الخط الساخن : 01118881009
القانون رقم 2 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975
فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، النص الآتى:
“يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أم المتخصصة أم بنوك الاستثمار والأعمال مجلس إدارة يشكل، على الوجه الآتى:
( أ ) رئيس مجلس الإدارة.
(ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة.
(جـ) ثلاثة أعضاء من المديرين العاملين بالبنك.
(د) ثلاثة من كبار المتخصصين فى المسائل المالية والاقتصادية والقانونية,
ويرشح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى المصرى رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه والأعضاء المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1408 (23 يناير سنة 1988)
تقرير لجنة الشئون الاقتصاديةعن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن
البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى
القانون رقم 2 لسنة 1988
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9/ 1/ 1988 هذا المشروع بقانون إلى لجنة الشئون الاقتصادية لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض بتاريخ 11/ 1/ 1988 وحضر اجتماعها السادة: الدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، حمدى المنباوى وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، فرحات محمد منصور وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات تورد تقريرها فيما يلى:
– صدر القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى وتتضمن فى المادة الثامنة عشرة منه حكما يقضى بأن يكون لرئيس مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أو المتخصصة أو بنوك الاستثمار والأعمال نائب واحد.
– فى الآونة الأخيرة اتسع نشاط بنوك القطاع العام وازداد حجم العمليات الداخلية والخارجية بها بشكل ملحوظ خاصة بعد إنشاء السوق المصرفية الحرة وما ترتب عليها من ازدياد المسئوليات فى تلك البنوك بدرجة كبيرة.
– انطلاقا من هذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذى يقضى بتعديل المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 120 لسنة 1975 السالف الإشارة إليه بحيث يكون لرئيس مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام نائبان بدلا من نائب واحد.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة فتح الله رفعت |
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120
لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى
– وفقا لأحكام قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم 120 لسنة 1975 يكون لرئيس مجلس إدارة بنك القطاع العام نائب واحد.
– اتسع نشاط بنوك القطاع العام فى الآونة الأخيرة وازداد حجم العمليات الداخلية بها بشكل ملحوظ خاصة بعد إنشاء السوق المصرفية الحرة، وما ترتب عليها من ازدياد المسئوليات فى تلك البنوك بدرجة كبيرة.
– ولمواجهة ذلك اقتراح تعديل نص المادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1975 بحيث يكون لرئيس مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام نائبان بدلا من نائب واحد.
– وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرفق رجاء التفضل بتوقيعه فى حالة الموافقة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى،
29/ 12/ 1987 | رئيس مجلس الوزراء (دكتور/ عاطف صدقى) |
وسوم : تشريعات وقوانين