الخط الساخن : 01118881009
القانون رقم 148 لسنة 1988
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 88/ 1989
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1408 (21 يونيه سنة 1988) تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى
لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون باستمرار بالقانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون
(القانون رقم 148 لسنة 1988)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 3 مايو سنة 1988 الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره فى 22 مايو سنة 1988، حضره السيدان اللواء عبد الغفار هلال بادارة القضاء العسكرى والمستشار محمود السكرى المستشار القانونى لوزارة الدفاع، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر المواد 60 و108 و151 من الدستور والقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون واستمعت الى ايضاحات مندوبى الحكومة، فتبين لها الآتى:
1 – تنص المادة 180 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من القانون.
2 – وقد سبق أن صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، اذا نصت المادة الأولى منه على أن:
يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
وقد مد العمل بهذا القانون سنة بعد سنة الى أن عدلت أحكامه بالقانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص على أن يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 81/ 1982 وحتى ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
وحيث أن هذا القانون كان موقوتا أما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بازالة آثار العدوان أيهما أقرب الا أنه نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية ونظرا للدور الهام والريادى الذى يقع على عاتق مصر تجاه أمتها العربية فقد تجدد العمل بهذا القانون سنة بعد أخرى كان أخرها بالقانون رقم 93 لسنة 1987 الذى نص على مد العمل به لمدة تنتهى بنهاية السنة المالية 87/ 1988
نظرا لما تشهده منطقة الخليج من احداث قد تؤثر على أمن مصر واستقرارها مما تنعكس أثاره على أمن واستقرار المنطقة كلها، الأمر الذى قد يلجئها الى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية.
ومما لا شك فيه فان هذه الاتفاقية تحتاج الى سرعة التصديق عليها كما أن اعتمادها التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت فيها تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى هذا الشأن مما يتطلب مد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 88/ 1989.
واعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ كل من السادة الأعضاء مأمون الهضيبى، مختار نوح: أحمد سيف الاسلام حسن البنا.
واللجنة توافق على المشروع بقانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة المشتركة حلمى عبد الآخر |
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بمد التفويض المنصوص عليها
بالقانون رقم 29 لسنة 1972
(القانون 148 لسنة 1988)
صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 متضمنا فى مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان آخرها بالقانون رقم 93 لسنة 1988 والذى نص على استمرار العمل لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 87/ 1988
ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون ما زالت قائمة: فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة أخرى تنتهى بنهاية السنة المالية 88/ 1989
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى بأن يعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.
| مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى |
وسوم : تشريعات وقوانين