الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 102 لسنة 1987
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/ 7/ 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو لصاحب المعاش عن الأجر الأساسى والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1987 فيما عدا إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير.
(2) تكون الزيادة المستحقة على مجموع المعاش المشار إليه بالبند السابق بحد أدنى مقداره 6 جنيهات شهريا.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1987 وتتحمل الجهة الملتزمة بالمعاش الأصلى بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1987
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1407 (6 يوليه سنة 1987)
وسوم : تشريعات وقوانين