الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 22 لسنة 1985
باعتماد خطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية
لعام 85/ 1986
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية لعام 85/ 1986 طبقا لما يلى:
( أ ) تزيد قيمة الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام 85/ 1986 مقيما بأسعار 81/ 1982 بنسبة نمو قدرها 7.2% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 84/ 1985، كما تزيد قيمة الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج بنسبة نمو قدرها 7.4% وفقا لما هو موضح بالقائمة (1).
(ب) يزيد الإستهلاك العائلى مقيما بأسعار عام 81/ 1982 بنسبة 5.5% والإستهلاك الحكومى بنسبة 7.1% والإستهلاك الكلى بنسبة 6% وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام 84/ 1985
(جـ) تزيد العمالة بنسبة 3.6% بالمقارنة بالمتوقع عام 84/ 1985 وفقا للقائمة (2).
(المادة الثانية)
يبلغ إجمالى الإستخدامات الإستثمارية الأصلية للقطاع العام 5430 مليون جنيه، ويبلغ إجمالى الاستخدامات الإستثمارية الإضافية للقطاع العام والذى يمول بتمويل ذاتى مخصص نحو 488.6 مليون جنيه ولا يجوز البدء فى تنفيذ تلك الإستخدامات الإستثمارية إلا بتوفير التمويل الذاتى المخصص، كما تبلغ الإستخدامات الإستثمارية للقطاع الخاص نحو 1837 مليون جنيه وذلك وفقا لما هو موضح بالقائمة (3).
(المادة الثالثة)
تقوم جهات الإسناد بتنفيذ الإستثمارات المخصصة لها عام 85/ 1986 ويتولى بنك الإستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة قبلها والتى تبلغ فى جملتها نحو 3453.4 مليون جنيه موزعة حسب أنواع الموازنات الموضحة بالقائمة رقم (4) الخاصة بموارد واستخدامات البنك فى عام 85/ 1986
(المادة الرابعة)
تعتبر موارد التمويل المحصلة ولم تستخدم حتى 30/ 6/ 1985 أو المستحقة عن سنوات سابقة ويتم تحصيلها خلال عام 85/ 1986 موارد إضافية يمكن توجيهها لزيادة الإستخدامات الإستثمارية.
ويقدم وزير التخطيط والتعاون الدولى لمجلس الوزراء للإعتماد بيانا بالموارد الإضافية وما يراه مناسبا طبقا لمقتضيات التوازن من زيادة فى الإستخدامات الإستثمارية وتوزيعاتها على الجهات وذلك فى خلال النصف الثانى من السنة المالية.
وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الإستثمار القومى الموارد الإستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 1985
(المادة الخامسة)
تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز جملتها 750 مليون جنيه وذلك لإستصلاح الأراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات الإستهلاكية والإنتاجية بفائدة 4%، ومشروعات الأمن الغذائى ومواد البناء بفائدة 7%، ولاغراض تجديد المبانى السكنية على أن يتحمل المستفيد ثلثى سعر الفائدة السارية، ويتم توزيع تلك القروض جميعها بين الأغراض المشار إليها بالإتفاق بين وزيرى المالية والتخطيط والتعاون الدولى. وتتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار فائدة هذه القروض جميعها.
(المادة السادسة)
لا يجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حسابات بنك الإستثمار القومى وفقا للمادة 5 عن القانون رقم 119 لسنة 1980 والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الإستخدامات الإستثمارية للقطاع العام.
(المادة السابعة)
تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى مواد هذا القانون وفقا للبيانات الواردة فى جزئى الخطة باعتبارها العناصر التفصيلية له.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1985
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1405 (23 يونيه سنة 1985)
وسوم : تشريعات وقوانين