية تطوير التعليم وربطه بالتنمية فرأت تعديل المادة رقم 4 من قانون التعليم القائم والتى تنص على مدد الدراسة فى المرحلة التى تسبق التعليم الجامعى والتى كانت تقضى بأن مدة التعليم الأساسى تسع سنوات فقد رأت اللجنة جعل هذه المدة ثمانى سنوات فقط مع جعل مدة التعليم بالحلقة الابتدائية منها خمس سنوات ومدة الدراسة بالحلقة الاعدادية ثلاث سنوات.
وهذا التعديل استوحته اللجنة من توصيات المؤتمر الدولى للتربية الذى انعقد فى جنيف سنة 1984 والتى أشارت الى أن المهارات الأساسية يكتسبها الطالب بعد خمس سنوات من الدراسة. وقد جرى عليه العمل فى بعض الدول العربية مثل الكويت والعراق التى جعلت سلم التعليم احدى عشر سنة بما فيها التعليم الثانوى، وكذلك بما جرى عليه العمل فى عدد كبير من دول أوربا الشرقية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى التى جعلت سلم التعليم بما فيه التعليم الثانوى تتراوح ما بين عشر أو احدى عشر سنة وهو أيضا ما يجرى عليه العمل فى عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية كما أنه فى انجلترا نجد أن السلم التعليمى المؤدى للشهادة الانجليزية الثانوية المعادلة للشهادة الثانوية المصرية العامة هو احدى عشر سنة.
وكل ذلك توجته التجربة المصرية التى قامت على انشاء مدرسة تجريبية موحدة سنة 1972 بالتعاون مع ألمانيا الشرقية ويسير نظامها على أساس أن مدة التعليم الأساسى هو ثمان سنوات وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها وأن أوائل شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسى كانوا من خريجى هذه المدرسة وانقاص مدة التعليم الأساسى الى ثمانى سنوات يؤدى الى عدة نتائج هامة من أهمها توفير العدد الكافى من المدرسين وأماكن الدراسة كما يمكن للوزارة من الغاء نظام الدراسة على فترات ثلاث الغاء كامل – فضلا عن أنه يوفر للدولة مبالغ كبيرة تستطيع توجيهها الى النهوض بالعملية التعليمية فى مدارسها.
وحتى يؤدى هذا التعديل دوره فان اللجنة ترى بأن يتم ذلك بتنقية مناهج الدراسة الحشو حتى يمكن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة فى المرحلة القادمة وربط التعليم بالتنمية وخفض تكلفته ورفع كفاءة خريجية من القوى العاملة القادرة على الانتاج والابداع .
كما توصى اللجنة الحكومة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم الصناعى والمهنى ومن الطبيعى أن تعيد الوزارة النظر فى مناهج التعليم حتى تساير خفض مدة الدراسة الى ثمان سنوات وزيادة ساعات اليوم الدراسى.
كما رأت اللجنة تعديل بعض المواد التى تفرض رسوما لاعادة القيد أو الامتحانات بحيث دفعت الرسم المقرر للامتحان ولاعادة القيد وقد ورد هذا فى المواد 14، 24، 28، 29، 36، 42 الفقرتين الثانية والثالثة، 45 وذلك للقضاء على استغلال مجانية التعليم كرخصة لتكرار الرسوب وبناء على التعديل الذى أدخلته اللجنة ووافقت عليه الحكومة على المادة الرابعة بجعل مرحلة التعليم الأساسى ثمانى سنوات فقد رأت تعديل المادة 15 من القانون لتعديل مدة مرحلة التعليم الأساسى المنصوص عليها فيها لتساير التعديل الأول.
المادة 18 من القانون أدخلت اللجنة عليها تعديلا يبيح للذين تعثروا فى دراسة المواد الثقافية بالتعليم الأساسى وأظهروا ميولا مهنية أن يستكملوا مدة الالزام بالتعليم الأساسى من خلال برامج تركز على التعليم المهنى أو بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى مع السماح لمن يجتاز منهم هذه المرحلة بالالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أو الزراعى بعد أدائهم اختبار للقبول.
وقد بين للجنة بمراجعة نسب النجاح والرسوب وعدد المتسربين من التعليم الأساسى أن عددا كبيرا منهم لا يقبل بجدية على التعليم الاعدادى ويتكرر رسوبه وينتهى به الحال الى الحصول على ما يسمى مصدقة التعليم الأساسى وفى ذات الوقت لا يستطيع أحد من هؤلاء الالتحاق بأى مركز من مراكز التدريب المهنى أو تعليم حرفة فى غير هذه المراكز قبل بلوغ سن السادسة عشر من عمره تأسيسا على أن مدة التعليم الأساسى الالزامى تنتهى فى المتوسط ببلوغ سن السادسة عشر، وفى ذلك تبديد لموارد الدولة على تلاميذ أظهروا عدم استعدادهم لهذا النوع من التعليم ومضيعة لوقت هؤلاء التلاميذ لان الحال سينتهى بهم الى الالتحاق بمركز من مراكز التدريب المهنى أو تلقى احدى الحرف بعيدا عن هذه المراكز، وتوفيرا للمال والوقت واتاحة الفرصة للتدريب المهنى فى وقت مناسب لتلقى هذا النوع من التدريب رأت اللجنة أن يبدأ التوجيه نحو استكمال التعليم المهنى بعد انتهاء الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى على أن يستكملوا دراستهم بأحد مراكز التدريب المهنى أو بمدارس اعدادية مهنية.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة دكتور صوفى أبو طالب |
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر
بالقانون رقم 139 لسنة 1981
استعرض المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ 15 فبراير سنة 1987 تطور خطة الدراسة فى الثانوية العامة منذ أوائل الخمسينات بالنسبة الى التشعيب فى الثانوى العام على ضوء ما أوصى به كل من المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا منذ سنة 1979 وحتى يونيو 1986 ومؤتمر تحسين التعليم الثانوى الذى عقد فى جنيف فى ديسمبر سنة 1986 والمؤتمر القومى لتطوير التعليم فى يوليه 1987 حيث قرر الموافقة على اقتراح تعديل المادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بما من مؤداه أن تكون الدراسة فى الصفين الأول والثانى عامة لجميع التلاميذ وتخصصية اختيارية فى الصف الثالث، وذلك ادراكا لأن الوضع الماثل فى الوقت الراهن لا يحقق فكرة التوازن بين التثقيف العام والتخصص بحسبان أنه من المتفق عليه أن مرحلة التعليم العام ليست مرحلة تخصص بالمعنى الدقيق بقدر ما هى مرحلة تثقيف عام تقوم على أن يكتسب الطالب أساسيات العلوم وينمى قدراته على الأخذ بالمنهج العلمى فى التفكير بما يمكنه من استكمال الدراسة فى المستويات العليا ويعاونه فى مواجهة المشكلات الحياتية وحتى لا يحرم طلاب القسم العلمى من تذوق الدراسات الانسانية أو يحرم طلاب القسم الأدبى من تذوق الدراسات العلمية والرياضية، وبما يوسع فرص الاختيار والتنمية أمام الدارسين ويواكب المستحدثات المعاصرة فى الأنشطة المختلفة بالمجتمع، وما يعطى فرصة للطلاب فى دراسة قدر من المواد الفنية والمهنية.
ومن وجه آخر فقد رؤى تعديل المادة 29 من قانون التعليم بما مؤداه عدم جواز التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أكثر من ثلاث مرات وأن يتحمل الطالب الذى يدخل امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة فى المرة الثالثة، برسم قدره مائة جنيه، وذلك أخذا بالسياسة العامة لوزارة التعليم الرامية الى حفز الهمم فى الدراسة وترشيد القبول فى المرحلة الثانوية بما يحقق التوسع فى التعليم الفنى والصناعى والزراعى وعدم التوسع فى الثانوى العام الا بقدر ما يتفق وخطة التنمية الشاملة.
وقد أعد مشروع المرافق بما يتفق وما قرره المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى هذا الشأن.
والأمر معروض للتفضل بالنظر والتقرير.
| وزير التعليم دكتور أحمد فتحى سرور |
واللجنة عند مناقشتها للمادتين المقدمتين من الحكومة رأت بموافقة الحكومة تعديل بعض المواد الأخرى من القانون القائم لتساير عملية تطوير التعليم وربطه بالتنمية فرأت تعديل المادة رقم 4 من قانون التعليم القائم التى تنص على أن الدراسة فى المرحلة التى تسبق التعليم الجامعى والتى كانت تقضى بأن مدة التعليم الأساسى تسع سنوات فقد رأت اللجنة جعل هذه المدة ثمانى سنوات فقط مع جعل مدة التعليم بالحلقة الابتدائية منها خمس سنوات ومدة الدراسة بالحلقة الاعدادية ثلاث سنوات.
وهذا التعديل استوحته اللجنة من توصيات المؤتمر الدولى للتربية التى انعقد فى جنيف سنة 1984 والتى أشارت الى أن المهارات الأساسية يكتسبها الطالب بعد خمس سنوات من الدراسة، وقد جرى عليه العمل فى بعض الدول العربية مثل الكويت والعراق التى جعلت سلم التعليم احدى عشر سنة بما فيها التعليم الثانوى، وكذلك بما جرى عليه العمل فى عدد كبير من دول أوربا الشرقية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى التى جعلت سلم التعليم بما فيه الثانوية تتراوح ما بين عشر أو احدى عشر سنة وهو أيضا ما جرى عليه العمل فى عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية كما أنه فى انجلترا نجد أن السلم التعليمى المؤدى للشهادة الانجليزية الثانوية المعادلة للشهادة الثانوية المصرية العامة هو احدى عشر سنة.
وكل ذلك توجته التجربة المصرية التى قامت على انشاء مدرسة تجريبية موحدة سنة 1972 بالتعاون مع ألمانيا الشرقية ويسير نظامها على أساس أن مدة التعليم الأساسى هو ثمان سنوات وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها وأن أوائل شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسى كانون من خريجى هذه المدرسة وانقاص مدة التعليم الأساسى الى ثمان سنوات يؤدى الى عدة نتائج هامة من أهمها توفير للعدد الكافى من المدرسين وأماكن الدراسة كما يمكن للوزارة من الغاء نظام الدراسة على فترات ثلاث الغاء كامل – فضلا عن أنه يوفر للدولة مبالغ كبيرة تستطيع توجيهها الى النهوض بالعملية التعليمية فى مدارسها.
وحتى يؤدى هذا التعديل دوره فان اللجنة ترى بأن يتم ذلك بتنقية مناهج الدراسة الحشو حتى يمكن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة فى المرحلة القادمة وربط التعليم بالتنمية وخفض تكلفته ورفع كفاءة خريجيه من القوى العاملة القادرة على الانتاج والابداع.
كما توصى اللجنة الحكومة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم الصناعى والمهنى ومن الطبيعى أن تعيد الوزارة النظر فى مناهج التعليم حتى تساير خفض مدة الدراسة إلى ثمان سنوات وزيادة ساعات اليوم الدراسى.
كما رأت اللجنة تعديل بعض المواد التى تفرض رسوما لاعادة القيد أو الامتحانات بحيث دفعت الرسم المقرر للامتحان ولاعادة القيد وقد ورد هذا فى المواد 14، 24، 28، 29، 36، 42 الفقرتين الثانية والثالثة 45 وذلك للقضاء على استغلال مجانية التعليم كرخصة لتكرار الرسوب وبناء على التعديل الذى أدخلته اللجنة ووافقت عليه الحكومة على المادة الرابعة بجعل مرحلة التعليم الأساسى ثمانى سنوات فقد رأت تعديل المادة 15 من القانون لتعديل مدة مرحلة التعليم الأساسى المنصوص عليها فيها لتساير التعديل الأول.
المادة 18 من القانون أدخلت اللجنة عليها تعديلا يبيح للذين تعثروا فى دراسة المواد الثقافية بالتعليم الأساسى وأظهروا ميولا مهنية، أن يستكملوا مدة الالزام بالتعليم الأساسى من خلال برامج تركز على التعليم المهنى أو بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى مع السماح لمن يجتاز منهم هذه المرحلة بالالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أو الزراعى بعد أدائهم اختبار للقبول.
وقد تبين للجنة وبمراجعة نسب النجاح والرسوب وعدد المتسربين من التعليم الأساسى أن عددا كبيرا منهم لا يقبل بجدية على التعليم الاعدادى ويتكرر رسوبه وينتهى به الحال إلى الحصول على ما يسمى مصدقة التعليم الأساسى وفى ذات الوقت لا يستطيع أحد من هؤلاء الالتحاق بأى مركز من مراكز التدريب المهنى أو تعليم حرفة فى غير هذه المراكز قبل بلوغ سن السادسة عشر من عمره تأسيسا على أن مدة التعليم الأساسى الالزامى تنتهى فى المتوسط ببلوغ سن السادسة عشر، وفى ذلك تبديد لموارد الدولة على تلاميذ أظهروا عدم استعدادهم لهذا النوع من التعليم ومضيعة لوقت هؤلاء التلاميذ لأن الحال سينتهى بهم الى الالتحاق بمركز من مراكز التدريب المهنى أو تلقى احدى الحرف بعيدا عن هذه المراكز، وتوفيرا للمال والجهد والوقت واتاحة الفرصة للتدريب المهنى فى وقت مناسب لتلقى هذا النوع من التدريب رأت اللجنة أن تبدأ التوجيه نحو استكمال التعليم المهنى بعد انتهاء الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى على أن يستكملوا دراستهم بأحد مراكز التدريب المهنى أو بمدارس اعدادية مهنية.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة دكتور صوفى أبو طالب |
وسوم : تشريعات وقوانين