الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 115 لسنة 1987
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد العمال لعام 1987
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1987 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا للآتى:
1 – معاش شهر كامل بالنسبة الى المعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
2 – معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.
(المادة الثانية)
تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال من معاش شهر أبريل 1987 والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.
(المادة الثالثة)
فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1987 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.
(المادة الرابعة)
تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1987 بسبب اعادته الى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1986 حتى 30/ 4/ 1987
(المادة الخامسة)
يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 1987 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1987
(المادة السادسة)
الحالات التى استحق فيها معاش عن المؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1987 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار اليه لأية أسباب تستحق المنحة بقدر نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال.
(المادة السابعة)
تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يصدر وزير الدفاع والانتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذه لهذا القانون.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1987
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1408 (5 ديسمبر سنة 1987)
تقرير لجنة الخطة والموازنةعن مشروع قانون بشأن صرف منحه لأصحاب المعاشات
والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 1987
(القانون رقم 115 لسنة 1987)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 31/ 10/ 1987 مشروع قانون بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 1987 إلى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى ذات التاريخ.
وقد حضر هذا الاجتماع السيدة الأستاذة ليلى محمد الوزيرى وكيل وزارة التأمينات, كما حضره السيد الأستاذ عبد الغنى عبد العال مدير عام مكتب وزيرة التأمينات لشئون مجلس الشعب.
وبعد أن أطلعت اللجنة على الدستور وعلى مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام القوانين الآتية:
– القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
– القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
– القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
– القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
– القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى.
– القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
– القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
– القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
– القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
– القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصرين فى الخارج.
– القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوب الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بمناسبة عيد العمال تفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة على منح أصحاب المعاشات والمستحقين منحة تقديرا من سيادته لهم وإيمانا بما قدموه للدولة من خدمات ولما كانت المادة 122 من الدستور تنص على أن “يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافأت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها” وبناء على ذلك تقدمت وزارة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية بالمشروع بقانون المعروض الذى تضمن تسع مواد حيث حددت المادة الأولى منه المستحقين للمنحة وهم أصحاب المعاشات المستحقين لمعاشات حتى 30/ 4/ 1987 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى وتحدد المنحة وفقا لما يلى:
1 – معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل والمعاشات المنصرفة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاشات المقررة وفقا للقانون المشار إليه، والمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
2 – معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة الصرف من الخزانة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى.
كما نصت على عدم استحقاق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة لعدم تناسق أحكامها مع أحكام هذا المعاش بالإضافة لاستحقاق أصحاب هذا المعاش المنحة المقررة على المرتبات.
وتقضى المادة الثانية على أن تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.
وقررت المادة الثالثة توزيع المنحة فى حالة وفاة المؤمن عليه صاحب المعاش على المستحقين بإفتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 4/ 1987، وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.
كما نصت المادة الرابعة على أن تستحق المنحة المقررة بهذا المشروع بقانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1987، بسبب اعادته إلى الخدمة، وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1986 حتى 30/ 4/ 1987
وفى حالات الجمع بين المعاشات قضت المادة الخامسة من المشروع المعروض بالحق فى الجمع بين المنح المستحقة عن كل منها بدون حدود، وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل قضت بصرف المنحة المستحقة عن المعاش على أن يستكمل لصاحب الشأن المنحة المستحقة من الدخل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية الصادر بصرف منحة عيد العمال للعاملين.
ونصت المادة السادسة على أنه فى الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم وأصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1987 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب تستحق المنحة بقدر نصيبها أو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأجور وذلك حتى لا يترتب على صرف المنحة فى هذه الحالات استرداد قيمة نصيبها من باقى الحالات خاصة وأن هذه الحالات فى الأصل تستحق معاش دون مساس بمعاشات باقى المستحقين.
ونصت المادة السابعة على أن تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة.
وفوضت المادة الثامنة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية كل فيما يخصه فى إصدار التعليمات المنفذة لأحكام القانون.
أما المادة التاسعة من هذا المشروع بقانون فهى خاصة بنشره فى الجريدة الرسمية العمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1987 وهو تاريخ البدء فى اتخاذ إجراءات صرف المنحة، واللجنة تقديرا منها وتعالى الذى بنشره هذا المشروع بقانون توافق عليه، وترجو المجلس الموقر بالموافقة بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة دكتور حلمى محمود نمر |
المذكرة الإيضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع القانون رقم لسنة 1987
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة
عيد العمال لعام 1987
تنفيذا لما تفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة عليه من منح أصحاب المعاشات والمستحقين منحة بمناسبة عيد العمال.
وفى ضوء ما تستوجبه المادة 122 من الدستور من أن يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر خصما على الخزانة العامة.
أعد مشروع القانون المرفق متضمنا فى المادة الأولى منه منح أصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/ 4/ 1987 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد وفقا للآتى:
1 – معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل والمعاشات المنصرفة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاشات المقررة والقانون المشار إليه والمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
2 – معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة الصرف من الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى كما نصت على عدم استحقاق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة لعدم تناسق أحكام هذا المعاش بالإضافة لاستحقاق أصحاب هذا المعاش المنحة المقررة على المرتبات.
نصت المادة الثانية من أن تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.
وقررت المادة الثالثة توزيع المنحة فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على المستحقين بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 4/ 1987 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.
كما نصت المادة الرابعة على أن تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1087 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1986 حتى 30/ 4/ 1987
وفى حالات الجمع بين المعاشات قضت المادة الخامسة من المشروع بالحق فى الجمع بين المنح المستحقة عن كل منها بدون حدود، وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل قضت بصرف المنحة المستحقة عن المعاش على أن يستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة من الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية الصادر بصرف منحة عيد العمال للعاملين.
ونصت المادة السادسة على أنه فى الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم وأصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1987 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب تستحق المنحة بقدر نصيبها ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال وذلك حتى لا يترتب على صرف المنحة فى هذه الحالات استرداد قيمة نصيبها من باقى الحالات خاصة وأن هذه الحالات فى الأصل تستحق معاش دون مساس بمعاشات باقى المستحقين.
ونصت المادة السابعة على أن تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة.
وفوضت المادة الثامنة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه فى إصدار التعليمات المنفذة لأحكام القانون.
وقضت المادة التاسعة على أن يعمل بالمشروع اعتبارا من أول مايو سنة 1987 تاريخ البدء فى اتخاذ إجراءات صرف المنحة.
وتتشرف وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية برفع مشروع القانون المشار إليه مفرغا فى الصيغة القانونية التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ.
برجاء التفضل بالإحالة إلى مجلس الشعب وذلك فى حالة الموافقة.
وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية دكتورة آمال عثمان |
وسوم : تشريعات وقوانين