الخط الساخن : 01118881009
القانون رقم 1 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النص الآتى:
“تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة، فيما عدا السيارات الخاصة، فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد”.
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون المرور المشار إليه مادة جديدة برقم 81 مكررا، نصها الآتى:
“مادة 81 مكررا – تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا”.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1408 (20 يناير سنة 1988)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومىوالتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية
والتشريعية والنقل والمواصلات
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر
بالقانون رقم 66 لسنة 1973
(القانون رقم 1 لسنة 1988
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 31 من أكتوبر سنة 1987، هذا المشروع بقانون، إلى اللجنة المشتركة، لبحثه وتقديم تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 15 من نوفمبر 1987 حضره، السيدان: اللواء السيد حلمى بدران مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء دكتور سامى حسنى الحسينى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، مندوبين عن الحكومة.
بعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيدان مندوبا الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
إن الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لم تحدد مدة معينة لتجديد رخص تسيير السيارات والمركبات وإنما ارتبط تجديد تلك الرخص بتسديد ضريبة السيارة أو المركبة التى يتم سدادها كل سنة طبقا لجدول الرسوم والضرائب المرفق بالقانون المشار إليه وبناء على هذا جرى العمل على تجديد رخص تسيير سيارات والمركبات سنويا. ونظرا للتقدم الحضارى الذى شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة والذى أدى إلى زيادة حركة المرور وتشعبها نتيجة زيادة أعداد السيارات والمركبات وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، وتيسيرا على أصحاب السيارات الخاصة وتسهيلا لحركة العمل بإدارات وأقسام المرور، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المرافق والذى يقضى فى مادته الأولى بأن لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة، وذلك فيما عدا السيارات الخاصة فقد أجاز التعديل أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولكن لم يجعل المشرع هذه المدة وجوبية وإنما ترك الأصل على ما هو عليه وجعل لمالك المركبة حرية الاختيار فى أن يسدد رسوم الترخيص لأكثر من سنة وقد تضمن مشروع القانون فى مادته الثانية إضافة مادة جديدة برقم 81 مكرر إلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، تقضى بأنه لا تنقضى الدعوى الجنائية فى سداد المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور إلا بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل، كما لا تنقضى العقوبه إلا بمرور ثلاث سنوات على صيرورتها النهائية حتى لا تضيع المبالغ المحكوم بها على الخزانة العامة للدولة حفظا للمال العام.
واللجنة إذا توافق على هذا المشروع بقانون، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
15/11/1987 | رئيس اللجنة المشتركة كمال هنرى بادير مذكرةللعرض على السيد رئيس الجمهورية – صدر القانون رقم 100 لسنة 1987 بإعادة تحديد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا.
|
وسوم : تشريعات وقوانين