الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 3 لسنة 1987
بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
مادة 1 – تنشأ نقابة للمهن الرياضية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون المقر الرئيسى للنقابة مدينة القاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا على مستوى الجمهورية، طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2 – تتكون النقابة من الشعب الآتية:
( أ ) التعليم.
(ب) التدريب.
(جـ) الإدارة فى المجالات الرياضية.
كما يجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس إدارة النقابة.
مادة 3 – تحدد اللائحة الداخلية الأعمال التى تندرج تحت كل شعبة كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والأحكام الخاصة التى يرى انفراد أعضاء شعبة من الشعب بها تنظيما لأعمالها على الوجه الأكمل.
مادة 4 – تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفى حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة:
( أ ) الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارستها.
(ب) تعبئة طاقات أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التربية الرياضية والرياضة ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى العام.
(جـ) الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إكساب المواطنين الصحة العامة واللياقة البدنية للعمل والإنتاج والدفاع.
(د) النهوض بمهنة التدريب وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمى والمحافظة على تقاليدها.
(هـ) المساهمة العلمية والعملية فيما قد يتطلبه رسم وتخطيط السياسة العامة القومية للتربية الرياضية والرياضة.
(و) المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية بالرياضة فى الأعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بالتدريب والإسهام فى وضع مناهج التدريس للمدربين.
(ز) تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء فى مهن التربية الرياضية.
(ح) العمل على توثيق الروابط وتيسير فرص التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والدولية عن طريق البعثات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والخبرات.
(ط) الاهتمام بالمجالات العلمية والفنية المرتبطة بالمهنة والارتقاء بها بما يحقق التعليم والنشر ورفع المستوى.
(ى) العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع التأليف والترجمة فى مجالات المهنة وربط موضوعاتها بالأهداف الاجتماعية والتربية القومية.
(ك) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتأمين حياتهم وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لأسرهم، وعلى الأخص ما يأتى:
1 – المساعدات المالية عند الحاجة.
2 – كفالة الرعاية الصحية.
3 – تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.
4 – الخدمات الترويحية والثقافية والعلمية.
5 – إنشاء ناد خاص بالأعضاء وأسرهم.
6 – إنشاء مكتبة شاملة للأعضاء.
7 – إصدار مجلة دورية.
8 – ما تراه الجمعية العمومية ضروريا بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة.
الباب الثانى
شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة
مادة 5 – يشترط فى عضو النقابة، أن يكون:
( أ ) متمتعا بالجنسية المصرية.
(ب) متمتعا بحقوقه السياسية وحسن السمعة والسيرة.
(جـ) حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية باحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة فى مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
مادة 6 – على كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب فى الانضمام إليها أن يطلب قيد اسمه فى جداولها، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
( أ ) اسم الطالب ولقبه.
(ب) تاريخ الميلاد والجنسية.
(جـ) محل الإقامة.
(د) المهنة وتاريخ مزاولتها.
(هـ) المؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها.
وإذا قدم الطلب بعد مضى المدة المشار إليها فى المادة 83 من هذا القانون ضوعف رسم القيد.
وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولته للمهنة، أن يخطر النقابة العامة بهذا التغيير فى ظرف شهر من تاريخه.
مادة 7 – يجوز لمجلس النقابة العامة طلب الموافقة من الجهات المعنية على إصدار تصاريح بصفة مؤقتة لغير المصريين من ذوى الخبرات لعمل معين ولفترة محددة قابلة للتجديد وذلك للانتفاع بالخبرات المتميزة دون حصوله على أية ميزة من الميزات المكفولة للأعضاء فى هذا القانون، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
مادة 8 – ينشأ بالنقابة جدولان:
( أ ) جدول الأعضاء المشتغلين بالمهنة.
(ب) جدول الأعضاء غير المشتغلين بالمهنة وهؤلاء يتمتعون بالحقوق والواجبات التى تنص عليها اللائحة الداخلية.
مادة 9 – يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة مصحوبا برسم قيد قدره خمسة جنيهات مع تحديد الشعبة التى يرغب القيد بها.
وتشكل لجنة القيد برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وتقرر اللجنة قيد الاسم فى الشعبة الخاصة به بعد التحقق من توافر شروط القبول فى الطالب، وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، فإذا رفض الطلب وجب أن يكون قرار اللجنة مسببا وفى جميع الاحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة.
مادة 10 – يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار ويفصل مجلس النقابة فى الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 60 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون ذلك.
الباب الثالث
تكوين النقابة وتنظيمها العام
مادة 11 – يكون للنقابة الشخصية الاعتبارية.
مادة 12 – يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلى:
( أ ) الجمعية العمومية.
(ب) مجلس النقابة.
(جـ) لجان الشعب.
(د) النقابات الفرعية، وتتكون من:
1 – الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية.
2 – مجالس النقابات الفرعية.
الجمعية العمومية للنقابة
مادة 13 – تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول الأعضاء العاملين بالنقابة.
ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد انعقاد الجلسة ومضى على عضويته سنة ميلادية.
ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لوكيل النقابة وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سنا.
مادة 14 – تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب.
(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(جـ) اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
(د) اعتماد الموازنة السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.
(هـ) اقتراح تعديل القانون.
(و) إقرار اللائحة الداخلية ولوائح آداب المهنة.
(ز) اعتماد الحساب الختامى والميزانية للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.
(ح) تعيين مراقبى الحسابات.
(ط) إقرار قواعد منح الإعانات والمعاشات تبعا لحالة الصندوق.
(ى) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.
مادة 15 – تجتمع الجمعية العمومية العادية فى شهر مارس من كل سنة فى موعد يحدده مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له فى هذا الشأن طلب موقع عليه من 10% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية.
وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية أكثر من نصف عدد الأعضاء العاملين على الأقل والمسددين للاشتراكات ممن لهم حق الانتخاب.
ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة 16 – لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح كتابى إلى الجمعية العمومية بشرط أن يرد الاقتراح إلى مجلس النقابة العامة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
مادة 17 – ترسل لكل الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية واسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة، وينشر ذلك فى جريدتين يوميتين.
مادة 18 – يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد بعد مضى ساعتين أجل الاجتماع ساعة على الأقل، ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره 10% من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 19 – يجوز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية، إلى محكمة القضاء الإدارى خلال 60 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا.
وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
مادة 20 – إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية فإنه يتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلث أعضاء مجلس النقابة لانتخاب من يحل محلهم، أما إذا حكم ببطلان انتخاب ثلث الأعضاء فأقل فيحل محلهم الأعضاء التالون لهم فى عدد الأصوات.
ويشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس ممن لم يمض على اشتغالهم بالمهنة أكثر من خمسة عشر عاما فى أول يناير من العام الذى يجرى فيه الانتخاب.
مجلس النقابة والنقيب ولجان الشعب
مادة 21 – يتكون مجلس النقابة من واحد وعشرين عضوا، على أن تمثل كل شعبة بحد أدنى أربعة أعضاء وتكون مدته أربع سنوات.
وتنظم اللائحة الداخلية طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التى تكفل تحقيق الأهداف.
مادة 22 – تنتخب الجمعية العمومية نقيبا لمدة أربع سنوات ويصبح رئيسا لمجلس النقابة وللجمعية العمومية ولأى اجتماع تعقده النقابة أو إحدى شعبها أو إحدى النقابات الفرعية.
ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين، فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، وإذا تساوى معهما أو مع أيهما مرشح آخر أو أكثر اشتراك فى الانتخاب الثانى ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات تجرى القرعة بين المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية وينتخب من يفرز منهم فى القرعة.
ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
مادة 23 – ينتخب مجلس إدارة النقابة العامة فى أول اجتماع له وكيلا وأمينا عاما وأمينا للصندوق وثلاثة أمناء مساعدين للأمين العام (واحد من كل شعبة) يكونون مع النقيب مكتب مجلس النقابة والذى تتحدد أعماله طبقا للائحة الداخلية.
مادة 24 – يشترط فيمن ينتخب عضوا بمجلس النقابة العامة أن يكون من الأعضاء المشتغلين الذين مضى على عضويتهم سنة على الأقل.
وتسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية أعضائه.
وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس، على أن يخطر العضو بقرار المجلس، وللعضو حق الطعن أمام القضاء فى القرار الذى يصدر بإسقاط عضويته خلال ستين يوما.
ولا يجوز انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.
مادة 25 – إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه اختار المجلس من يحل محله للمدة الباقية للمجلس من الحاصلين على أكثر الأصوات فى الجمعية العمومية، بشرط عدم الإخلال بالنسب المقررة لتمثيل الشعب.
مادة 26 – يختص مجلس النقابة العامة بما يأتى:
( أ ) العمل على تحقيق أهداف النقابة واتخاذ إجراءات وسائل تنفيذها ومتابعتها.
(ب) إعداد واقتراح مشروع اللائحة الداخلية للنقابة ولوائح مزاولة المهنة والأجور والمكافآت والبدلات واقتراح تعديلها ومراقبة تنفيذها.
(جـ) تكليف من يقوم بالأعمال الفنية المطلوبة واللازمة لمعاونة الأجهزة المعنية برسم السياسة العامة للتربية الرياضية والرياضة والنهوض بها.
(د) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
(هـ) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات الإعفاء منها.
(و) إدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وسائر الموارد الاخرى والإشراف على حسابات النقابة والتصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
(ز) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وشعبها والنقابات الفرعية، كذلك بين النقابة والهيئات الحكومية والأهلية.
(ح) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامى.
(ط) العمل على حسم كل نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب العمل بسبب المهنة.
(ى) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.
(ك) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.
(ل) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.
(م) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو تنفيذ هذا القانون بصفة عامة والوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
(ن) إبداء رأى النقابة العامة فيما قد يصدر من تشريعات متعلقة بتنظيم النقابة.
مادة 27 – لمجلس النقابة العامة أن يستعين بمستشارين متفرغين فى المجالات المختلفة.
مادة 28 – يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وتنفيذ قرارات مجلس النقابة، وله أن ينيب عنه غيره فى بعض اختصاصاته فى هذا الخصوص.
مادة 29 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة العامة ورئاسة أو عضوية مجلس نقابة فرعية.
مادة 30 – إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، وإذا زادت المدة على سنة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفه.
مادة 31 – يجتمع مجلس النقابة العامة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجتمع أيضا كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل ويكون من بينهم النقيب أو الوكيل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 32 – تتكون لجنة الشعبة من سبعة أعضاء من المنتخبين عن الشعبة لمجلس النقابة العامة.
وفى حالة عدم اكتمال العدد المطلوب يمكنها الاستعانة بمن ترى من أعضاء الشعبة لاستكمال العدد المشار إليه.
مادة 33 – يشترط فى جميع أعضاء مجلس النقابة العامة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، فإذا فقد أى منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت صفته بقرار من مجلس إدارة النقابة.
النقابات الفرعية
مادة 34 – تنشأ نقابة فرعية بمقتضى قرار مجلس النقابة العامة إذا توافر عدد مائة عضو على الأقل فى المحافظة، فإذا لم يوجد هذا العدد يجوز لمجلس النقابة العامة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية إليهم، أو تكوين نقابة فرعية فى الاقليم الذى يتكون من عدد من المحافظات المتجاورة التى يتوافر فيها العدد سالف الذكر.
مادة 35 – تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المشتغلين المقيدين فى دائرتها.
مادة 36 – تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى شهر فبراير من كل عام للنظر فى المسائل الآتية:
( أ ) دراسة الوسائل المعاونة لتنفيذ السياسة العامة للتربية الرياضية والرياضة فى دائرة المحافظة أو الإقليم.
(ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها والخاصة بالتربية الرياضية والرياضة أو شئون المهنيين القائمين بها.
(جـ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم.
(د) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية.
(هـ) المسائل التى يرى مجلس النقابة الفرعية عرضها على الجمعية العمومية.
مادة 37 – تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية النقيب ومجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين كل أربع سنوات وعددهم 15 عضوا، ويراعى فيه أن تمثل الشعب بعضوين كحد أدنى لكل شعبة.
وينتخب مجلس إدارة النقابة الفرعية من بين أعضائه فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوى وكيلا وأمينا عاما وثلاثة أمناء مساعدين (واحد عن كل شعبة) وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا.
ولا يجوز انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة أكثر من دورتين متتاليتين.
مادة 38 – يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
مادة 39 – تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة العامة فى إطار دائرتها، وعليها تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة وبوجه خاص تنفيذ الواجبات التالية:
( أ ) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة الرياضة والتربية الرياضية ودورها فى تنمية المجتمع وإعطاء القدوة الطيبة فى أداء الواجبات والوعى بما تتطلبه خطة التنمية والتمسك بالحقوق وممارسة النقد الذاتى البناء.
(ب) العمل على رفع المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى والرياضى فى منطقة المحافظة أو الاقليم، وتوضيح أن العلم وسيلة المجتمع وأن فروعه المختلفة هى أوجه نشاط الوفاء باحتياجات الشعب.
(جـ) دعم الجهود لزيادة إنتاج جميع الوحدات الإنتاجية فى منطقة المحافظة أو الاقليم عن طريق إكساب المواطنين الصحة العامة واللياقة البدنية.
(د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة العامة إجراءات تشكيل النقابة الفرعية ومجلسها وماليتها ونظام حساباتها.
مادة 40 – ترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ويكونون مؤتمرا يضم أعضاء هذه المجالس ينعقد مرة واحدة على الأقل سنويا ويكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة الباب الرابع
واجبات أعضاء النقابة
مادة 41 – على العضو الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية.
مادة 42 – لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة.
مادة 43 – على كل عضو أن يؤدى للنقابة العامة اشتراكا سنويا يحدده مجلس النقابة.
وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضاء النقابة العامة للعاملين بهذه، الجهات بناء على طلب النقابة العامة.
مادة 44 – لا يجوز لعضو النقابة العامة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة. ويجوز فى حالة الاستعجال إخطار النقيب.
مادة 45 – لا يجوز لأحد الاشتغال بالمهن الرياضية إلا إذا كان عضوا مقيدا فى جدول المشتغلين بالنقابة.
الباب الخامس
مالية النقابة
مادة 46 – تبدأ السنة المالية للنقابة من يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة 47 – يجوز لمجلس النقابة العامة إعفاء بعض الأعضاء من قيمة الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المؤدية لذلك قائمة.
ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء عن اثنين فى المائة من مجموع الاعضاء لكل شعبة كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة.
مادة 48 – تتكون موارد النقابة من:
( أ ) رسوم القيد فى جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقى للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(ب) الاشتراكات السنوية ويخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التى ترد باسم النقابة.
(د) الإعانات الحكومية للنقابة.
(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.
(و) الرسوم التى تتقاضاها النقابة عن أعمال او خدمات تحددها اللائحة الداخلية بناء على هذا القانون.
(ز) جميع الموارد الأخرى المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.
وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 49 – تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وصندوق المعاشات والإعانات فى حساب خاص مستقل بأحد المصارف الذى يختاره مجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو صندوق المعاشات والإعانات بحسب الأحوال ويكون الصرف منه بناء على قرار المجلس المختص بتوقيع من الرئيس وأمين الصندوق.
مادة 50 – تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التى يجوز الاحتفاظ بها فى خزانة النقابة العامة وخزانة النقابة الفرعية، وذلك للإنفاق منها على أوجه الصرف اليومية.
مادة 51 – لكل عضو من أعضاء مجالس النقابة العامة أو الفرعية حسب الأحوال حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والملفات التى تمسكها النقابات فى الأوقات المخصصة للعمل فى دار النقابة.
مادة 52 – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها العادية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة فى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة، وذلك خلال ستة أشهر ويعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره 10% من الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل، وتعتبر قراراتها صحيحة إذا وافقت عليها أغلبية الحاضرين وقت بداية الاجتماع.
الباب السادس
صندوق المعاشات والإعانات
مادة 53 – ينشأ بالنقابة العامة صندوق للمعاشات والإعانات يرتب معاشات دورية وإعانات وقتية، طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 54 – تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:
( أ ) الجزء المخصص للصندوق من رسوم القيد.
(ب) الجزء المخصص للصندوق من الاشتراكات السنوية.
(جـ) التبرعات والوصايا الواردة للصندوق.
(د) ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.
(هـ) جميع الموارد المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.
مادة 55 – يدير الصندوق لجنة برئاسة وكيل النقابة العامة والأمين العام وأمين صندوقها وأربعة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس النقابة العامة لمدة سنتين من بين أعضائه أو من غيرهم.
مادة 56 – لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة العامة، ويختص هذا المجلس وحده بالفصل نهائيا فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق.
مادة 57 – للعضو الحق فى معاش تقاعد من الصندوق تحدده اللائحة الداخلية إذا توافرت الشروط اللازمة.
مادة 58 – فى حالة وفاة العضو تصرف النقابة العامة معاش وفاة لمن كان يعولهم من، الورثة وفقا للأحكام والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.
وللجمعية العمومية الحق فى تعديل هذا المعاش، وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش.
مادة 59 – تبين اللائحة الداخلية القواعد التى تتبع فى إدارة الصندوق وشروط استحقاق المعاش أو الإعانة ومبلغ كل منها ويراعى فى تحديدها ما يحصل عليه العضو أو المستحق عنه من معاش آخر.
مادة 60 – مع عدم الإخلال بقانون المرافعات، لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات الوقتية أو تحويلها أو التنازل عنها للغير.
مادة 61 – إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يستدعى حل الصندوق تدعى الجمعية العمومية للنقابة للنظر فى تقرير الحل وتحديد كيفية توزيع رصيده على الأعضاء، ولا يكون القرار صحيحا إلا إذا اشترك فيه أكثر من نصف الأعضاء، على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين.
مادة 62 – تقدم طلبات المعاشات أو الإعانات كتابة إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك، وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها فى مدى ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة.
مادة 63 – كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق وطالبى الإعانة يكون الفصل النهائى فيه لمجلس النقابة، على ألا يشترك فى هذه الحالة من أعضائه من كان عضوا فى لجنة الصندوق.
مادة 64 – تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التى يباشرها بذاته من الضرائب المباشرة والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة.
كما تتمتع النقابة بما تتمتع به النقابات المهنية والعمالية من إعفاءات ومزايا جمركية، وفقا للقوانين المعمول بها.
الباب السابع
فى التأديب
مادة 65 – يحال إلى الهيئات التأديبية للنقابة العامة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة والمساس بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات العامة والشركات لا يحالون إلى هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم.
مادة 66 – تشكل الهيئة التأديبية من درجتين:
( أ ) هيئة تأديبية ابتدائية، وتشكل من:
| وكيل النقابة العامة | رئيسا | |
| ممثل تختاره لجنة الشعبة التى ينتمى إليها العضو | } } } |
عضوين |
| المستشار القانونى للنقابة |
(ب) هيئة تأديبية عليا، تشكل من:
| النقيب | رئيسا | |
| مستشار من مجلس الدولة | } } } |
عضوين |
| الأمين المساعد للشعبة التى ينتمى إليها العضو |
مادة 67 – العقوبات التأديبية، هى:
( أ ) التنبيه.
(ب) الإنذار.
(جـ) اللوم.
(د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزانة النقابة.
(هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.
(و) إسقاط العضوية من جداول النقابة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده فى النقابة.
هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها مقتض.
مادة 68 – يقوم بالتحقيق أى من:
( أ ) عضو مجلس النقابة العامة ينتخبه كل سنة مجلس النقابة يكون من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المخالف.
(ب) المستشار القانونى للنقابة.
مادة 69 – ترفع الدعوى إلى الهيئة التأديبية بناء على قرار مجلس النقابة العامة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 70 – يجوز للعضو المقدم للهيئة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا.
مادة 71 – يعلن المحال إلى التأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص بالتهمة أو التهم المنسوبة إليه.
مادة 72 – يجوز لكل من المقدم للتحقيق أو للهيئة التأديبية أن يكلف بالحضور بكتاب مسجل بعلم الوصول الشهود الذين يرى سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى فى شأنه أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 73 – يكون التظلم من قرار الهيئة التأديبية الصادر فى غيبة المحكوم عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتدون المعارضة فى سجل معد لذلك.
مادة 74 – يجوز لمن صدر القرار ضده، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يطعن فى القرار أمام الهيئة التأديبية العليا.
ويكون الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المخالف إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم إذا كان غيابيا.
ويجوز لمن صدر ضده قرار من الهيئة التأديبية العليا بإسقاط عضويته أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار.
مادة 75 – تكون جلسات هيئة التأديب سرية ويصدر القرار من جلسة علنية.
مادة 76 – تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
مادة 77 – يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح والهيئات والشركات العامة والخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
مادة 78 – يجوز لمن صدر قرار نهائى بإسقاط عضويته من النقابة العامة أن يطلب من الهيئة التأديبية العليا بعد ثلاث سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب إلى طلبه كان له الحق فى طلب إعادة قيد اسمه فى السجل من جديد، وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له التقدم مرة أخرى بعد سنتين من تاريخ إعلانه بقرار الرفض بطلب جديد بإنهاء أثر العقوبة.
مادة 79 – إذا حصل من أسقطت عضويته بالنقابة على مستندات تثبت براءته يجوز له أن يلتمس من هيئة التأديب العليا أو محكمة القضاء الإدارى على حسب الأحوال إعادة النظر فى القرار الصادر بإسقاط عضويته.
مادة 80 – إذا أتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على المحقق إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق، وللنقيب أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق، وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز لها أن ترسل إلى مجلس النقابة العامة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.
الباب الثامن
أحكام متنوعة وانتقالية
مادة 81 – تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 82 – يتولى العمل خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة لجنة مؤقتة تتكون من تسعة أعضاء يشكلها المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون ويختارون من بين الاعضاء المؤسسين الموقعين.
ويشترط فى هذه اللجنة تمثيل الهيئات المشهرة والمعنية بشئون المهنة والقائمة قبل صدور هذا القانون، ويطبق على أعضائها شروط العضوية فى هذه النقابة لمزاولة المهنة وهذه الهيئات، هى:
( أ ) رابطة خريجى معاهد التربية الرياضية العليا.
(ب) جمعية مدربى الألعاب الرياضية.
(جـ) رابطة خريجى دور ومعاهد التربية الرياضية المتوسطة.
وتتولى هذه اللجنة:
1 – وضع مشروع اللائحة الداخلية للنقابة.
2 – تسجيل الأعضاء وتوزيعهم على جداول العضوية.
3 – دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس لنقابة المهن الرياضية، وفقا لما تتضمنه أحكام هذا القانون.
مادة 83 – تستمر اللجنة المؤقتة فى أعمالها لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو لحين إجراء الانتخابات أيهما أقرب ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة حق الترشيح لمنصب النقيب أو لعضوية مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية.
مادة 84 – على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والهيئات العامة والخاصة مراعاة سداد مستحقات النقابة من اشتراكات وسدادها فى مواعيدها كشرط من شروط التعيين فى الوظائف الخاصة بالمهنة ولاستمرار المعينين فى أداء أعمالهم.
مادة 85 – لمجلس النقابة العامة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام، وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر وبعد موافقة الجهات التى يعمل بها المطلوب تفرغهم، كما يجوز اتباع نفس النظام بالنسبة لأمناء النقابات الفرعية للمحافظات، وتتحمل النقابة بمرتبات الأعضاء المتفرغين.
مادة 86 – مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون تتمتع النقابة بالميزات الأخرى الواردة بالقوانين الخاصة بهيئات رعاية الشباب فيما عدا البند (جـ) من المادة 16 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
مادة 87 – يقبل فى عضوية النقابة من يتقدم بطلب لقيده خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يتوافر فيه الشرط الوارد فى البند (جـ) من المادة الخامسة من هذا القانون، ويكون مزاولا للمهنة وقت صدور هذا القانون.
مادة 88 – لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة فى هذا القانون.
مادة 89 – كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص خلاف ذلك.
مادة 90 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لا يكون اسمه مقيدا بجداول العاملين أو شطب اسمه بعد قيده ويمارس مهنة قاصرة على أعضاء النقابة أو يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى ممارسة مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها فى المادة الثانية أو ينتحل لنفسه أحد ألقابها، وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المكان الذى تمارس فيه المهنة ويأمر بنشر الحكم ثلاث مرات فى صحيفتين يوميتين، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة 91 – يستمر كل من مجلس إدارة رابطة خريجى معاهد التربية الرياضية العليا، وجمعية مدربى الألعاب الرياضية، ورابطة خريجى دور ومعاهد التربية الرياضية المتوسطة، فى القيام باختصاصاتها الواردة فى نظامها الأساسى المشهر إلى أن يتم تشكيل مجلس نقابة المهن الرياضية وبعد الانتهاء من تشكيل المجلس المذكور تصبح مجالس إدارات الجهات سالفة الذكر فى حكم المنحلة وتؤول جميع أموالها وممتلكاتها والفروع التابعة لها إلى نقابة المهن الرياضية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة 92 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الآخرة سنة 1407 (26 فبراير سنة 1987).
وسوم : تشريعات وقوانين