الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 108 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة
المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة فقرة جديدة، نصها الآتى:
“ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يقرر كل عام مبلغا لا يجاوز خمسة عشر جنيها يؤيده الدارس بكلية الدراسات العليا مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والاجتماعى والرياضى بالكلية، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه”.
(المادة الثانية)
يعمل بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة اعتبارا من 23 ديسمبر 1983
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1408 (14 نوفمبر سنة 1987)
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القوميةعن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدل
بالقانون رقم 21 لسنة 1985
(القانون رقم 108 لسنة 1987)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 13 من نوفمبر سنة 1986 هذا المشروع بقانون، إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى 14 من ديسمبر سنة 1986
وقد مثل الحكومة فى هذا الاجتماع السيد اللواء الدكتور سامى حسنى الحسينى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية.
وقد أعدت عنه اللجنة تقريرها الثانى، ولم يتسن عرضه لحل المجلس فى 14 من فبراير سنة 1987
وفى بداية دور الانعقاد العادى الحالى طالبت الحكومة الاستمرار فى نظر مشروع القانون طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 160 من اللائحة الداخلية للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى 20 من يونيه سنة 1987، حضره السيد اللواء سامى حسنى الحسينى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية.
وبعد أن إطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ايضاحات السيد مندوب الحكومة ومناقشات السادة الاعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1975 صدر القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة من أجل تحقيق التكامل والتخصص فى علوم الشرطة وذلك عن طريق إعداد وتدريب ضباط الشرطة نظريا وعلميا والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها.
وقد نصت المادة (8) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981، على أن “تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وإنتقال وايواء الطلبة المصريين أثناء الدراسة بكليتى الشرطة والضباط المتخصصين ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز خمسة وأربعين جنيها فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه.
ويحصل رسم قيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرين جنيها فى السنة الدراسية الواحدة”.
وحيث أن هذا التعديل لم يشمل تحمل الدارسين بكلية الدراسات العليا سداد مبلغ مقابل الاستفادة بأوجه النشاط المختلفة بالكلية من تأمين صحى ونشاط ثقافى ورياضى واجتماعى أسوة بباقى الكليات التابعة للأكاديمية.
لذلك تقدمت وزارة الداخلية بهذا المشروع بقانون المعروض، حيث نصت المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (8) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981، نصها الآتى:
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يقرر كل عام مبلغا لا يجاوز خمسة عشر جنيها يؤديه الدارس بكلية الدراسات العليا مقابل الأنشطة المختلفة بالكلية، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه”.
وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1983 صدر القانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الاجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى ناصا فى المادة الثالثة منه على أن “تحسب مدة التدريب الإجبارى بالنسبة إلى خريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى فى أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة المنصوص عليها فى قوانين لوائح التوظيف والتأمين الاجتماعى والمعاشات”.
وقد طالب خريجو المعهد العالى للعلاج الطبيعى الذين التحقوا بكلية الضباط المتخصصين وضع سنة التدريب الإجبارى فى الاعتبار عند حساب أقدمية الرتبة أسوة بزملائهم خريجى كلية الطب.
وبناء عليه صدر القانون رقم 21 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، وشمل هذا التعديل نص الفقرة الأولى من المادة (25 مكررا)، حيث أضيفت إليها عبارة “وتعتبر سنة إمتياز بكلية الطب وسنة التدريب الإجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى سنة دراسية”. وبذلك وضعت سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى فى الاعتبار عند تحديد أقدميتهم بعد تخرجهم من كلية الضباط المتخصصين بالنسبة لمن التحق منهم بهذه الكلية بعد العمل بهذا القانون الأخير.
وحيث أنه بالنسبة لسنة الامتياز لخريجى كلية الطب المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (25 مكررا) المعدلة بمقتضى القانون رقم 53 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن: “وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة”. بينما التعديل خاص بالنسبة لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1985 قد طبق من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية (27/ 6/ 1985) دون أثر رجعى كما هو الحال بالنسبة لسنة الامتياز لخريجى كلية الطب.
وتحقيقا للعدالة والمساواة بين الفئتين، تضمن مشروع القانون المعروض فى المادة الثانية منه النص على أن:
“يعمل بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة إعتبارا من 23 ديسمبر سنة 1983” وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بالقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
تحريرا فى 20/ 6/ 1987
رئيس اللجنة كمال هنرى بادير |
مذكرة إيضاحيةلمشروع قانون
بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية
الشرطة، والمعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981 وتحديد تاريخ العمل
بالقانون رقم 21 لسنة 1985
– نصت المادة الثامنة من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة، المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981، على أن “تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وايواء الطلبة المصريين أثناء الدراسة بكليتى الشرطة والضباط المتخصصين ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الاكاديمية بما لا يجاوز خمسة وأربعين جنيها فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه.
ويحصل رسم قيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرين جنيها فى السنة الدراسية الواحدة”.
وحيث إن هذا التعديل الأخير يقضى بأن يؤدى الطالب بكل سنة دراسية بكليتى الشرطة والضباط المتخصصين مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية وبما لا يجاوز خمسة وأربعين جنيها فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، ولم يشمل هذا التعديل الدارسين بكلية الدراسات العليا للاستفادة من أوجه النشاط المختلفة بالكلية.
– لذلك، أعد مشروع القانون المرافق ونص فيه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة، المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981، نصها الآتى:
“ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يقرر كل عام مبلغا لا يجاوز خمسة عشر جنيها يؤديه الدارس بكلية الدراسات العليا مقابل الأنشطة المختلفة بالكلية، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه”.
ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى على أن “تحتسب مدة التدريب الإجبارى بالنسبة إلى خريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى فى أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظيف والتأمين الاجتماعى والمعاشات.
وقد طالب خريجو المعهد العالى للعلاج الطبيعى الذين التحقوا بكلية الضباط المتخصصين وضع سنة التدريب الإجبارى فى الاعتبار عند حساب أقدمية الرتبة أسوة بزملائهم خريجى كلية الطب.
وفى عام 1985، صدر القانون رقم 21 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975، وشمل هذا التعديل نص الفقرة الأولى من المادة 25 مكررا،
حيث أضيفت إليها عبارة “وتعتبر سنة الامتياز بكلية الطب وسنة التدريب الإجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى سنة دراسية” وبذلك وضعت سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى فى الاعتبار عند تحديد أقدميتهم بعد تخرجهم من كلية الضباط المتخصصين بالنسبة لمن التحق منهم بهذه الكلية بعد العمل بهذا القانون الأخير.
وحيث أن هذا القانون الأخير طبق من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 6/ 1985 دون أثر رجعى كما هو الحال بالنسبة لسنة الامتياز لخريجى كلية الطب.
وحيث أن هذا الوضع يتضمن إجحافا بحقوق خريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى الذين تخرجوا فى كلية الضباط المتخصصين قبل صدور القانون رقم 21 لسنة 1985، لذلك، أعد مشروع القانون المرافق ونص فيه على أن يعمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة اعتبارا من 23 ديسمبر سنة 1983، وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 197 لسنة 1983 المشار إليه.
– وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق للسيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 4/ 1986
برجاء – لدى الموافقة – التفضل بإحالته إلى مجلس الشعب.
13/ 4/ 1986
وزير الداخلية زكى بدر |
وسوم : تشريعات وقوانين