الخط الساخن : 01118881009
القانون رقم 150 لسنة 1988
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 – القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
2 – القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
3 – القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
4 – القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
5 – القانون رقم 99 لسنة 1987
6 – القانون رقم 100 لسنة 1987
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 – تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1988
وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2 – تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
3 – تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
4 – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه باعتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1988
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة.
(المادة الثانية)
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1988 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 – أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 – أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة منتفعا بأحكام العلاوة المشار إليها.
3 – ألا يكون المؤمن عليه قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أية زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها خلال الفترة من 1/ 7/ 1993 حتى 30/ 6/ 1998 تكون الزيادة بواقع 70% من العلاوة المشار إليها.
وتزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/ 7/ 1988 وفقا للقانونين رقمى 99 لسنة 1987 و100 لسنة 1987
(المادة الثالثة)
تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1988
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408 هـ (23 يونيه سنة 1988) تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بزيادة المعاشات
أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 20 من يونيه سنة 1988، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بزيادة المعاشات فعقد اللجنة اجتماعا لنظره ذات التاريخ، حضره السيد الدكتور/ أحمد سلامة وزير شئون مجلس الشعب والشورى، والسيدة/ ليلى الوزيرى وكيل وزارة التأمينات.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القوانين أرقام 79 لسنة 1975، باصدار قانون التأمين الاجتماعى و108 لسنة 1976، باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، كما استعادت نظر القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات، فتبين لها:
– أن هذا المشروع جاء متمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل الجماهير ومن أجل رعاية أصحاب المعاشات بما يتلاءم والزيادة المطردة فى الأسعار وتكاليف المعيشة ومتمشيا مع ما تم بشأن زيادة الأجور اعتبارا من أول يوليو سنة 1988
وقد تضمن المشروع ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:
أولا: تقتضى المادة الأولى منه بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 من يونيه سنة 1988 بنسبة 15% على أن تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة ما يأتى:
– تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 30 من يونية سنة 1988.
– يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، معاش الأجر الأساسى ولا تدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عنها الزيادة، وذلك بالنسبة للعاملين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
– تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
– يتم توزيع الزيادة بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30 يونيه سنة 1988، وذلك بين المستحقين وبنسبة أنصبة توزيع المعاش.
ونظرا لاستحقاق أصحاب معاشات العجز الجزئى غير المنهى للخدمة العلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 1/ 7/ 1988 على أجورهم، فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على استثناء هذه الحالات من الزيادة المقررة وفقا لأحكام البنود السابقة.
ثانيا: تقررت للعاملين الموجودين بالخدمة علاوة اعتبارا من 1/ 7/ 1988، ولما كانت هذه العلاوة تعتبر جزءا من عناصر أجر الاشتراك المتغير، وحيث أن معاش هذا الأجر يتم حسابه على أساس متوسط مدة الاشتراك عنه بالكامل مما يترتب عليه ألا تحقق العلاوة المشار اليها زيادة فى المتوسط تسمح باستحقاق المعاش الكامل عنها خلال السنوات الأولى من تاريخ تقريرها لذلك جاء نص المادة الثانية من المشروع مقررا بزيادة تضاف لمعاش الأجر المتغير لمن تتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ثالثا: يلتزم الصندوق – وفقا للقواعد العامة – بالحقوق المقررة طبقا لأحكام هذا المشروع، وإذا ما استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أية زيادة وفقا لقوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة المختصة بصرفها مع التزام الخزانة العامة بها ولما كان ذلك فقد جاء نص المادة الثالثة من المشروع فالزم الخزانة بالزيادة المقترحة به.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة المشتركة مختار عبد الحميد |
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بزيادة معاشات المعاملين بأحكام قوانين التأمين الاجتماعى
القانون رقم 150 لسنة 1988
تنفيذا للسياسة العامة للدولة فى رفع المعاناة عن الجماهير وتطبيقا لما أعلنه السيد رئيس الجمهورية بشأن رعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وما تم بشأن زيادة الأجور اعتبارا من 1/ 7/ 1988 أعد مشروع القانون المرافق متضمنا الآتى:
أولا: فى مجال زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1988
نصت المادة 1 من المشروع على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى حتى 30/ 6/ 1988 بنسبة 15% وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة الآتى:
1 – تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 30/ 6/ 1988
وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى كما لا تدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عنها الزيادة.
2 – تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش.
3 – تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش.
4 – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبة توزيع المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1988
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على عدم سريان الزيادة فى شأن معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة نظرا لاستحقاق هذه الحالات العلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 1/ 7/ 1988 على أجورهم.
ثانيا: فى مجال زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/ 7/ 1988 تقررت علاوة العاملين الموجودين بالخدمة اعتبارا من 1/ 7/ 1988 ووفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاشتراك المتغير.
ولما كان معاش هذا الأجر يحسب على أساس متوسط مدة الاشتراك عنه بالكامل مما يترتب عليه ألا تحقق العلاوة المشار اليها فى المتوسط تسمح باستحقاق المعاش الكامل عنها خلال السنوات الأولى من تاريخ تقريرها.
لذلك نصت المادة 2 من المشروع على تقرير زيادة تضاف لمعاش الأجر المتغير لتحقيق هذا الهدف لمن تتوافر فى شأنهم احدى حالات استحقاق المعاش خلال مدة عشر سنوات.
ثالثا: وفقا للقاعدة العامة المقررة بقانون التأمين الاجتماعى يلتزم الصندوق بالحقوق المقررة بهذا القانون واذا ما استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أية زيادة وفقا لقوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة المختصة بصرفها مع التزام الخزانة العامة بها.
وفى ضوء ذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 3 من المشروع على التزام الخزانة العامة بالزيادة المقترحة بهذا المشروع.
وتتشرف وزارة التأمينات برفع مشروع القانون المرفق برجاء التفضل بالنظر فى احالته لمجلس الشعب وذلك فى حالة الموافقة.
| وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية دكتورة/ آمال عث |
وسوم : تشريعات وقوانين