الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 10 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975
فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين 12، 18 من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية النصان الآتيان:
“مادة 12 – تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وإيواء وعلاج وانتقال الطلبة أثناء الدراسة.
ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغا يحدده مجلس الكلية بما لا يجاوز خمسين جنيها مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التى يضعها، وفى حالة عدم قيام الطالب بسدادها تخصم من قيمة المكافآت التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية”.
“مادة 18 – يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكلفتها وتحملتها الدولة أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.
كما يسرى الالتزام بسداد هذه النفقات فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتى فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بدفع هذه النفقات.
ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا.”.
(المادة الثانية)
استثناء من أحكام المادة (22) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه يجوز خلال سنة فى تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الضباط العاملين بالكلية الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ضمن أعضاء هيئة التدريس بها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
أولا – بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد:
( أ ) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو العلوم، وأربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد قام بالتدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية.
(جـ) أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكرة ومنشورة فى تخصصه.
ثانيا – بالنسبة لوظيفة أستاذ:
( أ ) أن تكون قد مضت سبع عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو العلوم، وثمانى سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد قام بالتدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية.
(جـ) أن يكون قد قام فى تخصصه بإجراء بحوث مبتكرة ومنشورة وأن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس التعليم بالكلية أو قام فى تخصصه بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1405 (5 يونيه سنة 1985)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئةالقومية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975
فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية
(القانون رقم 10 لسنة 1985)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 15 من ديسمبر سنة 1984 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض برئاسة السيد/ كمال هنرى بادير يومى 29 من ديسمبر سنة 1984 و9 من مارس سنة 1985
وقد مثل الحكومة فى هذين الاجتماعين كل من السادة:
لواء د. أحمد فاروق فهمى الحكيم، لواء محمد نادى سيد أحمد، المستشار محمود السكرى، والدكتور عزت خيرى أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1975 صدر القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية متضمنا من النصوص ما يمكن هذه الكلية من أن تقدم للقوات المسلحة ما تحتاجه من المهندسين الفنيين الذين يمكنهم أن يتعاملوا مع التطورات التى طرأت على المعدات الحربية فى الآونة الأخيرة. وقد أظهر التطبيق العملى أن الأوضاع المتغيرة تتطلب إدخال بعض التعديلات على القانون المشار إليه ومن ثم فقد تقدمت وزارة الدفاع بمشروع القانون المعروض متضمنا التعديلات الآتية:
أولا: جاءت المادة الأولى من مشروع القانون المعروض متضمنة حكمين بيانهما كالتالى:
أ – أن يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم 93 لسنة 1985 المشار إليه نص جديد يسمح بزيادة قيمة المبلغ الذى يؤديه الطالب مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية بما لا يجاوز 50 جنيها لمواجهة المتغيرات الواقعية للتطور الاجتماعى والاقتصادى.
ولما كان الطالب مقررا له مكافآت تشجيعية تصرف له خلال مدة دراسته فقد رئى لمصلحته خصم قيمة المبلغ المستحق عليه من قيمة هذه المكافآت – فى حالة عدم قيامه بسداده – بدلا من ابعاده عن الكلية كجزاء مقرر فى النص القديم.
ب – أن يستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم 93 لسنة 1985 المشار إليه نص جديد يسمح بجواز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية على أن يلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية مع إلزام ولى أمر الطالب متضامنا مع الطالب فى سداد النفقات فى حالة الاستقالة وفى جميع حالات الفصل عدا حالتى الفصل بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب حيث أن أيا من هذين السببين لا دخل لإرادة الطالب فيه.
وقد أعطى التعديل لمجلس الكلية الحق فى إصدار قرار مسبب يقضى بأن يلتزم الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بدفع نفقات الدراسة وذلك لمجابهة حالات تعمد الطالب الرسوب حتى تضطر الكلية لفصله.
ثانيا: تنص المادة 22 من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه على ما يلى:
“يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
واستثناء من أحكام هذه المادة 23 من نفس القانون فأجازت تعيين الضباط العاملين بالكلية وقت صدور هذا القانون – الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ضمن أعضاء هيئة التدريس خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون مع تخفيض شرط المدة الواجب انقضاؤها منذ حصوله على درجة البكالوريوس فى العلوم أو الهندسة وكذا تخفيض المدة التى مضت على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه وذلك أسوة بما هو متبع عند إنشاء كليات جديدة بالجامعات الإقليمية. وكان القصد من ذلك هو تمكين الكلية وهى فى مراحلها الأولى من توفير كوادر هيئة التدريس بها.
وحيث إن الظروف لم تسمح باستخدام هذا الحكم الوقتى للمادة “3” لعدة اعتبارات منها عدم توافر العدد المناسب من الضباط المصريين القائمين بالتدريس بالكلية المؤهلين فعلا للتعيين فى وظائف هيئة التدريس لأن معظم القائمين بالتدريس بالكلية حينئذ كانوا من الخبراء الأجانب يعاونهم عدد محدود من الضباط المصريين كانوا فى مرحلة الدراسة والتأهيل للحصول على درجة الدكتوراه أو استيفاء باقى الشروط التى تؤهلهم للتعيين فى وظائف هيئة التدريس.
ومن ثم جاءت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض تتضمن حكما جديدا بديلا لحكم المادة 23 الذى سقط العمل به بانقضاء الآجل المحدد لسريانه وهو سنتان من تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه يقضى باستثناء الضباط العاملين بالكلية الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، من أحكام المادة 22 من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه وعلى أن يسرى هذا الحكم الجديد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقد قامت اللجنة بتعديل صياغة المادة الأولى من هذا المشروع بقانون فى ضوء ما استلزمه حسن الصياغة وزيادة الإيضاح.
أما بالنسبة للمادة الثانية فقد رأت اللجنة تعديلها تعديلا جوهريا استناد إلى الأسس الآتية:
1 – أن يكون الاستثناء من الأحكام المفروض توافرها للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد ووظيفة أستاذ طبقا لحكم المادة 22 من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه فى أضيق نطاق بحيث يكون مقصورا على المدد المطلوب انقضاؤها بعد الحصول على درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه وبما يتمشى مع الأحكام المطبقة فى التعيين بتلك الوظائف بالجامعات الأقليمية.
وقد اقتضى ذلك الغاء الفقرة الأخيرة من البند (ثانيا) من المادة الثانية المقدمة فى مشروع الحكومة والتى تجيز تعيين الضباط العاملين بالكلية الذين مضت عشرون سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو العلوم بشرط أن تكون قد مضت ثلاث سنوات على حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى مجال التخصص.
2 – أن يكون الاستثناء مقصورا على الأعداد الفعلية من الضباط القائمين بالتدريس بالكلية والمستوفين للشروط التى يتضمنها حكم هذه المادة بمجرد إقرارها أو خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.
3 – أن تسمح التيسيرات المحدودة المقترحة بتوفير كوادر أعضاء هيئة التدريس المفروض توافرها فى الأقسام العلمية المختلفة بالكلية باعتبار أن هناك ثلاثين قسما علميا بالكلية، وبما يساعد على تكوين النظام الهرمى الأمثل لوظائف هيئة التدريس المختلفة أسوة بالمتبع فى الكليات الجامعية المناظرة.
4 – أن يكون هذا الاستثناء لمدة عام واحد فقط من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد انقضاء هذا العام يجرى تطبيق حكم المادة (22) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه الذى يقضى بأن يكون المرشحون لشغل وظائف هيئة التدريس بالكلية مستوفين لشروط التعيين الواردة فى القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
وبهذا أصبح نص المادة الثانية بعد التعديل كالتالى:
استثناء من أحكام المادة (22) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه يجوز – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – تعيين الضباط العاملين بالكلية الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ضمن أعضاء هيئة التدريس بها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
أولا: بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد:
( أ ) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو العلوم، وأربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد قام التدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية.
(جـ) أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكرة أو قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصصه.
ثانيا: بالنسبة لوظيفة أستاذ:
( أ ) أن تكون قد مضت سبع عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو العلوم وثمانى سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد قام بالتدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية.
(جـ) أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكرة وأن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس التعليم بالكلية أو قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصصه.
وقد وافق السادة مندوبوا الحكومة على هذا المشروع بقانون بعد تعديله. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع المعروض لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
تحريرا فى 10/ 3/ 1985
رئيس اللجنة المشتركة كمال هنرى بادير |
المذكرة الإيضاحيةلمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسى للكلية الفنية
العسكرية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 1975
صدر القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام للكلية الفنية العسكرية ونص فى مادته الثانية عشر على أن تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وإنتقال الطلبة أثناء الدراسة وأن يسدد الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغا نقديا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها مقابل الاشتراك فى كافة الأنشطة.
كما أوردت ذات المادة حكما بإبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقيم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
ولما كان طلبة الكلية الفنية العسكرية يتقاضون مكافآت شهرية أثناء دراستهم بالكلية فقد اتجة الرأى إلى إلغاء حكم الإبعاد عن الكلية كجزاء لعدم سداد مقابل الأنشطة بالكلية وأن يعطى لمجلس الكلية الحق فى خصم هذا المقابل من قيمة المكافآت التى تمنح للطلبة خلال فترة دراسية بالكلية كما رئى زيادة قيمة المبلغ إلى خمسين جنيها كحد أقصى لا يجوز لمجلس الكلية تجاوزه.
كذلك نصت المادة الثامنة عشر من ذات القانون على جواز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وأن يلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة.
وقد اتجة الرأى إلى إدخال ولى أمر الطالب فى المسئولية متضامنا مع الطالب فى سداد النفقات فى حالة الاستقالة طبقا لما جرى عليه العمل.
كما رئى أيضا سريان ذات الحكم بأداء النفقات على الطالب وولى أمره فى حالة الفصل بغير سبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب.
وإعطاء مجلس الكلية الحق فى إصدار قرار مسبب بإلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بدفع هذه النفقات وذلك لمجابهة حالات تعمد الطالب الرسوب بغية أن يتم فصله من الكلية دون إلزامة بدفع النفقات.
كما نص أيضا على أن يعتبر تقدير الصادر من الجهات المختصة نهائيا.
وبالنسبة لظروف بعض الضباط القائمين بالتدريس بالكلية الفنية العسكرية من حيث التأهيل فى ظروف العمليات الحربية وتأخير بعضهم عن التأهيل لظروف هذه العمليات فقد رئى تعديل المادة الثالثة والعشرون باستثناء الضباط العاملين بالكلية والحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من أحكام المادة 22 من قانون الكلية فيجوز تعيينهم ضمن أعضاء هيئة التدريس خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط الواردة بالنص المعدل.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى برفع مشروع القرار بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 31/ 7/ 1984
مشير: محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى |
وسوم : تشريعات وقوانين