قانون رقم 142 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 17 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، النص الآتى:
“مادة 17 – تحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص – بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة – المهن التى تخضع لقياس مستوى المهارة وكيفية إجراء هذا القياس وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل مهنة والشهادات التى تمنحها الجهات التى تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة التى تقدرها وجميع البيانات التى يجب إثباتها فى ذلك الشهادات، كما يحدد الرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة جنيهات وحالات الإعفاء منه”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رمضان سنة 1408 (15 مايو سنة 1988)
تقرير لجنة القوى العاملةعن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 137 لسنة 1981
(القانون 142 لسنة 1988)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 21 من فبراير سنة 1988، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، إلى لجنة القوى العاملة، لبحثه وإعداد تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 6 من مارس سنة 1988 حضره السيد خالد طاهر وكيل أول وزارة القوى العاملة مندوبا عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وأستعادت أحكام قانون العمل المشار إليه واستمعت إلى إيضاحات السيد مندوب الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
قضى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فى المادة (17) منه بأن يحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص وبعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة المهن التى تخضع لقياس مستوى المهارة وكيفية إجراء هذا القياس وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل مهنة والشهادات التى تمنحها الجهات التى تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة التى تقدرها وسائر البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنه بحيث لا يجاوز ثلاثة جنيهات وحالات الاعفاء منه.
وقد صدر إعمالا لذلك القرار الوزارى رقم 77 لسنة 1986 بشأن الشروط والإجراءات التى تتبع لقياس مستوى المهارة.
وحيث أن وزارة القوى العاملة قد الزمت بقياس مهارة كل من يتقدم اليها من أصحاب الحالة الفنية غير المؤهلة اعمالا للكتاب الدورى الصادر من مصلحة الأحوال المدنية برقم 25 لسنة 1986 الذى يقضى الأخذ بشهادة قياس مستوى المهارة فى إثبات تغيير المهنة فى البطاقة العائلية أو الشخصية على الشهادة الصادرة من وزارة القوى العاملة دون غيرها، الأمر الذى ترتب عليه زيادة عدد طالبى قياس المهارة وإضافة أعباء جسام على أجهزة هذه الوزارة فى ظل قلة الاعتمادات المالية اللازمة للتدريب المهنى الأمر الذى يتطلب زيادة الرسم المقرر تحقيقا للمساهمة فى دعم هذه الأجهزة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يقضى برفع الرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة جنيهات كحد أقصى، وقد رأت اللجنة أن هذا يحقق الغرض المنشود.
لذلك توافق اللجنة على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة
رئيس اللجنة
مختار عبد الحميد |
مذكرة إيضاحيةلمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل
صدر قانون العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وقد نص فى المادة 17 منه على يحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة المهن التى تخضع لقياس المهارة وكيفية إجراء هذا القياس وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل مهنة الشهادات التى تمنحها الجهات التى تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة التى تقدرها وسائر البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنه بحيث لا يتجاوز ثلاثة جنيهات وحالات إعفاء منه.
نفاذا لهذا النص صدر القرار الوزارى رقم 77 لسنة 1986 بشأن الشروط والإجراءات التى تتبع فى قياس مستوى المهارة.
ونظرا لأنه أصدرت مصلحة الأحوال المدنية كتابها الدورى رقم 25 لسنة 1986 بالأخذ بشهادة قياس مستوى المهارة الصادرة من وزارة القوى العاملة دون غيرها عند إثبات وتغيير المهنة فى البطاقة العائلية أو الشخصية فقد أصبح لزاما على أجهزة الوزارة الميدانية قياس مهارة كل من يتقدم لها من العمالة الفنية المؤهلة الأمر الذى أدى إلى زيادة طالبى القياس وبالتالى عدم كفاية الاعتمادات المالية المتاحة فى خطة استثمارات التدريب المهنى السنوية وتمشيا مع سياسة الدولة فى ضغط الانفاق إيمانا منا بوجوب المساهمة فى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ثم فقد رؤى تعديل المادة 17 من قانون العمل ورفع الرسم المقرر لإجراء القياس بما يتفق بما يتفق والحكمة المستهدفة من التعديل.
وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعته بجلسته المنعقدة فى 15/ 9/ 1987 رجاء التفضل فى حالة الموافقة باعتماده تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب.
وزير القوى العاملة والتدريب
عاصم عبد الحق |