الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 20 لسنة 1985
بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات
لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 22 لسنة 1984
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1405 (23 يونيه سنة 1985)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصاديةومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض
رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين
اقتصاديات البلاد
(القانون رقم 20 لسنة 1985)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 18/ 5/ 1985 مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 19/ 5/ 1985، وحضر اجتماعها ممثلا للحكومة السيد/ توفيق عبده إسماعيل وزير شئون مجلسى الشعب والشورى.
اطلعت اللجنة على مشروع القانون، ومذكرته الإيضاحية وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات تورد تقريرها فيما يلى:
تنص المادة 108 من دستور جمهورية مصر العربية على أن:
“لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
هذا وقد سبق أن إصدرت دول الرفض بمؤتمر بغداد بعض القرارات والتوصيات استهدفت شل نشاط جامعة الدول العربية بالقاهرة والمنظمات والاتحادات العربية الآخرى وما ينبثق عنها من مكاتب ومؤسسات وكذلك تفويض نشاط الهيئات والمؤسسات والشركات والمشروعات وغيرها التى تملكها أو تسهم فيها أى من الدول المنفذة لقرارات مؤتمر الرفض ببغداد.
وفى ضوء ما تقدم صدر القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى تأمين اقتصاديات البلاد، ونص فى مادته الأولى على أن يفوض رئيس الجمهورية – فى سبيل تأمين اقتصاديات البلاد – فى
إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل الاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بنشاط جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية الأخرى وما ينبثق عنها من مؤسسات ومكاتب، كذلك الهيئات والمؤسسات والشركات والمشروعات وغيرها التى تملكها أو تساهم فيها أى من الدول المنفذة لقرارات مؤتمر الرفض ببغداد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
والهدف من إصدار هذا القانون هو أن يكون للسيد رئيس الجمهورية المرونة الكافية السرعة فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل السابق ذكرها ولتحقيق الأغراض المتقدمة.
وقد انتهت مدة العمل بهذا القانون فى 29/ 5/ 1981، وتم إستصدار القانون رقم 56 لسنة 1981، والقانون رقم 40 لسنة 1982، والقانون رقم 29 لسنة 1983، والقانون رقم 22 لسنة 1984 بمد التفويض لمدة تنتهى فى 29/ 5/ 1985
ولما كانت الحاجة لا تزال تدعو إلى استمرار هذا التفويض نظرا لتعلق الأمر بتأمين اقتصاديات البلاد.
فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذى يقضى بمد العمل بهذا التفويض لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 22 لسنة 1984 المشار إليه.
واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة فتح الله رفعت |
مذكرة إيضاحية
مشروع قانون بمد مدة التفويض المنصوص عليها بالقانون
رقم 103 لسنة 1980
(القانون رقم 20 لسنة 1985)
صدر القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض السيد رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد ونص فى مادته الأولى على أن:
“يفوض رئيس الجمهورية – فى سبيل تأمين اقتصاديات البلاد – فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل الاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بنشاط جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية الأخرى وما ينبثق عنها من مؤسسات ومكاتب، وكذلك الهيئات والمؤسسات والمشروعات وغيرها التى تملكها أو تسهم فيها أى من الدول المنفذة لقرارات مؤتمر الرفض فى بغداد، وذلك لمدة سنة من تاريخ العمل بذلك القانون”.
وقد انتهت مدة العمل بهذا القانون فى 29/ 5/ 1981 ويتم استصدار القانون رقم 56 لسنة 1981، والقانون رقم 41 لسنة 1982، والقانون رقم 29 لسنة 1983 والقانون رقم 22 لسنة 1984 بمد التفويض لمدة تنتهى فى 29/ 5/ 1985
ولما كانت الظروف لا تزال تدعو إلى إستمرار هذا التفويض نظرا لتعلق الأمر بتأمين اقتصاديات البلاد.
لذلك أعد مشروع القانون المرفق الذى يقضى بمد العمل بهذا التفويض لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل بالقانون رقم 22 لسنة 1984 المشار إليه.
رجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
رئيس مجلس الوزراء كمال حسن على |
وسوم : تشريعات وقوانين