الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 21 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 25 مكررا من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النص الآتى:
“يوضح خريجو كلية الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد من زملائهم خريجى كلية الشرطة مع حساب أقديمة لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز بكلية الطب وسنة التدريب الإجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى سنة دراسية.”
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1405 (23 يونيه سنة 1985)
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القوميةعن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة
(القانون رقم 21 لسنة 1985)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 من أبريل سنة 1985 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض برئاسة السيد كمال هنرى بادير يوم الاثنين 22 من أبريل سنة 1985
وقد مثل الحكومة فى هذا الاجتماع السيد اللواء الدكتور سامى حسنى الحسينى المستشار القانونى لوزارة الداخلية.
وبعد أن أطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية واستمعت إلى ايضاحات السيد مندوب الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1975 صدر القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة من أجل تحقيق التكامل والتخصيص فى علوم الشرطة وذلك عن طريق إعداد وتدريب ضباط الشرطة نظريا وعمليا والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها.
وقد نصت المادة (25 مكررا – فقرة اولى) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1978 بأن “يوضع خريجوا كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجوا كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد مع احتساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح، سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز بكليات الطب سنة دراسية” وبذلك وضعت سنة الامتياز بكليات الطب فى الاعتبار عند تحديد أقدمية الضباط الأطباء خريجى كلية الضباط المتخصصين.
وقد طالب بعض خريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى الذين تخرجوا من كلية الضباط المتخصصين اعتبار سنة التدريب الاجبارية التى يقضونها بعد تخرجهم من المعهد وقبل ومزاولتهم المهنة سنة أسوة بسنة الامتياز لخريجى كليات الطب واستنادا لما تقضى به أحكام القانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن التدريب الاجبارى لخريجى المعاهد العلمية للتمريض والعلاج الطبيعى.
بناء عليه تقدمت وزارة الداخلية بهذا المشروع بقانون المعروض بتعديل الفقرة الأولى من المادة (25) مكررا من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، بما يحقق المساواة والعدل، وذلك بالنص على أن تعتبر سنة التدريب الاجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى سنة دراسية أسوة بسنة الامتياز لخريجى كليات الطب.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
تحريرا فى 24/ 4/ 1985
رئيس اللجنة كمال هنرى بادير |
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة
عندما صدر القانون رقم 91 لسنة 1975، بإنشاء أكاديمية الشرطة تضمنت أحكام المادة (25) مكررا منة وضع ضابط الشرطة خريجى كلية الضابط المتخصصين فى أقدمية الرتبة مع الضباط من خريجى كلية الشرطة إلا أنها لم تقرر أحتساب مدد التدريب الاجبارية الواجب أداؤها قانونا قبل ممارسة المهنة، فى الأقدمية.
ولعلاج ذلك فقد صدر القانون رقم 53 لسنة 1978 بتعديل أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 المشار إليه وقد أضيف بمقتضاه إلى نص “المادة 25 مكررا” عبارة “وتعتبر سنة الامتياز بكليات الطب سنة دراسية”، وبذلك وضعت الامتياز بكليات الطب فى الاعتبار عند تحديد أقدمية الضباط الأطباء خريجى كلية الضباط المتخصصين.
ونظرا لأن بعض خريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى قد تخرجوا من كلية الضباط المتخصصين، وطلبوا اعتبار سنة التدريب الاجبارية التى يقضونها بعد تخرجهم من المعهد وقبل مزاولتهم المهنة سنة دراسية أسوة بسنة الامتياز لخريجى كليات الطب واستنادا لما تقضى به أحكام القانون رقم 179 لسنة 1983 فى شأن التدريب الاجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل الفقرة الأولى من المادة (25) مكررا من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، بما يحقق هذا الاعتبار بالنص فيها على أن تعتبر سنة التدريب الاجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى سنة دراسية أسوة بسنة الامتياز لخريجى كليات الطب.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرفق للسيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 2/ 1985
برجاء التفضل فى حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
وزير الداخلية أحمد رشدى محمود |
وسوم : تشريعات وقوانين