الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 18 لسنة 1985
بإعفاء المواد البترولية التى تشتريها القوة متعددة الجنسيات والمراقبون
من الضريبة على الاستهلاك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعفى من الضريبة على الاستهلاك المفروضة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المواد البترولية اللازمة للاستعمال فى المهمات الرسمية للقوة متعددة الجنسيات والمراقبين والتى تشتريها من شركة مصر للبترول، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الخارجية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1405 (23 يونيه سنة 1985)
تقرير لجنة الخطة والموازنةمن مشروع قانون بإعفاء المواد البترولية التى تشتريها القوة متعددة
الجنسيات والمراقبون من الضريبة على الاستهلاك
(القانون رقم 18 لسنة 1986)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19/ 5/ 1985 م مشروع قانون بإعفاء المواد البترولية التى تشتريها القوة متعددة الجنسيات والمراقبون، من الضريبة على الاستهلاك، إلى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وتحقيقا لهذا الغرض فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 28/ 5/ 1985 حضره السيد الدكتور وزير المالية وبعد أن اطلعت اللجنة على الدستور وعلى مشروع القانون المعروض ومذكرته، واستعادت نظر أحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك،
وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد الدكتور وزير المالية، وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
وبالنظر إلى أهمية الأعباء الملقاه على القوة متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين فى حفظ السلم والأمن الدوليين، فقط طلبت وزارة الخارجية إعفاء المواد البترولية التى تشتريها القوة متعددة الجنسيات والمراقبون بالعملات الأجنبية بالسعر العالمى من شركة مصر للبترول واللازمة لعملها الرسمى من الضريبة على الاستهلاك المفروضة بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وذلك بناء على ما سبق أن أبداه السيد مدير عام القوة متعددة الجنسيات هذا، وقد أوردت وزارة الخارجية فى طلبها المبررات التى دعت إلى الاستجابة لهذا المطلب باعتبار أن هذا الاعفاء تفرضه مقتضيات تخفيض ميزانية القوة التى تتحمل مصر ثلثيها، يضاف إلى ذلك أن العقد المبرم بين القوة وشركة مصر للبترول محدد المدة ولا يجدد إلا بموافقة الطرفين، وأنه قد تلجأ القوة المذكورة فى حالة عدم الاستجابة إلى طلبها، إلى إنهاء هذا العقد والعقد والتعاقد مع الطرف الآخر الذى تقدم بعرض أفضل، علما بأن مدفوعات القوة من مصادر العملة الأجنبية تؤديها إلى الشركة المذكورة وبشكل مصدرا لموارد البلاد.
وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك تنص على ما يلى “ولا يعفى من رسوم الاستهلاك ما لم ينص صراحة على ذلك قانون الاعفاء” وتحقيقا للفقرة المشار إليها آنفا فقد أعد مشروع القانون المعروض، ونص فى مادته على ما يلى:
“تعفى من الضريبة على الاستهلاك المفروضة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المشار إليه المواد البترولية اللازمة للاستعمال فى المهمات الرسمية للقوات متعددة الجنسيات والمراقبين والتى تشتريها من شركة مصر للبترول، وذلك للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الخارجية هذا وتود اللجنة أن تشير إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى المشار إليها قد وضعت بهدف تنظيم الإعفاء المذكور بقرارات من وزير المالية، القواعد اللازمة لتحقيق الغرض منه، لما للضريبة على الاستهلاك من ظروف وطبيعة خاصة. وكذلك لمعاونة وزارة الخارجية فى تحديد وضع الرسوم الخاصة بالمهمات الرسمية لهذه القوات، بالنظر إلى طبيعة عمل القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين فى حفظ السلم والأمن الدولى.
أما المادة الثانية من هذا المشروع بقانون، فهى متعلقة بتحديد العمل به ونشره فى الجريدة الرسمية.
واللجنة تقديرا منها للهدف الذى ينشده هذا المشروع بقانون توافق عليه وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة دكتور/ محمد طلبه عويضة |
مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإعفاء المواد البترولية
التى تشتريها القوة متعددة الجنسيات والمراقبون من الضريبة على الاستهلاك
طلبت وزارة الخارجية إعفاء المواد البترولية التى تشتريها القوة متعددة الجنسيات والمراقبون بالعملات الأجنبية بالسعر العالمى من شركة مصر للبترول واللازمة لعملها الرسمى من الضريبة على الاستهلاك المفروضة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 – وذلك بناء على ما سبق أن أبداه السيد مدير عام القوة متعددة الجنسيات وأوردت وزارة الخارجية فى طلبها المبررات التى دعت إلى الإستجابة لهذا الطلب باعتبار أن هذا الإعفاء تفرضه مقتضيات تخفيض ميزانية القوة التى تتحمل مصر ثلثيها يضاف إلى ذلك أن العقد المبرم بين القوة وشركة مصر للبترول محدد المدة ولا يجدد إلا بموافقة الطرفين وأنه قد تلجأ القوة المذكورة فى حالة عدم الاستجابة إلى طلبها إنهاء هذا العقد والتعاقد مع الطرف الآخر الذى تقدم بعرض أفضل – علما بأن مدفوعات القوة من مصادر العملة الأجنبية تؤديها إلى الشركة المذكورة ويشكل ذلك مصدرا لموارد البلاد.
وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك تنص على أن لا يعفى من ضريبة الاستهلاك ما لم ينص صراحة على ذلك.
لهذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق متضمنا فى المادة (1) منه بأن تعفى من الضريبة على الاستهلاك المعروضة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المواد البترولية اللازمة للاستعمال الرسمى للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون والتى تشتريها من شركة مصر للبترول وقد تضمنت المادة المذكورة بأن يتم ذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها وزير المالية وذلك بهدف تنظيم الإعفاء المذكور ووضع القواعد اللازمة لتحقيق الغرض منه لما للضريبة على الاستهلاك من ظروف وطبيعة خاصة، كما أضيفت عبارة “بعد الاتفاق مع وزير الخارجية” للفقرة الأخيرة من ذات المادة وذلك لمعاونة وزير الخارجية فى تحديد القواعد الخاصة بالمهمات الرسمية لهذه القوات نظرا لطبيعة عملهم ووضعهم الدولى، كما تضمن المشروعات بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وتتشرف وزارة المالية بأن تعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 9/ 4/ 1984
رجاء التكرم فى حالة الموافقة باعتماده تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب مع عظيم الاحترام.
صدر فى 18/ 4/ 1985
وزير المالية دكتور/ محمود صلاح الدين حامد |
وسوم : تشريعات وقوانين