الخط الساخن : 01118881009

قانون رقم 107 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

اذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع الى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة فى مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ويضاف الى المعاش المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

(المادة الثانية)

يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسى بالنسبة الى المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى 1/ 7/ 1987 وتوافرت فى شأنه احدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لالغاء الوظيفة أو للعجز أو للوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه خلال فترة تنتهى حتى 30/ 6/ 1990
وفى تطبيق هذه المادة تعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت تسويتها وفقا لأحكام المادة 95 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى المعاش الناتجة عن ذلك.

(المادة الثالثة)

يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه خمسة وثلاثين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والاعانات.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة عمل وذلك متى توافرت احدى الحالات المشار اليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.

(المادة الرابعة)

مع عدم الاخلال بنسبة ريع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال الحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه؛ تتحدد نسبة ريع الاستثمار التى يلتزم البنك بأدائها عن باقى احتياطيات كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لديه بواقع 7% سنويا.                                                                                                                                                                                                               (المادة الخامسة)

يستبدل بنصوص المواد 18 فقرة ثانية و18 مكررا فقرة ثانية و19 و20 بند 2 و23 و25 و30 و33 و35 و36 و37 و38 و40 و41 و71 بندى 3 و4 و117 فقرة ثالثة و121 فقرة أولى وثالثة و123 فقرة سادسة و126 بندى 2 و5 و128 فقرة خامسة و129 فقرة رابعة و130 فقرة أخيرة و136 فقرة أولى وثانية و140 و144 فقرة سابعة و160 فقرة رابعة وخامسة وسادسة و160 مكررا و163 فقرة أولى من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه النصوص الآتية:
مادة 18 “فقرة ثانية” – ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين 3 و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية:
(1) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند ( أ ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.
(ب) انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 و4).
(جـ) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل.
مادة 18 – مكررا فقرة ثانية – ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.
مادة 19 – يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين ان قلت عن ذلك.
وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار اليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك.
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:
1 – يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا.
2 – إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3 – يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد اضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
4 – بالنسبة الى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين وكانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب وجـ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط واذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا اليه 8% عن كل سنة، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى:
( أ ) المؤمن عليها بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.
(ب) حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة.
مادة 20 “بند 2” – المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
مادة 23 – يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم (8) المرافق.
ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة الى سنة كاملة.
ولا يخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل اذا لم يمكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك.
مادة 25 – يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه احدى الوقائع المشار اليها.
مادة 30 – يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة، وذلك فى الحالات الآتية:
1 – انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2 – انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعا لهذا النظام فى 1/ 4/ 1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل، واذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة الا مرة واحدة طوال مدد اشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسبة الى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى:
1 – تحسب مكافأة عن هذه المدة وتضاف الى الحد الأدنى المشار اليه.
2 – تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار اليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار اليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة.
وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف وفقا للقواعد المنصوص عليها فى البند (10) من المادة (27).
مادة 33 – يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى من مدد الاشتراك المنصوص عليها فى المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها فى المادتين (20 و27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق.
مادة 35 – تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة الى مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة الى المنقولين الى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية.
وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار اليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتى:
1 – اذا لم يكن قد اكتسب حقا فى المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتى خدمته متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
2 – اذا كان قد اكتسب حقا فى المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوى معاشه الأساسى ومعاشه الاضافى عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطى المعاش لأى من المعاشين بواقع 1/ 36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف الى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسى ومدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية، ويربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى:
( أ ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت هذه الخدمة فى ظله.
(ب) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير المنصوص عليه فى هذا القانون.
(جـ) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون.
3 – اذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقا لأحكام المادة (36).
المادة 36 – اذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم فى المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتى:
1 – اذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.
واذا كان قد صرفها ويرغب فى حساب المدة المشار اليها ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون، وبعد انتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم (4) المرافق.
وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن اشتراكه فى هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانون.
2 – اذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون ولم تتوافر فى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة.
واذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقا للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
واذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة فى هذا القانون عن مجموع مدتى اشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف الى المعاش العسكرى، ويربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع الحالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى:
( أ ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله.
(ب) عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقرير المعاش العسكرى ويراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة الى الخزانة العامة.
(ج) فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية واضافته الى المعاش العسكرى يراعى اضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير الى المعاش العسكرى المناظر له.
(د) فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى اضافة كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير الى المدة العسكرية المناظرة لها.
(هـ) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لأحكام هذا القانون.
(و) اذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(ز) تسرى فى شأن المعاش المربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانون.
(ح) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون.
واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة فى ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهى فى 30/ 6/ 1989، وفى هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه العسكرى غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة، ولا تسرى فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1987، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية فى المعاش.
3 – اذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون فانه لا يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
مادة 37 – اذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو احدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
مادة 38 – تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى استحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الاصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.
وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار اليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى استحق عنها المعاش العسكرى وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق، ويضاف للمعاش العسكرى ويربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى اضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى ويجمع بينها بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الاضافى ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى.
مادة 40 – اذا عاد صاحب المعاش الى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لاحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار اليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) أيهما أسبق.
واذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد اليه يؤدى اليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى سوف يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره.
وعند توافر احدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتى:
1 – اذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف الى المعاش السابق.
2 – اذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة، فيسوى المعاش باحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له:
( أ ) يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل له.
(ب) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف الى المعاش الأول.
وفى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير، وفى حالات التسوية عن المدة الأخيرة واضافته الى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) وألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش.
واذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الاصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد، ويضاف الى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه اذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته – بقرار من السلطة المختصة – من المؤمن عليهم المشار اليهم فى البند ( أ ) من المادة (2) وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31 و163 و164)، ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة (163) فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى استكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
مادة 41 – يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقا لاحدى الطرق الآتية:
1 – دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2 – وفقا للفقرة الرابعة من المادة (144).
3 – وفقا للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/ 4/ 1984، وكانت المدة المطلوب حسابها بالاضافة الى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2 و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا الا اذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين ابداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد ابداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.
ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها الا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب.
ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها اذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار اليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها.
مادة 71 بند 3 – يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الاصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين محسوبا وفقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (20) بالنسبة الى مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى، وبالنسبة الى معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى النسبى لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (40).
مادة 71 بند 4 – يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى والاضافى وفقا لهذه القوانين وبين معاش الاصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المشار اليه فى البند السابق بما لا يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 117 فقرة ثالثة – ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية:
( أ ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند ( أ ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.
(ب) انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18).
(جـ) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل.
مادة 121 فقرة أولى – تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فاذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107 و108).
مادة 121 فقرة ثالثة – واذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار اليها فى المادة (109).
مادة 123 فقرة سادسة – ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم، ويؤدى هذا الرسم الى الهيئة المختصة خصما من رأس مال الاستبدال، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى.
مادة 126 بند 2 – مدد الاجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك اذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد مواعيد ابداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات.
مادة 126 بند 5 – مدد الاعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار اليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية.
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير.
مادة 128 فقرة خامسة – ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل الى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).
مادة 129 فقرة رابعة – وفى جميع الحالات تكون مصاريف ارسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة الى الهيئة المختصة على صاحب العمل، ويجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشا وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم الى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).
مادة 130 فقرة أخيرة – ويجوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة اذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات، ويتم الاعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.
مادة 136 فقرة أولى – تعفى المعاشات وما يضاف اليها من اعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الاضافى والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
مادة 136 فقرة ثانية – كما يسرى هذا الاعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين.
مادة 140 – يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق والا انقضى الحق فى المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وينقطع سريان الميعاد المشار اليه بالنسبة الى المستحقين جميعا اذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
واذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار اليه يقتصر الصرف على المعاش وحده، ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب.
ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار اليه اذا قامت أسباب تبرر ذلك. وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
مادة 144 فقرة سابعة – وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
مادة 160 فقرة رابعة – ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره 50 قرشا، مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه على الحد الأقصى المشار اليه، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الاعفاء من أداء هذا الرسم.
مادة 160 فقرة خامسة – ويرحل الرسم المشار اليه الى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الاصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى، ويصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قرارا بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها الى أصحاب المعاشات من العاملين المشار اليهم.
مادة 160 فقرة سادسة – واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75% من الرسم المشار اليه بما لا يجاوز 20 قرشا عن كل حالة الى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد اذا تم الصرف عن طريقها، ويصرف نصف هذه النسبة الى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
مادة 160 مكررا – يجبر كسر القرش الى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون وفى كل ما يضاف اليها من زيادات واعانات وكل ما يستقطع منها وفى اجمالى كل من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها.
وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف الى صاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش وترحل حصيلة هذه الكسور الى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).

مادة 163 فقرة أولى – يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك اذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (المادة السادسة)

تضاف الى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه فقرة قبل الأخيرة والى المادة 78 فقرة أخيرة كما تضاف مادة جديدة برقم 116 مكررا، والى المادة 159 من ذات القانون فقرة أخيرة، نصوصها الآتية:
مادة 5 بند (ط) فقرة قبل الأخيرة – ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب اليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار اليه داخل البلاد.
مادة 78 فقرة أخيرة – وعلى وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة الى صدور قرار وزير الصحة المشار اليه فى المادة (73).
مادة 116 مكررا – تسرى أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة 159 فقرة أخيرة – كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

(المادة السابعة)

أولا – يحذف من نص الملاحظة (4) من الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه عبارتا “وفقا للحالة فى تاريخ الرد” و”وفقا للحالات السابقة”.
ثانيا – تضاف الى ملاحظات الجدول المشار اليه ملاحظة جديدة برقم (6)، نصها الآتى:
“ملاحظة 6 – فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ، وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار اليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ”.

(المادة الثامنة)

أولا – يستبدل بنص كل من الملاحظات أرقام (2، 3، 4) من الجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، النصوص الآتية:
“ملاحظة 2 – تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بواقع 30% من المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس الأجر والسن فى تاريخ تقديم طلب الحساب”.
“ملاحظة 3 – تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى على أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الحساب”.
“ملاحظة 4 – تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر المتغير على أساس السن فى تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى للأجور التى سددت على أساسها الاشتراكات خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب”.
ثانيا – يضاف الى ملاحظات الجدول المشار اليه ملاحظة برقم (5)، نصها الآتى:
“ملاحظة 5 – تقدر المبالغ المطلوبة وفقا للمادة 33 بواقع 40% من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك”.

(المادة التاسعة)

يستبدل بنصوص المادة الأولى بند (5) والمادة الثالثة فقرة أولى والمادة الرابعة فقرة أولى والمادة التاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه, النصوص الآتية:
المادة الأولى بند (5) احتياطى حوافز الانتاج والعمولة والوهبة والبدلات, ويحدد هذا الاحتياطى بنسبة 40% من احتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون وبنسبة 30% من احتياطيات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المودعة لدى البنك المذكور فى التاريخ ذاته.
المادة الثالثة فقرة أولى – يقدر احتياطى المعاش عن الأجور المحسوبة بالانتاج أو بالعمولة أو الوهبة وعن البدلات وذلك بالنسبة الى المؤمن عليهم الذين يتقاضون أجرا محسوبا بالمدة وأجرا آخر محسوبا بأحد هذه العناصر أو أكثر فى تاريخ العمل بهذا القانون أو كانت لهم مدد اشتراك عن هذه الأجور انتهت قبل هذا التاريخ وتحسب بهذا الاحتياطى مدة ضمن اشتراك المؤمن عليه فى الأجر المتغير.
المادة الرابعة فقرة أولى – اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا تسرى أحكام نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 على المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحسب مستحقاتهم فى نظام الادخار بافتراض انتهاء خدمتهم فى التاريخ المشار اليه.
المدة التاسعة – تضاف الى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه التشريعات الآتية:
16 – قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/ 1/ 1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
17 – لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
18 – قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن مدينة بورسعيد.

(المادة العاشرة)

يضاف الى نص البند (7) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه فقرة ثانية ويضاف الى ذات المادة بند جديد برقم (11)، نصوصها الآتية:
بند 7 فقرة ثانية – وفى تطبيق المادة المشار اليها يراعى ما يأتى:
‌( أ ) يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معا وفقا للمادة المشار اليها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل.
‌(ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار اليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير.
(جـ) لا تدخل المدة التى تحسب وفقا للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار اليها.
بند 11 – تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق.

(المادة الحادية عشرة)

يستبدل بنص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وبأحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و116 لسنة 1982 بتقرير اعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار اليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه, النص الآتى:
تزاد المعاشات التى تستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1987 فى احدى الحالات الآتية:
1 – بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
2 – الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار اليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3 – استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة عمل غير منه للخدمة متى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين.
وتحدد الزيادات وفقا للآتى:
10% بدون حد أقصى أو أدنى.
10% بحد أقصى 6 جنيهات وبحد أدنى 3 جنيهات شهريا.
9 جنيهات.
وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية:
1 – تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى.
2 – تستحق بالاضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع معاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير, ولا يسرى هذا الاستثناء فى شأن المعاشات المستحقة وفقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
3 – عدم تكرار استحقاق أى من هذه الزيادات.
4 – تعتبر هذه الزيادات جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها.

(المادة الثانية عشرة)

الاشتراكات المستحقة وفقا للتعديلات التى أدخلت على قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليهما التى لم تؤد الى الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة لا تجاوز خمس سنوات من التاريخ المشار اليه.
وتعفى مبالغ تلك الاشتراكات من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادتين 129، 130 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.

(المادة الثالثة عشرة)

يعتبر صحيحا ما تم خلال الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 31/ 12/ 1984 من حساب المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وفقا لأحكام المادة 34 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه.

(المادة الرابعة عشرة)

يسرى حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون فى شأن من انتهت خدمتهم قبل 1/ 9/ 1975
وتسرى فى شأن من انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون:
1 – البند (2) من المادة (36) وذلك بالنسبة الى الحالات التى توافرت فى شأنها احدى حالات استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور.
2- الفقرة الثالثة من المادة (40).
وتصرف الحقوق الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الخامسة عشرة)

تحذف الفقرة الأخيرة من المادة (71) من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.

(المادة السادسة عشرة)

يكون لأصحاب المعاشات من المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب الانتفاع بحق العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى القانون المشار اليه خلال فترة تنتهى فى 31/ 12/ 1987

(المادة السابعة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1987 ويعمل بتعديله للنصوص المبينة فيما يأتى اعتبارا من 1/ 4/ 1984:
1 – المواد 18 فقرة ثانية و19 بند 4 و20 بند 2 و30 و37 و38 و71 بندى 3 و4 و117 فقرة ثالثة و126 بند 5 و136 فقرة أولى وثانية و144 فقرة سابعة من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
2 – الملاحظة (4) من الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والفقرة الأولى من الملاحظة رقم (6) من الجدول المشار اليه وملاحظات الجدول رقم (4) المرافق للقانون المشار اليه.
3 – المواد الأولى بند (5) والثالثة فقرة أولى والرابعة فقرة أولى والثانية عشرة بند (7) فقرة ثانية وبند (11) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1407 (27 يوليه سنة 1987)

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88