الخط الساخن : 01118881009
القانون رقم 147 لسنة 1988
باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى, لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 1986 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1408 (21 يونيه سنة 1988) تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون
فى مجال الانتاج الحربى
(القانون 147 لسنة 1988)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 3 من مايو سنة 1988، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى، الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 22 من مايو سنة 1988، حضره السادة: محمد أحمد عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربى والمستشار محمد عبد الحميد حسن المستشار القانونى لوزارة الانتاج الحربى والمحاسب أحمد كامل وكيل وزارة الانتاج الحربى والمستشار محمود السكرى المستشار القانونى لوزارة الدفاع، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى، والقوانين أرقام 61 لسنة 1976 و29 لسنة 1978 و129 لسنة 1980 و47 لسنة 1982 و21 لسنة 1984 و91 لسنة 1986 بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار اليه لمدد أخرى تنتهى فى 26 من يونيو سنة 1988 فتبين للجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار اليه قد فوض رئيس الجمهورية لمدة سنتين فى اصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقات الدولية المتعلقة بمشروعات الانتاج الحربى اللازمة لاقامة صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة للدفاع عن البلاد، ونظرا لاستمرار دواعى هذا التفويض، لما لهذه المشروعات من طبيعة خاصة مردها الى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومى.
تقدمت الحكومة بهذا المشروع لاستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار اليه استنادا لحكم المادة (108) من الدستور.
واذ ترى اللجنة أن هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التى تتطلبها المادة (108) من الدستور من حيث قيام حالة الضرورة, من حيث تجديد مدة التفويض بمدة محددة وهى سنتان، ومن حيث بيان موضوعات القرارات التى يتم التفويض فيها والأساس التى قام عليها.
ولما كانت مدة هذا التفويض تنتهى فى 26/ 6/ 1988، ونظرا لأن مبررات القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار اليه لا تزال قائمة ومن ثم فقد لزم مد العمل به.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة المشتركة كمال هنرى بادير |
مذكرة ايضاحية
مشروع قانون بمد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون
فى مجال الانتاج الحربى
(القانون 147 لسنة 1988)
بتاريخ 19/ 6/ 1974 صدر القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى. وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن:
يفوض رئيس الجمهورية لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون فى اصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الانتاج الحربى اللازمة لاقامة صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة. ويفوض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة فى اصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بهذه المشروعات.
وقد صدرت القوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982, 21 لسنة 1984، 91 لسنة 1986 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1984 المشار اليه لمدد أخرى آخرها المدة التى تنتهى فى 26/ 6/ 1988.
ونظرا لأن مبررات اصدار القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار اليه ما زالت قائمة، فانه من المقترح استمرار العمل بأحكامه لمدة سنتين أخريين اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 1986.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى بأن يعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.
| مشير محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربى |
|
ردرد على الكلإعادة توجيه
|
وسوم : تشريعات وقوانين