الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 10 لسنة 1987
بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتعويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 90 لسنة 1986
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1407 هـ (17 يونيه سنة 1987 م)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصاديةومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها
قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد
القانون رقم 10 لسنة 1987
أحال السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 29/ 4/ 1987 مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 3/ 6/ 1987، وحضر اجتماعها ممثلا للحكومة السيد الدكتور أحمد موسى أمين عام مجلس الوزراء المساعد للشئون التشريعية.
اطلعت اللجنة على مشروع القانون، ومذكرته الإيضاحية وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات تورد تقريرها فيما يلى:
تنص المادة 108 من دستور جمهورية مصر العربية على أن:
“لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض إذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
هذا وقد سبق أن أصدرت دول الرفض بمؤتمر بغداد بعض القرارات والتوصيات استهدفت تعويق وشل نشاط جامعة الدول العربية ظاهرة والمنظمات والاتحادات والهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها التى تملكها أو تساهم فيها أى من الدول المنفذة لقرارات المؤتمر.
وفى ضوء ما تقدم صدر القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد، وفى مادته الأولى على أن يفوض رئيس الجمهورية – فى سبيل تأمين اقتصاديات البلاد – فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل الاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بنشاط جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية الاخرى وما ينبثق عنها من مؤسسات ومكاتب وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات والمشروعات وغيرها التى تملكها أو تساهم فيها أى من الدول المنفذة لقرارات مؤتمر الرفض ببغداد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون”.
والهدف من إصدار هذا القانون هو أن يكون للسيد رئيس الجمهورية المرونه الكافية، والسرعة فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل السابق ذكرها ولتحقيق الأغراض المتقدمة.
واعتبارا من سنة 1981 وحتى سنة 1986 صدرت ستة قوانين بمد العمل بهذا التفويض آخرها القانون رقم 90 لسنة 1986 الذى ينهى العمل بالتفويض الحالى فى 29 مايو سنة 1977.
ولما كانت الحاجة لا تزال تدعو إلى استمرار هذا التفويض نظرا لتعلق الأمر بتأمين اقتصاديات البلاد.
فقد تقدمت اللجنة بمشروع القانون المعروض الذى يقضى بمد العمل بهذا التفويض لمدة سنة أخرى يبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 90 لسنة 1986 المشار إليه.
واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
| رئيس اللجنة المشتركة فتح الله رفعت |
مذكرةللعرض على السيد رئيس الجمهورية
القانون رقم 10 لسنة 1987
* فى أعقاب مؤتمر الرفض ببغداد وما أصدره من قرارات إستهدفت تعويق وشل نشاط جامعة الدول العربية بالقاهرة والمنظمات والإتحادات والهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها التى تملكها أو تساهم فيها أى من الدول المنفذة لقرارات المؤتمر…. كان على مصر أن تواجه ما تسعى إليه هذه الدول من عرقلة مسيرة البلاد الاقتصادية… فصدر القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية – فى سبيل تأمين إقتصاديات البلاد – فى إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن المسائل الاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بنشاط الجامعة والمنظمات والمؤسسات المشار إليها.
* تقيد هذا التفويض بمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 (فى 29 مايو 1980) وإعتبارا من سنة 1981 حتى سنة 1987 صدرت ستة قوانين تمد العمل بهذا التفويض وينتهى العمل بالتفويض الحالى فى 29 مايو 1987
* وتجدر الاشارة إلى أنه استنادا إلى هذا التفويض فقد صدرت من سيادتكم قرارات بقوانين…. منها ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بأرصدة الجامعة والمنظمات العربية المتخصصة قبل البنوك وجميع الجهات، وحظر صرف أية مبالغ مودعة تحت يد البنوك للهيئات والمؤسسات التابعة للدول المنفذة لقرارات بغداد باستثناء المبالغ اللازمة للوفاء بأجور العاملين والايجارات ومصاريف الادارة والصيانة ومن ثم فإن إستمرارية التفويض لها ما يبررها فى مواجهة مثل هذه الحالات، وما يطرأ عليها مستقبلا.
* ولما كانت مدة التفويض قد أوشكت على الانتهاء.
لذلك نتشرف بالعرض والتفضل بالنظر وقد ترون سيادتكم أن الظروف لا تزال تدعو إلى إستمرار هذا التفويض وفى حالة الموافقة على ذلك يرجى التكرم بتوقيع مشروع القانون المرفق الذى أعد فى هذا الشأن بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 لسنة أخرى من تاريخ إنتهاء العمل به فى 29/ 5/ 1987.
مع عظيم احترامى،
13/ 4/ 1987
| رئيس مجلس الوزراء دكتور/ عاطف صدقى |
وسوم : تشريعات وقوانين