الخط الساخن : 01118881009

قانون رقم 114 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 15 فقرة رابعة، 20، 58 فقرة أولى وثانية 60، 61، 63، 63، فقرة أولى، 67 ثانيا، 73 فقرة ثانية، 74 بند 99، 101 فقرة ثانية و105 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص التالية:
مادة 15 – فقرة رابعة – وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة للأرملة أو الزوج وفى حالة عدم وجودهما تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى المادتين 46، 47 وتوزع بينهم بالتساوى واذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لاخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى المادة 48 وتوزع بينهم بالتساوى
مادة 20 – تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد أدنى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه شاملا اعانة غلاء المعيشة وكافة الزيادات.
أما فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد فى العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) فيكون الحد الأدنى للمعاش أربعين جنيها للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.
واذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور فى الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمته الحد الأدنى المشار اليه على باقى المستحقين فى المعاش الى أن يقطع معاش آخر مستحق، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل أو المطلقات عن أربعة جنيهات ونصف شهريا وعلى ألا يقل نصيب أى من المستحقين عن جنيهين شهريا.
مادة 58 – فقرة أولى – يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلى ويتقرر بسببها انهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أجره المدنى، فاذا كان العجز جزئيا يمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس هذا الأجر.
فقرة ثانية – أما من تنتهى خدمته منهم لاصابته بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) بعجز كلى فيمنح معاشا شهريا يعادل أجره المدنى، فاذا كان العجز حزئيا يمنح معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس هذا الأجر.
مادة 59 – يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات ما لم يكن المتوفى أو المفقود من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أجره المدنى.
مادة 60 – يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية من المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها، فإذا كان المستشهد أو المفقود من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية يمنح المستحقون عنه معاشا يعادل أجره المدنى.
ويسرى حكم هذه المادة اذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31).
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة وفى المادتين 58، 59 يجب ألا يجاوز معاش الأجر المتغير 80% من الأجر الأساسى.
مادة 61 – اذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بموجب هذا القانون أو بموجب قانون التأمين الاجتماعى.
مادة 62 – يكون الحد الأدنى لمعاش المجند خمسة وثلاثين جنيها شهريا بما فى ذلك اعانة غلاء المعيشة وكافة الزيادات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة (42)، ويربط بحد أدنى مقداره أربعة جنيهات ونصف شهريا بالنسبة للأرمل أو الأرامل أو المطلقات على ألا يقل نصيب أى من المستحقين عن جنيهين شهريا.
وفى حالة الاستشهاد أو الفقد فى العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) اذا لم تستنفد أنصبة المستحقين الاثنى عشر جنيها المنصوص عليها فى المادة (60) يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم وحتى آخر مستحق فى المعاش.
مادة 63 – فقرة أولى – يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود أو المتوفى فى العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها المادة (31) من المجندين منحة مالية عاجلة بواقع ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجر المدنى أو بواقع ثلاثة أمثال الأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية، كما تصرف للمستحقين عن المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة من المجندين منحة عاجلة بواقع مثلى الحد الأدنى للأجر المدنى أو بواقع ثلاثة أمثال الأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية.
مادة 67 – (ثانيا) – بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام:
( أ ) تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الأحكام الواردة فى البندين (أ، د) من أولا أو تسوى حالتهم بالفئات الواردة فى المواد 15، 35، 76، 77 بحسب الأحوال على أساس الأجر المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل.
(ب) تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام البند (ب) من أولا أو تسوى حالاتهم وفقا للفئات الواردة فى المواد 29، 30، 31 33، 34، 36، 37، 38 على أساس الأجر المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل، بشرط ألا يجاوز معاش الأجر المتغير 80% من الأجر الأساسى.
(جـ) تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد والتأمين الاضافى أحكام البند (جـ) من أولا.
وتستحق كل من الحقوق التأمينية المشار اليها فى هذه المادة أو الحقوق التأمينية المقابلة لها المستحقة بموجب قانون التأمين الاجتماعى أيهما أفضل.
مادة 73 – فقرة ثانية – أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو انهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الاصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) وتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين الاضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الاصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس أجر الوظيفة المدنية الذى يتقاضاه كلا منهم أيهما أفضل.
مادة 74 – بند ( أ ) – راتب وبدلات وتعويضات أفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ، ب) من المادة (1) ويرجع فى حساب الراتب والبدلات والتعويضات الى حكم المادة (2) مضافا اليها البدلات التى تدخل فى حساب المعاش الاضافى.
مادة 99 – اذا عين صاحب معاش على درجة مالية فى الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته بحيث أصبح خاضعا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أوقف صرف معاشه على طوال مدة خضوعه لأحكام ذلك القانون، فاذا كان صافى ما يتقاضاه صاحب معاش المعين فى احدى الجهات المشار اليها من مرتب أساسى أو مكافأة أو بدلات مدنية ثابتة أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا اليه20% منه يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى حتى انتهاء خدمته المدنية وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (101).
ويكون لصاحب المعاش العسكرى خلال فترة تنتهى فى 30/ 6/ 1989 أو خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعى – أيهما بعد الآخر – حق الاختيار بين ضم مدة خدمته العسكرية الى المدة المدنية أو عدم الضم، وفى حالة وفاته قبل ابداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
وفى حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية الى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقدير المعاش العسكرى أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لقانون التأمين الاجتماعى ويضاف للمعاش العسكرى، كما يجوز تسوية المعاش عن مدتى الخدمة العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى اذا كان ذلك يحقق معاشا أفضل.
وفى جميع الأحوال يراعى ما يأتى:
1 – عدم تجاوز المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وفى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى أيضا ألا يجاوز معاش الأجر الأساسى الحدود القصوى لمعاش هذا الأجر المحددة بقانون التأمين الاجتماعى.
2 – تدخل الضمائم والمدد الاضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية فى حالة تسوية المعاش عن المدتين كمدة متصلة، كما تدخل ضمن المدة المستحقة عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى فى حالة استحقاقه.
3 – اذا استحق تعويض من دفعة واحدة وافق للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة طبقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.
4 – تصرف معاشات الأجر الأساسى دون تخفيض.
وفى حالة اختيار عدم ضم المدة العسكرية الى المدة المدنية يسرى فى شأن المعاش العسكرى كافة الزيادات التى تتقرر فى شأن المعاشات العسكرية ويطبق فى شأنه حكم المادة 41 من هذا القانون ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى محسوبا طبقا لحكم المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعى ويصرف هذا التعويض فور انتهاء هذه الخدمة، أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط أيا كان مقدارها محسوبا على أساس هذه المدة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى مهما كان سبب الاستحقاق وبمراعاة التقيد بالحد الأقصى لمعاش هذا الأجر والتقيد فى مجموع ما يستحق من معاش عن المدة العسكرية والمدة المدنية بالحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له.
وفى جميع الأحوال يسدد مما أدى من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت فى المعاش العسكرى الى الخزانة العامة.
وتسرى الأحكام الواردة فى هذه المادة فى شأن المنقولين الى وظائف مدنية اذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية.
ويلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام.
ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 101 – فقرة ثانية – كما يجوز لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الاصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو مكافأة عن أى عمل.
مادة 105 – يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها اليها ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها وزير الدفاع بحد أقصى مقداره خمسون قرشا يتحملها صاحب المعاش أو المستحق، وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين باجراءات الصرف بهذه الجهات، كما تخصص نسبة 25% أخرى من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات.
وتتولى مديريات الأمن والجهات التى تكلف من قبلها صرف المعاشات التى تحيلها اليها ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويسرى على هذه المعاشات الرسوم المقررة بالفقرة السابقة وبحد أقصى مقداره خمسة وعشرون قرشا وتخصص نسبة 50% من حصيلة هذا الرسم للعاملين والقائمين باجراءات الصرف بهذه الجهات، ويخصص الباقى من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات.
ومع عدم الاخلال بالرسوم المقررة قانونا وبالاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 109 يفرض رسم ثابت مقداره خمسون قرشا على المحررات التى يطلبها أصحاب المعاشات أو المستحقون من ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من جهات صرف المعاشات.
كما يفرض رسم ثابت مقداره خمسون قرشا عن صرف أى مبلغ خلاف المعاش يستحق وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اذا جاوز المبلغ عشرة جنيهات.
ويرحل رصيد هذه المبالغ شهريا الى حساب خاص يمسك بمعرفة
ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على عرض مدير ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويكون لهذه الادارة حق الاشراف والرقابة على أعمال صرف المعاشات بجهات صرفها.

(المادة الثانية)

تضاف الى المادة 77 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية والى المادة 93 من القانون ذاته فقرة ثانية نصاهما الآتيان:
مادة 77 – فقرة جديدة – ويسحب مبلغ التأمين بالنسبة الى المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية على أساس الأجر المدنى المستحق.
مادة 93 – فقرة ثانية – وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش، وترحل حصيلة هذه الكسور الى الحساب المنصوص عليه فى المادة 105 من هذا القانون.

(المادة الثالثة)

أولا – يستبدل بنص القاعدة رقم 5 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه النص الآتى:
5 – يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول.
ثانيا – تضاف الى القواعد الملحقة بالجدول المشار اليه قاعدة جديدة برقم (7) نصها الآتى:
7 – فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل الى الاخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى تاريخ تحقق سبب القطع وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار اليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث الى الاخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
مادة ثانية – يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية بما لا يجاوز 50% من الراتب.
ولا يجاوز مجموع البدلات المشار اليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والقرارات المنفذة له.
ولا تدخل البدلات المشار اليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها بغير طلب منه أو لسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا اضافيا يعادل 4/ 5 البدلات المشار اليها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الاضافى الحد الأقصى المقرر بقانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له.
وتسرى فى شأن المعاش الاضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك فيما عدا الزيادات التى تضاف الى المعاش.
ولا يدخل المعاش الاضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

(المادة الخامسة)

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يستحق المنتفع الذى تنتهى خدمته بناء على طلبه 50% من المعاش الاضافى متى كان قد أمضى عشرين سنة خدمة فعلية على أن تحسب هذه المدة بالنسبة للضباط المعينين والمرقين من الصفوف وضباط الصف المتطوعين من تاريخ استحقاقهم للراتب العالى.
أما بالنسبة لحالات انتهاء الخدمة الأخرى فيستحق المنتفع 20% من المعاش الاضافى متى استحق معاشا أساسيا.

(المادة السادسة)

يلغى البند رقم (2) من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

(المادة السابعة)

يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى سبق صرفها للمنتفعين وأصحاب المعاشات والمستحقين بالمخالفة لأحكام قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثامنة)

تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1987 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وذلك بحد أدنى مقداره ستة جنيهات شهريا.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 – تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاش الراتب الأصلى واعانات وزيادات هذا المعاش فى 30/ 6/ 1987 فيما عدا اعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2 – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم فى المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو أصحاب المعاش فى 30/ 6/ 1987
3 – تستبعد اعادة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار اليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.
4 – لا تدخل الأحكام الواردة بهذه المادة بحساب التعويض التقاعدى المشار اليه بالفقرة الأولى من المادة (21) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه.
5 – تستحق الزيادة بالاضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.

(المادة التاسعة)

اذا قل اجمالى المعاشات الرقمية المستحقة للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين عن اجمالى المعاش المقرر لمن انتهت خدمته للسبب ذاته من الحالات المماثلة قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1987 مع مراعاة الآتى:
1 – يعمل بالمادة الثالثة اعتبارا من 1/ 4/ 1984
2 – يعمل بالمادة الرابعة اعتبارا من 30/ 6/ 1987 وذلك مع مراعاة عدم سريان حكم المادة الثامنة على الحالات التى يسرى فى شأنها حكم هذا البند.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1408 (5 ديسمبر سنة 1987)                                                                                                                                                                                  تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين
والمعاشات للقوات المسلحة وبزيادة المعاشات العسكرية
(القانون رقم 114 لسنة 1987)

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 31 من أكتوبر سنة 1987، هذا المشروع بقانون إلى اللجنة، لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى 31 من أكتوبر سنة 1987 حضره السادة:
1 – الأستاذة/ ليلى محمد الوزيرى، وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية.
2 – اللواء أ. ح سيد محمد على ترك، نائب مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.
3 – السيد/ أحمد يحى محمد، نائب مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
4 – العميد/ محمد كمال عبد القادر، مساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 79 لسنة 1985 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته، والقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعدل بالقوانين أرقام 52 لسنة 1978 و133 لسنة 1980 و51 لسنة 1984، واسمعت إلى الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
دأبت وزارة الدفاع على التنسيق مع وزارة التأمينات فى مسايرة التطور فى قانون التأمين الاجتماعى بما يتفق ذات الأهداف فى تعميق المزايا التأمينية أفقيا ورأسيا ولاسيما ما يستحدث من أحكام ونظم لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وانطلاقا من هذه المبادئ وعملا على تطوير قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بما يتوافق مع التطور الذى يستحدث فى قانون التأمين الاجتماعى وتمشيا مع سياسة الدولة فى تحقيق الرعاية الاجتماعية الكاملة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك بالعمل على زيادة معاشاتهم لمواجهة متطلبات الحياة فى إطار زيادة أجور العاملين فى الدولة بواقع 20%، لذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المرافق متضمنا أهم الاحكام، محققا للأهداف الآتية:
(أولا) فى مجال التنسيق مع قانون التأمين الاجتماعى:
1 – تعديل المادة الثانية من القانون 51 لسنة 1984 المعدل لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 وذلك باضافة بدل الجهود الإضافية بفئة المنظمة المركزية إلى البدل المستحق عنه المعاش الإضافى وذلك بالتنسيق مع عناصر الأجر المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى وبمراعاة التنسيق العام فى أحكام المعاش المستحق عن هذه البدلات مع أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
2 – تعديل الفقرة الرابعة من المادة (15) بما يحقق سرعة صرف المنحة العاجلة لمواجهة المصروفات العاجلة لحين التقدم بالمستندات اللازمة لصرف باقى الحقوق التأمينية الأخرى، كما قررت إستحقاق الزوج فى المنحة تمشيا مع وجود عنصر النساء فى القوات المسلحة.
3 – رفع الحد الأدنى للمعاش لغير ضابط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم ليكون 35 جنيها شهريا بدلا من عشرين جنيها، وقد تتطلب ذلك رفع الحد الأدنى لحالات الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد فى العمليات الحربية أو احدى الحالات الواردة بالمادة (31) لتكون 40 جنيها بدلا من 25 جنيها شهريا.
4 – تعديل قواعد تسوية المعاش للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية وذلك بالأخذ بالأجر المدنى المقرر فى قانون التأمين الاجتماعى بشقيه الأساسى والمتغير تحقيقا للعدالة مع التأكيد على حقه فى صرف الحقوق التأمينية بالقواعد المقررة فى أى من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو قانون التأمين الاجتماعى أيهما أفضل.
5 – تعديل الحد الأدنى لمعاش المجند وفقا لحكم المادة (62) ليكون 35 جنيها شهريا شاملا إعانة غلاء المعيشة بدلا من عشرين جنيها.
6 – تعديل مبلغ المنحة بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور حيث لم يطرأ على المنحة العاجلة أى تغيير منذ عام 1975
7 – تعديل الأحكام الخاصة بمفهوم الأجر لتتمشى مع مفهوم الأجر فى قانون التأمين الاجتماعى ليشمل الأجر الأساسى والأجر المتغير (البدلات والحوافز والاجور المتغيرة … الخ) والأخذ بهذا المفهوم فى الاعتبار فى تسوية الحقوق التأمينية بالنسبة لضباط وضباط صف وجنود الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة وذلك بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة حتى يحقق لهم العدالة وبما يتفق وما استحدث من أحكام خاصة بمعاملتهم تأمينيا وفقا لقانون التأمين الإجتماعى.
8 – اضافة حكم جديد لأحكام المادة (77) خاص بحساب مبلغ التأمين 1% فى حالات استحقاقه للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية على أساس أجره المدلى بشقيه الأساسى والمتغير.
(ثانيا) بشأن معاملة اصحاب المعاشات العسكرية المعاد تعيينهم بالخدمة المدنية:
اعيد صياغة المادة (99) بما يتفق مع طبيعة خدمة الضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة والاحالة البكرة للتقاعد لهذه الفئات تنفيذا لسياسة القوات المسلحة فى هذا الشأن وذلك بما يحقق الاتى:
( أ ) عدم إيقاف صرف المعاش العسكرى إلا فى حالة الالتحاق بالخدمة المدنية باحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام على درجة مالية ومقتضى ذلك فان المعاش العسكرية يستمر صرفه فى الحالات الآتية:
1 – الالتحاق للعمل بأى جهة بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام والقطاع الخاص متى كان المعاش مستحقا بسبب الأصابة أو عدم اللياقة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها المادة 31.
3 – الالتحاق بعمل فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام وكان غير معين على درجة مالية:
(ب) استمرار صرف الفرق المستحق له فى حالة التعين بين المعاش وبين المرتب والبدلات المدنية الثابتة فى حالة الضم.
(ج) اعطاء الحق لأصحاب المعاشات فى ابداء رغبتهم خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو سنتين من تاريخ الانتفاع بقانون التأمين الاجتماعى أى التاريخين بعد الاخر، أن يختار بين الاحتفاظ بالمعاش العسكرى أو التنازل عنه ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع إعفائه من رد ما سبق صرفه من المعاش قبل إنتهاء الفترة المحددة لابداء الرغبة.
(د) يتيح التعديل لصاحب المعاش العسكرى فرصة تحسين معاشه العسكرى فى حالة اختيار ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وذلك سواء منحه معاشا عن المدة المدنية أيا كان مقدارها وإضافته للمعاش العسكرى أو أعادة تسوية معاشه عن مدتى الخدمة العسكرية والمدنية وفقا لقانون التأمين الاجتماعى إذا كان ذلك يحقق له معاشا أفضل.
(هـ) فى حالة الاحتفاظ بالمعاش العسكرى فإنه يستحق عن المدة المدنية تعويضا من دفعة واحدة وفقا للقانون التأمين الاجتماعى عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى فقط ويصرف هذا التعويض فور إنتهاء الخدمة المدنية. أما مدة الأشتراك العسكرى عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا يحسب على أساس هذه المدة ويضاف للمعاش العسكرى بهدف زيادة هذا المعاش.
(و) مدة الخدمة المدنية التى تراعى فى تقرير المعاش العسكرى بالنسبة للمعاملين بأحكام المادة 120 تستبعد من المدة المدنية المستحق منها المعاش أو بتعويض الدفعة الواحدة ويودى الاشتراكات التى أديت عنها إلى الخزانة العامة
(ز) يجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
(ح) يلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة.
(ثالثا) فى مجال التطوير:
مسايرة لما طرأ على قواعد قانون التأمين الاجتماعى وقوانين الخدمة رقم 232 لسنة 1959، 123 لسنة 1981، تكلفت المادة الخامسة من المشروع باقرار حق الضابط أو الفرد المتطرح الذى تنتهى خدمته بالاحالة إلى التقاعد بناء على طلبه بعد أن يكون امضى الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة عشرون سنة فى الحصول على 50% من قيمة المعاش الإضافى المستحق له.
أما بالنسبة لحالات انهاء الخدمة الأخرى بما فيها حالة المستقبل الذى لم يكمل بالخدمة الفعلية عشرين سنة وغير ذلك من حالات انتهاء الخدمة التأديبية أو الجنائية أو نحواها فيستحق المنتفع 20% من قيمة المعاش الإضافى بشرط استحقاقه معاشا اساسيا عن مدة خدمته.
(رابعا) فى مجال أحكام بعض المواد:
1 – استبدال القاعدة رقم (5) من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة بإلغاء القيد الذى كان يقضى بأن يكون الرد وفقا للحالة فى تاريخ الرد بما يسمح برد المعاش المقطوع أو الموقوف على المستحقين الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب الوارد بالجدول.
2 – رعاية من القانون لفئة الإخوة والأخوات فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) فقد أضيف بند رقم (7) إلى القواعد الملقة بالجدول رقم (1) المشار إليه يقضى بأن يؤول الباقى من نصيب الوالدين بعد الرد على فئة الارامل أو الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع. وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى احالة المشار إليها يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروعا استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.
(خامسا) فى مجال زيادة المعاشات العسكرية:
تنفيذا للسياسة العامة للدولة بزيادة معاشات العاملين بالدولة بنسبة 20%، فقد تضمن مشروع القانون فى زيادة المعاشات العسكرية بواقع 20% للمعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1987 بحد أدنى ستة جنيهات شهريا تحسب من المعاش والإعانات والزيادات فيما عدا إعانة العجز الكلى.
تضاف هذه الزيادة إلى الحدين الأدنى والأقصى للمعاش وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه ويسرى فى شأنها كافة أحكامه ولا تدخل هذه الزيادة بحساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه بالمادة (31) من القانون رقم 90 لسنة 1975
(سادسا) فى مجال السريان:
حددت المادة العاشرة من مشروع القانون تاريخ العمل بهذا القانون ليكون اعتبارا من 1/ 7/ 1987، عدا المادة الثالثة فيعمل بها اعتبارا من 1/ 4/ 1984 وكذا التعديل الوارد على المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 يعمل بها اعتبارا من 30/ 6/ 1987 لإعادة من انتهت خدمته من هذه الفئات فى 1/ 7/ 1987
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
31/ 10/ 198

رئيس اللجنة
(كمال هنرى بادير)

  المذكرة الإيضاحيةلمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين
والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة
1975 وزيادة المعاشات العسكرية

تحقيقا لسياسة الدولة فى توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لأصحاب المعاشات والمستحقين منهم.
وحرصا من القوات المسلحة فى رعاية أبنائها الذين كانوا دائما الطليعة فى البذل والعطاء – بتأمينهم فى غدهم بعد إنتهاء خدمتهم ورفع المعاناه عنهم.
أعد مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون المرافق، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وقد تكفل المشروع بما يلى:
(أولا) فى مجال التنسيق مع قانون التأمين الاجتماعى:
1 – تعديل المادة الثانية من القانون 52 لسنة 1984 وذلك بأضافة بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية إلى البدل المستحق عنه المعاش الإضافى وذلك فى إطار التنسيق مع عناصر الأجر المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى وبمراعاة التنسيق العام فى أحكام المعاش المستحق عن هذه البدلات مع أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
2 – تعديل الفقرة الرابعة من المادة (15) تبسيطا لإجراءات صرف المنحة العاجلة فى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش لمواجهة المصروفات العاجلة للأسرة لحين التقدم بالمستندات اللازمة لصرف باقى الحقوق التأمينية الأخرى، فحدد النص المقترح من تصرف له المكافأة بالكامل دفعة واحدة على الترتيب الوارد بالنص بدءا من أرملة المتوفى أو زوج المتوفاة إلى من ذكروا بعد ذلك على الترتيب المذكور بما يتفق مع القصد من صرفها.
3 – رفع الحد الأدنى للمعاش بالمادة (20) لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم ليكون 35 جنيها بدلا من 20 جنيها شهريا تمشيا مع رفع الحد الأدنى للمعاش بقانون التأمين الاجتماعى وقد تطلب ذلك رفع الحد الأدنى لحالات الأصابة أو إحدى حالات المادة (31) لتكون 40 جنيها بدلا من 25 جنيها. واستنفاذ الحد الأدنى للمعاش فى حالات إعادة توزيع المعاش حتى لا يحرم المستحقين من استمرار الاستفادة من الحد الأدنى فى حالات إعادة التسوية.
4 – تعديل قواعد تسوية المعاش للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية فى النصوص المقترحة للمواد 58 (فقرة أولى وثانية)، 59، 60 بالأخذ بالأجر المدنى المقرر فى قانون التأمين الاجتماعى بشقية الأساسى والمتغير تحقيقا للعدالة فى تسوية المعاشات المقررة لهذه الفئة وبما يتفق مع المتغيرات فى الأجور.
5 – تعديل المادة (61) بالتأكيد على حق المجند المحتفظ له بوظيفة مدنية فى صرف الحقوق التأمينية بالقواعد المقررة فى أى من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو قانون التأمين الاجتماعى أيهما أفضل.
6 – تعديل الحد الأدنى لمعاش المجند المنصوص عليه بالمادة (62) ليكون خمسة وثلاثين جنيها شهريا شاملا إعانة غلاء المعيشة وكافة الزيادات بدلا من عشرين جنيها شهريا بما يتفق مع رفع الحد الأدنى للمعاش فى قانون التأمين الاجتماعى مع استنفاد الحد الأدنى الوارد بها فى حالات إعادة توزيع المعاش تمشيا مع روح هذه المادة.
7 – تعديل مبلغ المنحة العاجلة للمجند المنصوص عليها بالمادة (63) بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور حيث لم يطرأ على المنحة العاجلة أى تغيير منذ عام 1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 90 لسنة 1975 حتى الآن.
8 – نظرا لتعديل مفهوم الأجر فى قانون التأمين الاجتماعى ليشمل الأجر الأساسى والأجر المتغير عن (البدلات والحوافز والأجور المتغيرة ونحوها) والتى تخضع لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى فقد رؤى أخذ هذا المفهوم فى الاعتبار فى تسوية الحقوق التأمينية لضباط وضباط صف وجنود الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة المعاملين بالمادة (67) حتى تتحقق لهم العدالة بما يتفق وما استحدث من أحكام وفقا لقانون التأمين الاجتماعى وذلك بأستحقاقهم الحقوق التأمينية المقررة بموجب القانون العسكرى.
9 – تعديل الفقرة الثانية من المادة (73) بما يتمشى مع تعديل مفهوم الأجر فى قانون التأمين الاجتماعى ليشمل الأجر الأساسى والأجر المتغير وأخذ المفهوم فى الاعتبار فى تسوية الحقوق التأمينية الخاصة بالعاملين المدنيين بالقوات المسلحة حتى يحقق لهم العدالة وبما يتفق بما استحدث من أحكام خاصة بمعاملتهم تأمينيا وفقا لقانون التأمين الاجتماعى.
10 – تعديل البند ( أ ) من المادة 74 بما يتمشى مع تعديل البدلات التى يستحق عنها المعاش الإضافى.
11 – إضافة فقرة ثالثة جديدة للمادة 77 من القانون تقضى بحساب مبلغ التأمين فى حالات استحقاقه للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية على أساس أجره المدنى بشقيه الأساسى والمتغير وذلك تمشيا مع التعديل الوارد بقانون التأمين الاجتماعى فى تعريف مفهوم الأجر.
12 – إضافة فقرة للمادة (93) تقضى بإهمال كسر الخمسة قروش من الحقوق التأمينية التى يتم صرفها بموجب هذا القانون تسهيلا للصرف وترحيلها إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة (105) من القانون تمشيا مع قانون التأمين الاجتماعى.
13 – تعديل المادة (105) بما يتفق مع ما هو مقرر فى قانون التأمين الاجتماعى بشأن رسوم وإجراءات صرف المعاشات.
(ثانيا) بشأن معاملة أصحاب المعاشات العسكرية لدى إلتحاقهم بالخدمة:
تناول النص المقترح فى المادة الأولى من المشروع المادتين 99، 101 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بالتعديل وفقا للاتى:
1 – المعاش العسكرى لا يوقف صرفه إلا فى حالة الالتحاق بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام على درجة مالية ومن مقتضى ذلك استمرار صرف المعاش العسكرى فى الحالات الآتية:
( أ ) الالتحاق بعمل بأى جهة بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص متى كان المعاش مستحقا بسبب الاصابة أو بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31
(ب) الالتحاق بعمل القطاع الخاص أيا كان بسبب استحقاق المعاش.
(جـ) الالتحاق بعمل فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام وكان غير معين على درجة مالية.
2 – فى الحالة التى يرغب فيها صرف المعاش إذا كان صافى ما يتقاضاه صاحب المعاش من مرتب أو مكافأة أو بدلات مدنية ثابتة أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه 20% منه يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما مع عدم تجميد الفرق المنصرف إليه وذلك بإستنزال ما يطرأ من زيادات على الأجر من الفرق المنصرف.
3 – لصاحب المعاش العسكرى خلال فترة سنتين من تاريخ العمل بالمشروع أو سنتين من تاريخ الانتفاع بقانون التأمين الاجتماعى أى التاريخين بعد الآخر أن يختار بين الاحتفاظ بالمعاش العسكرى أو التنازل عنه وضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع عدم إعفائه من رد ما سبق صرفه من المعاش قبل انتهاء الفترة المحددة لإبداء الرغبة.
4 – يتيح التعديل لصاحب المعاش العسكرى فرصة تحسين معاشه العسكرى فى حالة اختيار ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وذلك سواء بمنحه معاشا عن المدة المدنية أيا كان مقدارها وإضافيه للمعاش العسكرى أو إعادة تسوية معاشه عن مدتى الخدمة العسكرية والمدنية وفقا لقانون التأمين الاجتماعى إذا كان ذلك يحقق له معاشا أفضل.
أما فى حالة اختيار الاحتفاظ بالمعاش العسكرى فإنه يستحق عن مدة الخدمة المدنية تعويضا من دفعة واحدة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى فقط ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة المدنية. أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا يحسب على أساس هذه المدة ويضاف للمعاش العسكرى بهدف زيادة المعاش.
5 – مدة الخدمة المدنية التى تراعى فى تقدير المعاش تستبعد من المدة المدنية المستحقة عنها المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتؤدى الاشتراكات التى أديت عنها إلى الخزانة العامة.
6 – يجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن يستفيد من تعديل المادتين 99، 101 – فقرة ثانية الذى سلف إيضاحه من سبق أن انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة قبل تاريخ العمل بالقانون.
(ثالثا) فى مجال التطوير تضمن المشروع ما يلى من الأحكام الجديدة:
1 – تكلفت المادة الخامسة من المشروع باقرار حق الضابط أو الفرد المتطوع الذى تنتهى خدمته بالاحالة إلى التقاعد بناء على طلبه بعد أن يكون قد أمضى بالخدمة الفعلية بالقوات المسلحة عشرين سنة فى الحصول على نصف المعاش الاضافى على أن تحسب هذه المدة بالنسبة للضباط المعينين والمرقين من الصفوف وضباط الصف المتطوعين إبتداء من تاريخ استحقاقهم الراتب العالى. وذلك تمشيا مع أحكام قانونى خدمة هؤلاء الضباط ولأفراد التى تعطى الضابط أو الفرد حق طلب الاحالة إلى التقاعد بعد أن يكون أمضى هذه المدة بخدمة القوات المسلحة (المادتان 139 من قانون خدمة الضباط رقم 232 سنة 1959، 110 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود رقم 123 لسنة 1981).
أما بالنسبة لحالات انتهاء الخدمة الأخرى بما فيها حالة المستقبل الذى لم يكمل بالخدمة الفعلية عشرين سنة وغير ذلك من حالات إنتهاء الخدمة التأديبية أو الجنائية أو نحوها – فيستحق المنتفع 20% من المعاش الإضافى متى استحق معاشا أساسيا عن خدمته.
2 – أما المادة السادسة من المشروع فقد نصت على الغاء البند (2) من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه حتى تستحق إعانة العجز الكلى من المعاش الإضافى.
(رابعا) بشأن الأحكام الواردة فى جدول توزيع المعاش على المستحقين:
1 – إستبدال القاعدة رقم (5) من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بإلغاء القيد الذى كان يقضى بأن يكون الرد وفقا للحالة فى تاريخ الرد بما يسمح برد المعاش المقطوع أو الموقوف على المستحقين الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب الوارد بالجدول.
2 – رعاية من القانون لفئة الأخوة والأخوات فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) فقد أضيف بند برقم (7) إلى القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) يقضى بأيلولة الباقى من نصيبها بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها يؤول ربع معاش المورث إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.
(خامسا) زيادة المعاشات العسكرية المستحقة قبل 1/ 7/ 1987:
تنفيذا لما اتجهت إليه الدولة بزيادة المعاشات تكلفت المادة الثامنة من مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة قبل 1/ 7/ 1987 – بنسبة 20% وتكون هذه الزيادة دون حد أقصى وبحد أدنى 6 جنيهات شهريا وتحسب هذه الزيادة على أساس مجموع المعاش والاعانات والزيادات فى 30/ 6/ 1987 فيما عدا الإعانة المقررة لصاحب معاش العجز الكلى وفقا للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
كما تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين تستحق لهم وفقا للقواعد الواردة فى القرارين المذكورين.
وتضاف الزيادة المقترحة بالمشروع إلى الحدين الأدنى والأقصى للمعاش ويعتبر جزاء لا يتجزأ منه ويسرى فى شأنها كافة أحكامه ولا تدخل بحساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه بالمادة (21) من القانون رقم 90 لسنة 1975
وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم فى المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1987
(سادسا) أحكام انتقالية:
1 – نصت المادة السادسة من المشروع على التجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى سبق صرفها للمنتفعين وأصحاب المعاشات والمستحقين بالمخالفة لأحكام قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
2 – نصت المادة التاسعة من المشروع أنه على – إذا قل إجمالى المعاشات الرقمية المستحقة للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين عن إجمالى المعاش المقرر للحالات المماثلة ممن انتهت خدمتهم للسبب ذاته قبل العمل بهذا القانون – زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.
(سابعا) حددت المادة العاشرة من المشروع تاريخ العمل بأحكامه ليكون اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وذلك بمراعاة الآتى:
1 – يعمل بالمادة الثالثة اعتبارا من 1/ 4/ 1984 (تاريخ العمل بالقانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه).
2 – يعمل بالتعديل الوارد على المادة الثانية من القانون 51/ 1984 اعتبارا من 30/ 6/ 1987 ليستفيد من حكمها من تنتهى خدمتهم من 1/ 7/ 1987 بالتالى لا يسرى فى شأنهم حكم المادة الثامنة من المشروع.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى برفع المشروع المرافق مفرغا فى الصياغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة.
هذا، وقد تمت المراجعة مع وزارة التأمينات ووافقت على ما جاء به، كما تمت المراجعة مع وزارة المالية ووافقت على ما جاء به من الناحية المالية.
برجاء التفضل – متى وافقتم – بالتوقيع عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.

مشير/ مجمد عبد الحليم أبو غزالة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى

    دكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88