الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 11 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (ب) من أولا من المادة (4) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 النص الآتى:
“سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج، على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك طوال الستة أشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية.
وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشر شهرا”.
(المادة الثانية)
يسرى حكم هذا القانون على المجندين الحاليين بالقوات المسلحة، ويكون تسريح من أمضى المدة المبينة فى المادة الأولى فى تاريخ العمل بهذا القانون بقرار من وزير الدفاع على دفعات طبقا لحاجة القوات المسلحة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1407 (23 يونيه سنة 1987)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى التعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة
العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
قانون 11 لسنة 1987
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 27 من أبريل سنة 1987 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة المشتركة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى 6 من يونية سنة 1987 وحضر هذا الاجتماع السادة: اللواء محمد نصر الدين على ميلاد مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والمستشار محمود السكرى مستشار وزير الدفاع وسعد الدين مصطفى السيد مدير عام الشئون القانونية بإدارة التجنيد، والدكتور مصطفى كمال أبو حديد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومحمد مصطفى راضى وكيل وزارة التربية والتعليم، مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن أطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية استعادت نظر القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بنص البند أولا من المادة (3) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على “مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات” وتنظم المادة (4) من القانون المشار إليه آنفا، الحالات التى تتم فيها تخفيض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية.
ولما كانت المادة “4” من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها، قد أبقت على مدة التجنيد لذوى المؤهلات العليا كما كانت بالمادة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية أى سنة واحدة، فى الوقت الذى تم فيه زيادة مدة الخدمة بالنسبة لذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج ستة أشهر لتصبح سنتين، على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم الحاصلين على ذات المؤهل عند التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة طول الأشهر الستة الأخيرة من مدة خدمتهم حتى لا يضاروا ماديا نتيجة زيادة مدة الخدمة.
وحيث إن أساس تحديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية هو قدرة الفرد المجند على استيعاب برامج التدريب المقرر بالأفرع المختلفة للقوات المسلحة ليصبح المجند على درجة عالية من الكفاءة القتالية، الأمر الذى حددت فيه مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لذوى المؤهلات العليا بسنة واحدة لغير ذوى المؤهلات بثلاث سنوات فإننا نجد أن مدة التجنيد كما جاءت بهذه المادة قد ساوت بين ذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة رغم الفارق فى سنوات الدراسة بينهما، إذا أن ذوى المؤهلات فوق المتوسطة يقضون سنوات دراسة أخرى بعد الحصول على المؤهل المتوسط، وبذلك لم يراع المبدأ الذى تتحدد على أساسه مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالزيادة أو التخفيض وكان من الواجب أن يكون مستوى المؤهل محل نظر المشرع عند تخفيض مدة الخدمة العسكرية المقررة لكل فئة.
وتصحيحا لهذا القصور فى التشريع، وتمشيا مع سياسة الدولة التعليمية التى تهدف إلى التوسع فى التعليم فوق المتوسط وخاصة التعليم الفنى نظرا لحاجة الدولة الماسة لهذا النوع من التعليم، ولما كان تخفيض مدة الخدمة العسكرية الالزامية لذوى المؤهلات فوق المتوسطة بجعلها سنة ونصف بدلا من سنتين يقضى على هذا القصور ويعتبر ميزة تشجع على الاقبال على التعليم الفنى والمعاهد الفنية وبذلك تأخذ المعاهد الفنية حظها من الأقبال عليها مثل الثانوى العام.
لذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المرافق متضمنا فى مادته الأولى تعديل حكم الفقرة الأولى من البند (ب) من أولا من المادة الرابعة من قانون الخدمة العسكرية الوطنية رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه بأن تكون مدة الخدمة العسكرية الإلزامية سنتين للحاصلين على مؤهلات متوسطة أو ما يعادلها على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية مربوط أقرانهم فى الجهاز الإدارى للدولة وذلك طوال الستة أشهر الأخيرة من خدمتهم.
أما بالنسبة للحاصلين على المؤهلات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشر شهرا.
هذا وقد تم الاتفاق على أن يكون تحديد المؤهلات فوق المتوسطة التى تخضع للنص الوارد فى هذه المادة وفقا للقواعد القانونية المقررة فى شأن تقييم المؤهلات.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون حكما انتقاليا وقتيا وهو أن يسرى حكم المادة الأولى من هذا المشروع بقانون على المجندين الحاليين على أن يكون تسريح من أمضى المدة المبينة فى المادة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون بقرار من وزير الدفاع طبقا لحاجة القوات المسلحة.
واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون، وترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
6/ 6/ 1987
| رئيس اللجنة كمال هنرى بادير |
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
القانون رقم 11 لسنة 1987
المادة رقم (4) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون 127 لسنة 1980 م وقد عددت حالات تخفيض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المقررة على الأفراد – وهى مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون المشار إليه.
وحيث إن القانون نص فى الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة (4) المشار إليها على تخفيض مدة الخدمة لتكون سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم فى الجهاز الإدارى للدولة طوال الستة الأشهر الأخيرة من خدمتهم الالزامية.
وحيث إن الواضح من سياق النص أن القانون قد ساوى فى الحكم من ناحية مدة الخدمة المقررة على الأفراد ذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بجعلها سنتين للفئتين دون النظر إلى الفارق فى سنوات الدراسة بينهما إذ أن ذوى المؤهلات فوق المتوسطة يقضون سنوات دراسية أخرى بعد الحصول على المؤهل المتوسط وهو الأمر الذى كان يجب أن يكون محل نظر المشرع عند تخفيض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على كل فئة.
كما أن وزارة التعليم والبحث العلمى تطالب بإعطاء ميزة لذوى المؤهلات فوق المتوسطة ولتكن تخفيض مدة الخدمة العسكرية الالزامية المقررة عليهم وجعلها سنة ونصف بدلا من سنتين حتى يقبل الأفراد على التعليم الفنى والمعاهد الثانوية الفنية حظها مثل الثانوى العام.
لكل ذلك فقد رؤى التقدم بمشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (ب) من أولا من المادة (4) نص جديد يتضمن أن تكون الخدمة العسكرية والوطنية لذوى المؤهلات فوق المتوسطة وما يعادلها سنة وستة أشهر، ونص فى المادة الثانية منه أن يسرى حكم هذا القانون على المجندين الحاليين بالقوات المسلحة.
ونص فى المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بالصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة بتاريخ 21/ 10/ 1986 للتكرم فى حالة الموافقة إصداره.
| مشير محمد عبد الحليم أبو غزاله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع |
وسوم : تشريعات وقوانين