الخط الساخن : 01118881009
القانون رقم 137 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 1987
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، النص الآتى:
“المادة الثالثة – لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت – اعتبارا من أول يوليه سنة 1987 – فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1987
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1408 (21 أبريل سنة 1988)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنةالقوى العاملة ومكتبلجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101
لسنة 1987 تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
(القانون 137 لسنة 1988)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 2 من أبريل سنة 1988، مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة ومكتب الخطة والموازنة، فنظرته اللجنة فى اجتماعها بتاريخ 3 من أبريل سنة 1988، حضرته السيدة الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية، والسيدة ليلى الوزيرى وكيل وزارة التأمينات والسيد بسيم على روبه، رئيس الادارة المركزية لموازنة الجهاز الادارى بوزارة المالية.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، واستمعت إلى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الاعضاء، فتبين لها أنه عندما صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 المشار اليه كان الغرض الأساسى منه هو منح علاوة خاصة مقدارها 20% من المرتب الأساسى للعاملين بالدولة والقطاع العام بهدف زيادة الكفاية الانتاجية للعاملين عن طريق رفع مستوى معيشتهم لمواكبة ارتفاع الأسعار، وخاصة أن القوى العاملة هى العنصر الهام والمؤثر فى الانتاج عند تنفيذ خطة الدولة، ومع ذلك فلم يحقق القانون الهدف الأساسى المرجو منه بالنسبة لفئة معينة، فقد نصت المادة الثالثة منه على أنه:
ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش فى أول يونيو 1987 فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة التى تقررت فى المعاش استحق العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها”.
وقد تبين أن صياغة النص على هذا النحو جاءت مطلقة فسرى حكمها على المستحقين للمعاش عن الغير ومنهم الأرملة التى تستحق معاشا عن زوجها والابنة المستحقة للمعاش عن والدها والابن المستحق عن أبيه وغيرهم، وقد كشف التطبيق العملى للقانون على هذا النحو عن عدة أمور:
1 – المساس بحقوق العامل التأمينية عن وظيفته، إذ يؤدى ايقاف صرف العلاوة إلى نقص فى أجر العامل المؤمن عليه، وبالتالى إلى نقص فى حقوقه التأمينية عند انتهاء خدمته خاصة وأن المعاش المستحق له عن الغير سيتوقف مستقبلا بمجرد أن تتوافر فيه شروط استحقاق معاش، عن مدة اشتراكه.
2 – حجب جزء من أجر العامل بالرغم من أدائه العمل، وهو الشرط الوحيد لاستحقاق الأجر فمن المعروف أن الأجر مقابل العمل.
3 – المساس بحق سبق وأن قرر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 منحت بمقتضاه الأرملة الحق فى الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها ودخلها من العمل دون حدود.
4 – التفرقة بين الأرملة العاملة والأرملة التى تتقاضى معاشا عن زوجها وعن نفسها، فالأولى لا تجمع بين الزيادة فى معاشها عن زوجها والعلاوة الخاصة المستحقة عن أجرها بينما الثانية تجمع بين الزيادة المقررة على معاشها عن نفسها والزيادة المقررة لمعاشها عن زوجها بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات.
ولعلاج ما كشف عنه التطبيق العملى للقانون رقم 101 لسنة 1987 المشار اليه، وكان هذا المشروع الذى يقضى فى مادته الأولى بأنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1987 وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش للعامل عن نفسه.
وقضت المادة الثانية منه بالعمل بأحكام مشروع القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1987
وقد رأت اللجنة أن مشروع القانون يحقق العدالة والمساواة بين الأسرة التى لا يزال عائلها على قيد الحياة، وبالتالى سيحصل كل من الزوجين على العلاوة الخاصة المستحقة له، والمساواة مع الأرملة صاحبة المعاش عن زوجها والمعاش عن نفسها، وعدم المساس بحق العامل فى معاشه عن وظيفته أو الانتقاص منه.
لذلك توافق اللجنة المشتركة على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة المشتركة مختار عبد الحميد |
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة
1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
– تمشيا مع سياسة الدولة فى تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين ثم مع بداية العام المالى 1987/ 1988 استصدار:
* القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام مقدارها 20% من المرتب.
* القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات بنسبة 20% من المعاش.
– وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 المشار اليه على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الاساسى لكل منهم فى تاريخ العمل بهذا القانون، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى.
– ونصت المادة التالية من القانون ذاته على أنه يقصد بالعاملين فى الدولة تطبيق أحكام هذا القانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بكافأة شاملة بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الحكم المحلى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذود المناصب العامة والربط الثابت.
– ونصت المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارا من أول يوليو سنة 1987، فاذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينها من الجهة التى يعمل بها.
من هذه المنصوص نستخلص الآتى:
* وفقا لنص المادتين الأولى والثانية فان مناط استحقاق العلاوة الخاصة بمعنى آخر شرط استحقاقها الموحيد أن تتوافر للمواطن صفة العامل بإحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام.
* أن المادة الثالثة يقتصر حكمها على عدم استحقاق صرف العلاوة إذا ما كان العامل صاحب معاش واستحق عن الزيادة التى تقررت فى المعاش وذلك العامل المستمر فى الخدمة وبين من سبق أن انتهت خدمته واستحق معاشا ثم أعيد إلى العمل مرة أخرى فالأول سيستحق العلاوة الخاصة عن أجرة والتالى سيستحق زيادة عن معاشه فإن زادت العلاوة عن الزيادة فى المعاش صرف الفرق من العلاوة الخاصة.
على أن صياغة المادة الثالثة جاءت مطلقة عامة بما أدى فى التطبيق العملى أن تقرر مد حكمها على المستحق للمعاش من الغير ومن هؤلاء الأرملة التى تستحق معاشا عن زوجها والابنة المستحقة لمعاش عن والدها والأب المستحق لمعاش ابنه وغيرهم.
وقد أدى هذا التطبيق إلى:
1 – المساس بحقوق العامل التأمينية عن وظيفته إلى أن تقرر إيقاف صرف العلاوة الخاصة سيؤدى إلى الانتقاص من أجر العامل الذى يسند إليه الحماية التأمينية وبالتالى الانتقاص من حقوقه التأمينية عن انتهاء خدمته، فى الوقت الذى لن يستفيد فيه مستقبلا من الزيادة التى تقررت له عن المعاش المستحق عن الغير حيث يقف صرف هذا المعاش مستقبلا بتوافر شروط استحقاق العامل للمعاش عن نفسه.
ولا يجوز القول فى هذه الحالة بأن هذا العامل سيمتاز عن زميله المستحق لمعاش عن نفسه وسيجمع بين الزيادة فى المعاش والعلاوة الخاصة ذلك لأن قانون التامين الاجتماعى ينظم هذا المجال فالأصل فى استحقاق المعاش عن عدم وجود دخل لدى العامل يكفل حاجته فاذا ما تحقق الدخل توقف صرف المعاش وما يضاف اليه من زيادات والاستثناء جواز الجمع بينهما بالنسبة للحالات ذات الدخول الصغيرة والتى لا تتجاوز حد الكفاف.
2 – المساس بحق العامل فى صرف جزء من أجره بالرغم من أدائه العمل الذى يعتبر الشرط الوحيد لاستحقاق صرف الأجر.
3 – المساس بالحق المكتسب للأرملة العاملة فقد راعى قانون التأمين الاجتماعى أنه حال حياة كانت الأسرة تكفل حياتها من دخل الزوجين وبالتالى قرر منذ 1975 استمرار حصول هذه الأسرة على الدخل ذاته فى حالة وفاة الزوج فقرر للأرملة حق الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها ودخلها فى العمل بدون حدود، وفى وفاة الزوجة قرر صرف معاشها بالكامل لأولادها.
4 – التفرقة بين الأرملة العاملة والأرملة التى تتقاضى معاشا عن زوجها وعن نفسها فالأولى وفقا لما انتهى اليه تفسير القانون رقم 101 لسنة 1987 المشار اليه لا تجمع بين الزيادة على معاشها عن زوجها والعلاوة الخاصة المستحقة على أجرها بينما الثانية فإنه وفقا للقانون رقم 102 لسنة 1987 بشأن زيادة المعاشات تجمع بين الزيادة المقررة على معاشها عن نفسها والزيادة المقررة لمعاشها عن زوجها.
وتحقيقا للمداولة والمساواة بين الأسرة التى ما زال عائلها على قيد الحياة وبالتالى سيحصل كل من الزوج والزوجة على العلاوة الخاصة المستحقة له، وكذلك المساواة مع الأرملة صاحبة المعاش عن زوجها والمعاش عن نفسها، واحتفاظا بالحقوق المكتسبة التى سبق وأن قررها قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للأرملة ولعدم المساس بحق العامل فى معاشه عن وظيفته والانتقاص منه فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل نص المادة الثالثة المشار اليها بحيث يقتصر حكمها على الزيادة المستحقة على المعاش المستحق عن الغير فيترك تنظيم الجمع بينها وبين العلاوة الخاصة لما ورد فى قانون التأمين الاجتماعى فى هذا الشأن.
وتتشرف كل من وزارة التأمينات ووزارة المالية بعرض مشروع القانون بعد مراجعته بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 3/ 1988
رجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى.
| وزير المالية | إمضاء دكتور/ محمد أحمد الرزاز وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية إمضاء دكتورة آمال عثمان |
وسوم : تشريعات وقوانين