الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 19 لسنة 1985
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1959
بتخويل وزير الصناعة سلطة فرض رسوم مقابل فحص الخامات والمنتجات
الصناعية ومعايرة الأجهزة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة سلطة فرض رسوم مقابل فحص الخامات والمنتجات الصناعية ومعايرة الأجهزة النص الآتى:
“يخول وزير الصناعة فرض رسوم مقابل إصدار شهادات المطابقة للخامات والمنتجات الصناعية المحلية والمستوردة ومعايرة الأجهزة للمواصفات المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج بحيث لا يجاوز هذا الرسم مائتين وخمسين جنيها عن كل حالة، وإن تعددت العينات بما فيها مصاريف وتكاليف تحليل العينات التى تجرى بمعامل الهيئة ولا يشمل ذلك مصاريف وتكاليف تحليل العينات التى تحصل من جانب المعامل المعتمدة من الهيئة المذكورة وبالفئات التى تحددها الهيئة”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1405 (23 يونيه سنة 1985)
تقرير لجنة الصناعة والطاقةعن مشروع القانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1959
بتخويل وزير الصناعة سلطة فرض رسوم مقابل فحص الخامات والمنتجات
الصناعية ومعايرة الأجهزة
(القانون رقم 19 لسنة 1985)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 12 يناير 1985 مشروع قانون تعديل المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة سلطة فرض رسوم مقابل فحص الخامات والمنتجات الصناعية ومعايرة الأجهزة إلى لجنة الصناعة والطاقة لدراسته وإعداد تقرير عنه إلى المجلس.
فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 26 من يناير 1985 برئاسة الدكتور فاروق جرانة وحضور السادة الأعضاء كما حضر الاجتماع السادة: الدكتور حمدى ياسين الدستوقى مدير عام الإدارة العامة الاختبارات بهيئة التوحيد القياسى، ومحمد على سعد مدير عام الشئون القانونية بهيئة التوحيد القياسى، والسيد المهندس أمين قاسم مدير عام جودة الإنتاج بهيئة التوحيد القياسى، المهندس رضا شرف مدير عام مكتب السيد وزير الصناعة لشئون مجلسى الشعب والشورى، مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية استمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
يقتضى ضمان سلامة المنتجات الصناعية ومطابقتها للتوحيد القياسى الذى تقرره الهيئة المصرية للتوحيد القياسى إجراء بعض الفحوص الفنية، الاختبارات اللازمة للتأكد من هذه السلامة ومطابقة المواصفات لما كانت الهيئة لا تمتلك المعامل اللازمة لإجراء الفحوص على الخامات المنتجات الصناعية فمن ثم تلجأ إلى بعض الشركات التى تستخدم أحدث الأجهزة والوسائل العلمية للقيام بهذه المهمة. ويتكلف إجراء هذه الفحوص مبالغ كبيرة نتيجة لارتفاع ثمن الأجهزة الحديثة والمعدات التى تستخدم فى هذه المجالات فضلا عن ارتفاع أسعار المواد والمستلزمات المستخدمة.
ونظرا لأن القانون رقم 177 لسنة 1959 صدر منذ حوالى 24 سنة ولم يطرأ عليه أى تعديل خلال هذه الفترة رغم ارتفاع الأسعار، مما استتبع زيادة تكاليف إجراء الفحوص والاختبارات. ولما كان على صاحب الشأن أن يتحمل هذه التكاليف فإن القانون كان يمنع زيادة هذه التكاليف عن 150 جنيها، وترتب على ذلك أن الهيئة المصرية للتوحيد القياسى كانت تتحمل مبالغ كبيرة لإصدار الشهادات التى تبيح تداول هذه المنتجات فى السوق المحلى.
هذا بالإضافة إلى أنه بعد أن كان نشاط لهيئة قاصرا على بعض السلع والخامات المحلية إمتد نشاطها ليشمل أغلبية السلع والخامات المحلية والمستوردة وذلك تطبيقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بإعادة تنظيم الهيئة.
لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون لزيادة رسوم استخراج الشهادات التى تصدرها هيئة التوحيد القياسى من 150 جنيها عن كل حالة إلى 250 جنيها حتى يتناسب هذا الرسم مع التكاليف الفعلية التى تتحملها الهيئة.
وقد رأت اللجنة إحكاما للصياغة وتحديدا للنص أن تضع بعض الضوابط التى تحكم فرض هذه الرسوم بحيث لا يتعدد فرضه على الحالة الواحدة، إذا ما أخذ منها أكثر من هيئة للفحص. كما رأت اللجنة أنه لا يجوز للهيئة أن تحصل على مصاريف وتكاليف فحص العينات التى تقوم بها فى معاملها اكفاء بالرسم الذى تحصله. هذا بالإضافة إلى تكاليف ومصاريف تحليل العينات خارج الهيئة فى المعامل المعتمدة منها.
كما رأت اللجنة ألا تترك هذه التكاليف لتحددها هذه المعامل وإنما طالبت بأن تقوم الهيئة بتحديدها.
وتشجيعا للعاملين بهيئة التوحيد القياسى للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل، والسرعة المطلوبة توصى اللجنة بأن يخصص 5% من حصيلة هذا الرسم لكى يتم صرفها كحوافز للعاملين بهذا الجهاز الحيوى.
ولكى تستطيع هذه الهيئة القيام بالمهام المنوطة بها وحتى لا تتحمل أعباء كبيرة نتيجة القيام بهذه المهام فإن اللجنة توافق على هذا المشروع بقانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
تحريرا فى 27/ 1/ 1985
رئيس اللجنة دكتور/ فاروق جرانه |
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 19 لسنة 1984
سبق أن صدر القانون رقم 177 لسنة 1959، وقد نص فى المادة الأولى منه بأن يخول وزير الصناعة فرض رسم يتناسب مع التكاليف الفعلية التى تقتضيها فحص الخامات والمنتجات الصناعية لمطابقتها للمواصفات ومعايرة الأجهزة المختلفة وإصدار الشهادات المتعلقة بالمطابقة والمعايرة، بحيث لا يتجاوز هذا الرسم مائة وخمسين جنيها عن كل حالة كما نص فى المادة الثانية منه على أن تقوم الهيئة المصرية للتوحيد القياسى بتحصيل الرسوم المشار إليها فى المادة السابقة وتعتبر من مواردها.
ونظرا لأن هذا القانون قد صدر منذ ما يقرب على أربعة وعشرين عاما، وكانت تقتصر أعمال الرقابة التى تختص بها الهيئة فى ذلك الحين على عدد من السلع والمنتجات الصناعات المحلية، وأصبحت الآن وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 392 لسنة 1979 بإعادة تنظيم الهيئة تتولى أيضا أعمال الرقابة على السلع والمنتجات الصناعية المستوردة وبذلك اتسع نطاق نشاط الهيئة فى هذا المجال.
ولما كانت إجراءات الرقابة على السلع والمنتجات الصناعية وخاصة المستورد منها تقتضى ضرورة إجراء الفحوص والاختبارات فى معامل بعض الشركات والمعامل المختصة التى تستخدم أحدث الأجهزة والوسائل العملية، ويتكلف إجراء هذه الاختبارات مبالغ كبيرة نظرا لما طرأ من ارتفاع ملحوظ فى التكاليف الفعلية لمثل هذه الفحوص والاختبارات نتيجة لارتفاع ثمن الأجهزة الحديثة والمعدات التى تستخدم فى هذه المجالات وكذلك ارتفاع أسعار المواد والمستلزمات المستخدمة، الأمر الذى يقتضى تحميل صاحب الشأن هذه التكاليف وفقا لما تحدد هذه المعامل طبقا للنظم المعمول بها لديها، وتقوم الهيئة بعد ذلك بإصدار شهادات مطابقة المنتجات للمواصفات الخاصة بها.
ولما كانت إجراءات إصدار مثل هذه الشهادات تستلزم قيام الهيئة بإجراء الفحوص والدراسات الفنية اللازمة لمطابقة نتائج الفحوص والاختبارات على المواصفات المعينة، الأمر الذى تتحمل معه الهيئة تكاليف كثيرة تقتضى فرض رسم مقابل إصدار مثل هذه الشهادات، مما يستوجب ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون المشار إليه بتخويل وزير الصناعة فرض رسم مقابل إصدار شهادات المطابقة للخامات والمنتجات الصناعية المحلية والمستوردة ومعايرة الأجهزة للمواصفات المعتمدة من الهيئة بحيث لا يتجاوز هذا الرسم مائتان وخمسون جنيها، ولا يشمل ذلك مصاريف وتكاليف تحليل العينات التى تحصل من جانب المعامل المعتمدة من الهيئة المذكورة.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق، برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
17/ 4/ 1985
وزير الصناعة مهندس/ محمد محمود عبد الوهاب |
وسوم : تشريعات وقوانين