الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 143 لسنة 1988
بتعيين العاملين بالمستشفى العسكرى العام بالأسكندرية
(الإيطالى سابقا) بوزارة الدفاع
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يعين بوزارة الدفاع العاملون بالمستشفى العسكرى العام بالإسكندرية (الإيطالى سابقا) المعينون على بند 2 مكافآت شاملة، الذين لم يبلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، وتحدد درجاتهم ومرتباتهم طبقا لدرجات ومرتبات زملائهم المعينين بالوزارة بذات مؤهلاتهم وخبراتهم، على ألا يسبقوا هؤلاء الزملاء فى الدرجات التى حصلوا عليها بالأقدمية المطلقة أو فى الأقدمية فيها، كما لا يجوز أن تجاوز مرتباتهم مرتبات الزملاء المشار إليهم.
(المادة الثانية)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تصدر بقرار من وزير الدفاع قواعد وشروط وأوضاع تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم.
(المادة الثالثة)
تشكل بقرار من وزير الدفاع لجنة يشترك فيها ممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الدفاع، تكون مهمتها تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم طبقا لأحكام المادتين السابقتين.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فى هذا الشأن إلا بعد اعتمادها من وزير الدفاع.
(المادة الرابعة)
تنشأ بموازنة وزارة الدفاع الدرجات اللازمة لتعيين العاملين المشار إليهم, ويتم تخفيض البند 2 مكافآت شاملة بقيمة الأجور الفعلية التى تصرف لهؤلاء العاملين فى تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الخامسة)
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الطعن فى قرارات التعيين أو الترقية السابقة على تاريخ العمل به.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رمضان سنة 1408 (15 مايو سنة 1988)
تقرير اللجنة المشتركةمن لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى
القوى العاملة والخطة والموازنة
عن مشروع قانون بتعيين العاملين بالمستشفى العسكري العام بالاسكندرية
(الإيطالى سابقا) بوزارة الدفاع
القانون رقم 143 لسنة 1988
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 من يناير سنة 1988، هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة، لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض فى 6 من فبراير سنة 1988، حضره السادة المستشار محمود شكرى مستشار وزارة الدفاع ومصطفى كميل أبو حديد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبسيم على محمد دومة وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى وحسين نور الدين عبد الوهاب مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة القوى العاملة والتدريب مندوبين عن الحكومة.
بعد أن أطلعت اللجنة على هذا مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء ما يلى وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
تم استيلاء القوات المسلحة على المستشفى الإيطالى العام بالاسكندرية عام 1970 لصالح المجهود الحربى وكانت وقتئذ تابعة للجمعية الخيرية الإيطالية، وفى 14/ 5/ 1984 تم شراء المستشفى واستلامه نهائيا ونص فى عقد الشراء على ضرورة استخدام كافة العاملين بالمستشفى وتنفيذا لذلك تم تعيين هؤلاء وعددهم 79 فردا اعتبارا من 1/ 6/ 1974 بعقود استخدام بذات مرتباتهم التى كانوا يتقاضونها وذلك طبقا لأحكام قرارى الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقمى 1, 2 لسنة 1979 حسب طبيعة عمل وخبرة كل منهم.
وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين هؤلاء العاملين وبين زملائهم العاملين بالقوات المسلحة، وتمشيا مع سياسة الحكومة التى تقضى بأن استقرار أوضاع العاملين بالدولة من أهم العوامل التى تساعد على زيادة الانتاج، ورغبة فى تسوية حالات هؤلاء العاملين بالمستشفى العسكرى العام بالاسكندرية وخضوعهم لقانون العاملين المدنيين بالدولة والذى يكفيهم صفة الموظف العام وما يتبع ذلك من مزايا تأمينية فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى تضمن تعيين هؤلاء العاملين بوزارة الدفاع على أن يتم تحديد درجاتهم طبقا لدرجات ومرتبات زملائهم المعينين بالوزارة بذات مؤهلاتهم وخبراتهم بشرط ألا يسبقوا هؤلاء الزملاء فى الدرجات التى حصلوا عليها بالأقدمية المطلقة أو الاقدمية فيها، “كما لا يجوز تجاوز مرتبات زملائهم بالقوات المسلحة، على أن يصدر بقرار من وزير الدفاع قواعد وشروط وأوضاع تحديد درجات وأقدميات ومرتبات هؤلاء العاملين بناء على ما تضعه اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
كما تضمن مشروع القانون المعروض حكما يقضى بأن تنشأ بموازنة وزارة الدفاع الدرجات اللازمة لتعيين العاملين بالمستشفى العسكرى العام بالاسكندرية ألا يترتب على تطبيق أحكام هذا المشروع بقانون الطعن فى قرارات التعيين أو الترقية السابقة على تاريخ العمل به.
وقد استبان للجنة عند دراستها لمشروع القانون المعروض أن أحكامه تتسق تمام الاتساق مع أحكام القانون رقم 101 لسنة 1983 بتعيين العاملين ببعض وحدات رعاية الأحداث ومؤسسات رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة المشتركة كمال هنرى بادير |
مذكرة إيضاحيةلمشروع قانون بشأن تعيين العاملين بالمستشفى العسكرى العام
بالاسكندرية (الإيطالى سابقا) بوزارة الدفاع
كان المستشفى العسكرى العام بالاسكندرية تابعا للجمعية الخيرية الإيطالية – وتم الاستيلاء عليه عام 1970 لصالح المجهود الحربى إلى أن صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة بالتعاقد على شراء المستشفى المذكور مع تعهد القوات المسلحة باستخدام كافة العاملين بالمستشفى وقد تم نهائيا استلام القوات المسلحة للمستشفى بتاريخ 14/ 5/ 1984
وقد تم تعيين العاملين المصريين والأجانب الذين يعملون بالمستشفى وعددهم (79) فردا بمكافات شاملة اعتبارا من 1/ 6/ 1984 بمقتضى عقود استخدام بذات مرتباتهم التى كانوا يتقاضونها وقد تم ذلك فى نطاق قرارى الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقمى 1، 2 لسنة 1979 حسب طبيعة عمل وخبرة كل منهم.
ونظرا لأن العاملين بالمستشفى ولازالوا دائبى الشكوى من عدم تسوية حالاتهم الوظيفية أسوة بزملائهم الذين يعملون فى القوات المسلحة فقد تم عرض موضوع تسوية حالتهم على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة (الإدارة المركزية لخدمة المدنيين) الذى أشار بضرورة إستصدار تشريع لتعيين من لم يبلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة بوزارة الدفاع على أن يتم تحديد درجاتهم ومرتباتهم طبقا لدرجات ومرتبات زملائهم المعينين بالوزارة بذات مؤهلاتهم وخبراتهم على ألا يسبقوا هؤلاء الزملاء فى الدرجات التى حصلوا عليها بالأقدمية المطلقة أو فى الأقدمية فيها، وذلك أسوة بما أتيح مع العاملين بوحدات رعاية الأحداث والمتسولين الذين صدر فى شأنهم القانون رقم 101 لسنة 1983
لذلك فقد رؤى التقدم بالمشروع المرافق بشأن تسوية حالات هؤلاء العاملين المدنيين وعددهم 79 على درجات دائمة فى الميزانية للاسباب الآتية:
1 – إن الغالبية العظمى من هؤلاء العاملين لهم مدد خدمة طويلة منها حوالى ست عشرة سنة منذ الاستيلاء على المستشفى لصالح المجهود الحربى عام 1970
2 – حاجة المستشفى الماسة إلى خدمات هؤلاء العاملين.
3 – الشكوى الدائمة من هؤلاء العاملين ونظرهم من عدم الارتقاء السلم الوظيفى وما به من مزايا وذلك أسوة بزملائهم العاملين بالدولة.
4 – من الأفضل خضوع هؤلاء العاملين لقانون العاملين المدنيين بالدولة حتى يكتسبوا صفة الموظف العام وما يتبع ذلك من السيطرة عليهم والتى لا تتوفر فى قانون العمل.
5 – العدالة تستوجب تسوية حالات هؤلاء العاملين الذين أضيروا دون ذنب ارتكبوه.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة بجلسته 2/ 2/ 1986 للتفضل لدى الموافقة باستصداره.
| مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى |
وسوم : تشريعات وقوانين