الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 104 لسنة 1987
بتعديل قانون ضريبة الدمغة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بمقدار المثل فئات ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980, وذلك فيما عدا الضريبة على الأوعية المبينة فى الجدول المرفق فتكون فئاتها, وفقا لما هو مبين قرين كل منها.
(المادة الثانية)
فى جميع الأحوال إذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية الواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش.
(المادة الثالثة)
يلغى البند 6 من المادة 43 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1407 (13 يوليه سنة 1987)
الشهادات الدراسية الأصلية | ضريبة الدمغة النوعية |
جنيه | |
شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى | 2 |
شهادة الثانوية بأنواعها | 3 |
الشهادات فوق المتوسطة | 4 |
الليسانس أو البكالوريوس | 5 |
دبلوم الدراسات العلي | 10 |
الماجستير | 10 |
الدكتوراه | 20 |
وثائق الأحوال الشخصية: | |
(1) عقد الزواج | 5 |
(2) وثيقة الطلاق | 10 |
الحساب المصرفى: | |
فتح الحساب | 5 |
خطابات الضمان وعقود الكفالة: | |
عن كل خطاب ضمان | 10 |
البريد: | |
تأجير صندوق بريد خاص | 5 |
الرخص: | |
( أ ) ترخيص استغلال محجر أو منجم | 100 |
(ب) ترخيص محال الملاهى والفرجة | 100 |
(جـ) ترخيص استغلال مصنع الطوب | 100 |
(د) رخصة البناء بالمدن | 20 |
آلة تسجيل النقد | 5 |
وسوم : تشريعات وقوانين