الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 141 لسنة 1988
فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
اعتبارا من أول مايو حتى آخر سبتمبر من كل عام، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
(المادة الثانية)
يستثنى من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه فى المادة الأولى شهر رمضان المعظم من كل عام.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1408 (9 مايو سنة 1988)
تقرير اللجنة المشتركةمن لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
ومكتب لجنة القوى العاملة
عن مشروع قانون فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى
(القانون رقم 141 لسنة 1988)
أحال المجلس فى جلسته المعقودة فى 4 من مايو سنة 1988، إلى لجنة مشتركة من لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية ومكتب لجنة القوى العاملة, مشروع قانون فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود فى ذات التاريخ حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى.
وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء، وايضاحات السيد ممثل الحكومة، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
أخذت مصر – مثل كثير من دول العالم – بنظام التوقيت الصيفى وذلك منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 108 لسنة 1957، واستمر العمل بهذا التوقيت إلى أن صدر القانون 87 لسنة 1975 متضمنا الغاء العمل بنظام التوقيت الصيفى – ثم صدر القانون رقم 51 لسنة 1982 متضمنا الأخذ بنظام التوقيت الصيفى واستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات حتى صدر القانون رقم 4 لسنة 1985 م متضمنا إلغاء القانون رقم 51 لسنة 1982 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
ونظرا إلى أن ترشيد الطاقة هو السمة الغالية التى تسود هذا العصر وتحرص عليه كل الدول، فقد اصبحت الحاجة ماسة إلى العودة للأخذ بنظام التوقيت الصيفى على غرار ما كان متبعا من قبل فى مصر، خاصة ونحن نعانى حاليا من نقص حاد فى موارد مياه النيل الأمر الذى ينعكس على الطاقة الكهربائية المتولدة عن السد العالى، فضلا عن أن الشمس فى منطقتنا تشرق فى شهور الصيف قبل بدء مواعيد العمل بأكثر من ثلاث ساعات مما يهدر ساعات النهار قبل أن يبدأ نشاط المواطنين.
لهذه الأسباب فقد أعد مشروع القانون متضمنا فى المادة الأولى منه تعديل الساعة القانونية لجمهورية مصر العربية فى فصل الصيف بتقديمها ستين دقيقة ابتداء من أول مايو حتى آخر سبتمبر من كل عام.
كما تضمنت المادة الثانية من مشروع النص على استثناء شهر رمضان المعظم من كل عام من نظام التوقيت الصيفى.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرافقة.
| رئيس اللجنة المشتركة عبد الفتاح الدالى. |
مذكرة
بشأن مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى
عملا على ترشيد الطاقة فى جميع الدول على توفيرها والاقتصاد فى تشغيلها، ولنقص موارد مياه النيل فى السنوات الأخيرة وانعكاس ذلك على الطاقة الكهربائية المتولدة عن السد العالى، فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى العودة إلى نظام التوقيت الصيفى الذى كان متبعا من قبل فى مصر، وثبتت فائدته المحققة فى توفير الطاقة، وذلك بتعديل الساعة القانونية فى فصل الصيف بحيث تكون هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من أول مايو حتى آخر سبتمبر من كل عام مع استثناء شهر رمضان المعظم من هذا التوقيت.
وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرفق وسوف يبدأ تطبيقه هذا العام اعتبارا من انتهاء شهر رمضان المعظم بحيث تقدم الساعة فى ليلة عيد الفطر المبارك ستين دقيقة فى الساعة 23 حسب التوقيت الحالى.
والأمر معروض برجاء التفضل بالنظر فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
3/ 5/ 1988
| رئيس مجلس الوزراء دكتور/ عاطف صدقى |
وسوم : تشريعات وقوانين