الخط الساخن : 01118881009
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / مينا ممدوح موريس جندي ، ومحله المختار مكتب الأساتذة ، طاهر عطية أبو النصر ،روضة أحمد سيد ، جمال عبد العزيز عيد ، محمد محمود حسن ، علي عاطف عطية ،محمد فاروق سعد ،احمد حلمي سالم المحامون بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 10 ش علوي خلف البنك المركزي – وسط البلد – القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد / المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصفته
السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
السيد / وزير الاعلام بصفته
ويعلنا عن طريق قلم محضري هيئة قضايا الدولة
نتشرف بعرض الآتي
الموضوع
بتاريخ 2011/10/9 قام مجموعة من المصريين بمسيرة سلمية إنطلقت من بعض مناطق القاهرة متوجهة إلى منطقة ماسبيرو” امام مبني الاذاعة والتليفزيون” وما ان وصلو الى تلك النقطة اﻻ وحدث اعمال عنف لا نعرف من بدأ بتلك الاعمال وعلى الفور وجه التليفزيون المصري جميع امكانياته الهائلة الى الرأى العام لشحنهم واثارتهم وتحريضهم ضد المتظاهريين السلميين قاصدا إثارات نعرات طائفية بين جموع الشعب بل وطلب بعض المذيعين بالتليفزيون الرسمى للدولة الذى يموله كافة المصريين من اموالهم ,خروج جموع الشعب المصري لحماية الجيش الذى يتعرض الى ضرب النار ويموت الجنود فى صفوفه من المتظاهريين” الاقباط ” على حد وصفه الطائفى والغير المهنى و المحرض و المتجاهل وجود طوائف اخرى من الشعب المصرى مشتركة فى التظاهرة قاصدا إثارة البلبلة والتحريض على العنف إتجاه طائفة بعينها من طوائف الشعب المصرى, و مازد على كل ذلك ادعائه بوجود حالات وفاة فى صفوف الجيش المصري من جراء اطلاق نار من جانب المصريين الاقباط دون دليل واضح واستباقا للتحقيقات فصاروا منصبين انفسهم قضاة امام الشاشات ضاربين بالقانون عرض الحائط غير هابئين او مهتمين به.
ومن العبارات التي اطلقها المذيعون عبر شاشة التليفزيون المصري
” طلب خروج المواطنين لمساعدة الجيش “
” شهدت أسلحة نارية و بيضاء مع المتظاهرين في طريقهم لماسبيرو”
” المتظاهرين الأقباط بادروا باطلاق النار فور وصولهم لماسبيرو”
“مقتل 3 جنود و اصابة 21 بعد اطلاق النار عليهم “
ولما كان وزير الاعلام الحالي قد اخل بالتزماته القانونية والسياسية بصفته وزير يدير وزارته تطبيقا لاحكام القانون رقم 223 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن إتحاد الاإذاعة و التليفزيون .
وخصوصا المادة الرابعة من ذات القانون التى نصت علي:
“يتولي وزير الإعلام الإشراف علي إتحاد الاذاعة و التليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف و الخدمات القومية و المهام الاخري المنصوص عليها في هذا القانون ، بما يكفل ربط هذه الاهداف و الخدمات بالسياسة العليا ، و الاهداف القومية و السلام الاجتماعي و الوحدة الوطنية ، و الخطة الاعلامية للدولة .
ويكون للإتحاد مجلس للأمناء ، ومجلس للأعضاء المنتدبين وجمعية عمومية ، ويتكون الاتحاد من قطاعات : رئاسة الإتحاد و الإذاعة و التليفزيون و الهندسة الإذاعية و الإنتاج و الشئون المالية و الإقتصادية و الأمانة العامة .
ويجوز إنشاء قطاعات أخري وفقا لإحتياجات العمل ، وذلك بقرار من مجلس الأمناء .
كما أن وثيقة إعلان الدستور المصري قد تضمنت النص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
كما نص القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1986 في تحديد مهام الاعلام علي ان:-
-توجيه اجهزة الاعلام لتبصير الشعب بمكاسبه والدفاع عنها فى مواجهة التحديات ، وتنمية المبادرات الفردية والحافز على العمل وابراز القيم الروحية النابعة من الاديان .
-تزويد الراى العام العالمى بالبيانات والمعلومات عن مصر ومواجهة الدعايات المضادة وتقديم المعاونة للصحفيين والكتاب والمراسلين ، وتقديم الحقائق واتجاهات الدولة عن الوحدات والقضايا الداخلية والخارجية
وما حدث عبر شاشات التليفزيون المصري من تحريض اثناء احداث ماسبيرو هو مخالف للدستور والقانون .
– وباعتبار أن وزارة الاعلام المصرية ويمثلها وزير الاعلام هي الجهة الإدارية المنوط بها الرقابة علي وسائل الاعلام المرئية ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر قنوات التليفزيون المصري .يكون مسئول مسئولية كاملة عما صدر من تحريض ضد طائفة من طوائف الشعب مما نتج عنه اعمال عنف وسقوط اكثر من خمسة وعشرين قتيل و300 جريح وأن استمرار هذا التحريض سوف يؤدي بالبلاد الي احداث فتنة طائفية .
ولما كان ما تقدم فإنه للطاعن أن يلجا إلى القضاء ليضع حدا لكل هذا الافعال التحريضيةعبر شاشات التليفزيون المصري والإهمال من قبل المطعون ضدهم .
ولما كان من المستقر فقها وقضاء أن قيام القرار الادارى ولو كان سلبيا على سبب يبرره صدقا وحقا هو ركن من أركانه اى تسبيب القرار كإجراء شكلي فقد يتطلبه القانون أو لا يتطلبه فإذا أوجبه القانون تعين على جهة الإدارة تسبيب قراراها وإلا كان معيبا بعيب شكلي إلا إن القرار الإداري وسواء كان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما فانه يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا اى في الواقع والقانون فذلك كركن من أركان انعقاده وباعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم اى تصرف قانوني بغير سببه ، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث اثر قانوني هو محل القرار.
ويخضع القرار الإداري دائما لرقابة القضاء الإداري لمراقبة توافر الحالة الواقعية والقانونية كسبب للقرار التي بررت تدخل جهة الإدارة أو عدم تدخلها .
ولما كان التحريض الذي تم من خلال شاشات تليفزيون ماسبيرو ضد طائفة من طوائف الشعب المصرى يعد انتهاكا صارخا نتج عنه سقوط العديد من القتله والجرحه الي جانب التمييز بين فئات المجتمع على اساس الدين يتوجب عزل وزير الاعلام من منصبة لمسئوليتة عما حدث طبقا للدستور والقانون .
وكان لزاما على المطعون ضدهما الأول والثاني وقف القرار السلبي الصادر من المطعون ضده الثالث بصفته تابع لهما ، بعدم اتخاذ اية إجراءات ووقف حملة التحريض او تقديم المسئوليين للمحاكمة
وان يخرجا نفسيهما عن نطاق تلك القرارات السلبية المتمثلة في السكوت في مواجهة هذه الاعتداءات ضد طائفة من الشعب المصري وتصاعد الاحداث امام ماسبيرو وهو ما يعني تواطؤ أكثر منه عجز عن القيام بدورهم ، وكان الأجدى بوزير الاعلام أن يقدم استقالته لعجزه عن توفير الحدود الدنيا من مسئولياته تجاه متلقي الاحداث عبر شاشات التليفزيون المصري وهو ما ادي الي استفزازهم ونزولهم الي مكان الحدث لتنفيذ ما وجههم الية الاعلام المصري من الاعتداء علي طائفة من الشعب المصرى ” الاقباط ” ” وما نتج عن هذا التحريض من كوارث لا يمكن تداركها, كان البطل فيها هو الاعلام الرسمى للدولة الذى قاد حملة تغييب و تزوير للحقائق بغرض التحريض ضد فئة من فئات الشعب المصرى .
– ونتاجا لما تقدم يكون استمرار المطعون ضده الثالث قي القيام بواجبات وظيفته مخالفا للدستور والقانون ولما كان المطعون ضده الأول والثاني قد امتنعا عن إصدار قرار بإقالة المطعون ضده الثالث لتحريضة علي طائفة من طوائف الشعب المصرى والاخلال بواجباته ، يعد قرارا سلبيا جائز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة.
وحيث أن التحريض الذي تم من خلال شاشات التليفزيون و الذي صدر عن المطعون ضده الثالث هو مسئوليته الوظيفية يستوجب عزله .
أما عن الشق العاجل
–لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغي قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قرار قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية أو قامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء (محكمة القضاء الإداري /جلسة 25/11/1961 القضية رقم 137 لسنة 14 ق)
– وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغاؤه أما عن ركن الاستعجال فمرده في الدعوى إلى أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ القرار الإداري الواجب عليه اتخاذه يشكل خطرا داهما على المواطنين لاستمرار التحريض من خلال قنوات التليفزيون المصري مما قد يسبب وقوع فتنة طائفية بين المواطنين المصريين لا يمكن تدارك نتائجها تستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء.
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم : –
أولا – قبول الطعن شكلا
ثانيا– وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بإقالة المطعون ضده الثالث مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .
ثالثا: وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعن في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون عليه ، وحفظ كافة حقوقه الأخرى.
وكيل الطاعن
روضة أحمد
المحامية