الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 140 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة
والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار
قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1)، وبنص الفقرة الثانية من المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان التاليان:
– بند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1):
“مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وثلاثمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب”.
– الفقرة الثانية من المادة 123:
“ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب”.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 94 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة النص التالى:
“مادة 94 – يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها مائتان وخمسون جنيها إذا كان النوط من الطبقة الأولى ومائة وخمسون جنيها إذا كان من الطبقة الثانية ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب”.
(المادة الثالثة)
يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على من سبق منحهم وسام نجمة سيناء أو وسام نجمة الشرف سواء الموجودون منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم.
كما يسرى حكم المادة الثانية من هذا القانون على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط صف وجنود القوات المسلحة سواء الموجودون منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1408 (3 مايو سنة 1988)
تقرير اللجنة المشتركةمن لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبة لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية
عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم
123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة
(القانون 140 لسنة 1988)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 2 من مايو سنة 1988 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع الأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فنظرته اللجنة المشتركة فى اجتماعها المعقود فى 2 من مايو سنة 1988، حضره السيد الدكتور وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية. وأستعادت نظر القانون رقم 232 لسنة 1959، فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 123 لسنة 1981 باصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وقد تبين اللجنة أن وسام نجمة سيناء أنشئ بالقانون رقم 9 لسنة 1974 بعد ملحة أكتوبر سنة 1973 (العاشر من رمضان) المجيدة التى حققت فيها قواتنا المسلحة الباسلة نصرا عظيما أعاد لمصر والأمة العربية كلها العزة والكرامة، وقد تحقق ذلك النصر العظيم بفضل وشجاعة المقاتلين البواسل وتضحياتهم التى وصلت أحيانا إلى حد الاستشهاد، الأمر الذى اقتضى معه منح هذا الوسام لمن أدوا من ضباط وأفراد القوات المسلحة أعمالا بطولية استثنائية فى القتال بمسرح العمليات الحربية مما كان له أكبر الأثر فى هزيمة العدو وإلحاق خسائر كبيرة بقواته المسلحة وقضى نهائيا على أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر.
وقد درجت معظم الدول على تكريم أبطالها الذى أثبتوا جدارة وبطولات فى المعارك العسكرية.
كذلك قمما لا شك فيه أن الجهد المشرف الذى يبذله ضباط شرف وضباط صف وجنود القوات المسلحة يستحق كل تقدير ومزيد من التشجيع التأمين على حياتهم وحياة من يعولونهم.
ولما كان وسام نجمة سيناء الذى أنشئ لظروف معركة أكتوبر 1973 قد تقرر إيقافه بالقانون رقم 108 لسنة 1985 اكتفاء بمنح وسام نجمة الشرف لمن يقدم أعمالا بطولية أو استثنائية فى الحروف أو التدريبات العسكرية.
لذلك استهدف هذا المشروع بقانون المعروض فى مادته الأولى زيادة قيمة المكافأة الشهرية لوسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى (وسام نجمة الشرف) إلى خمسمائة جنيه بدلا من مائتى جنيه، من الطبقة الثانية إلى ثلاثمائة جنيه بدلا من 160 جنيه.
كما تضمن نص المادة الثانية من هذا المشروع بقانون زيادة قيمة المكافأة الشهرية لمن يمنح نوط الجمهورية العسكرية من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى 250 جنيها إذا كان النوط من الطبقة الأولى و150 جنيها إذا كان النوط من الطبقة الثانية.
وقضت المادة الثالثة من المشروع على سريان أحكامه على من سبق منحهم وسام نجمة سيناء ونجمة الشرف وعلى من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكرية من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود، سواء الموجودين منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقين عنهم.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة المشتركة كمال هنرى باهير |
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط
الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديل بعض أحكام القانون
رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط
الصف والجنود بالقوات المسلحة
أنشئ وسام نجمة سيناء بالقانون رقم 9 لسنة 1974 بمناسبة تحرير أرض سيناء بعد معارك أكتوبر 1973 وذلك تمجيدا لهذه المناسبة الكريمة، وتكريما لمن قاتلوا فى تلك الحرب بشجاعة وضحوا فى سبيل مصر بتفان منقطع النظير، فقضى بمنح هذا الوسام لمن أدوا من ضباط وأفراد القوات المسلحة أعمالا استثنائية خارقة فى القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدره فذة وتفان فى الفداء ترتب عليها الحاق خسائر فادحة بالعدو وباحباط خططه أو هزيمة قواته أو أسر وحداته أو تدمير مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها سواء فى البر أو البحر أو الجو، وفى حالة الاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد.
ومراعاة ظروف إنشاء هذا الوسام فقد تقرر بالقانون رقم 108 لسنة 1985 ايقاف منحة، وبذلك صار وسام نجمة الشرف هو المعمول به بالنسبة لما يستجد من الأعمال الاستثنائية التى تدل على التضحية والشجاعة الفائقة فى مواجهة العدو، وهو الوسام المنصوص عنه بالمادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
وقد قرر القانون مكافأة مالية مقدارها الحالى مائتان جنيه لكل من وسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى ووسام نجمة الشرف ومائة وستون جنيها لوسام نجمة سيناء من الطبقة الثانية، وفقا للتعديل الوارد بالقانون رقم 188 لسنة 1985.
كما أن المادة 94 من القانون رقم 123 لسنة 1981 باصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة نصت – وفقا لتعديلها بالقانون رقم 188 لسنة 1985 المشار إليه – على استحقاق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من هؤلاء الأفراد مكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه إذ كان النوط من الطبقة الأولى وثمانون جنيها إذا كان من الطبقة الثانية.
وقد رئى أعداد مشروع القانون المرافق قاضيا فى مادته الأولى بزيادة قيمة المكافأة الشهرية لوسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى (ولوسام نجمة الشرف) إلى خمسمائة جنيه (بدلا من مائتى جنيه ومن الطبقة الثانية إلى ثلاثمائة جنيه (بدلا من مائة وستين جنيها).
كما نص فى المادة الثانية من المشروع على زيادة قيمة المكافأة الشهرية لمن يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى مائتى وخمسين جنيها إذا كان النوط من الطبقة الأولى ومائة وخمسين جنيها إذا كان النوط من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا واعزازا لمن منحو هذين الوسامين والنوط، ولما أدوه من أعمال بطولية خارق ببسالة نادرة، مما ادى إلى استشهاد معظمهم أو اصابتهم فى ميدان الفداء، وحفزا على الأعمال البطولية لمن يحذو حذوهم من رجال القوات المسلحة على طريق الذود عن الوطن المفدى.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على سريان أحكامه على من سبق منحهم وسام نجمه سيناء ووسام نجمة الشرف وعلى ما سبق منحهم نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود – سواء الموجودين منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم.
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مرفوع برجاء التفضل – متى وافقتم – بالتوقيع عليه واحالته إلى مجلس الشعب.
| مشير محمد عبد الحليم أو غزالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة |
أبريل 1988 م
وسوم : تشريعات وقوانين