الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 98 لسنة 1985
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس
الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 85/ 1986
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1405 (24 يونيه سنة 1985) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئوون الدستوريةالتشريعية
ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى
والتعبئة القومية
عن مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29
لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات
لها قوة القانون
(القانون رقم 98 لسنة 1985)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 4 من مايو سنة 1985 الى اللجنة المشتركة مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 5 مايو سنة 1985 حضره السيد اللواء محمد أحمد خليل اسماعيل نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة مندوبا عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية أبدى كل من السيدين العضوين ممتاز نصار وأحمد محمد عبد الرحيم حمادى اعتراضهما على مشروع بقانون من حيث المبدأ وقد استعادت اللجنة ما تقضى به المواد 108، 116، 151 من الدستور وأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون وتعديلاته واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات مندوب الحكومة تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:
1 – تنص المادة 108 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن يبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون”.
2 – وقد سبق أن صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون اذ نصت المادة الأولى منه على أن “يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض”.
وقد ظل هذا القانون بتجديد سنة بعد سنة الى أن عدلت أحكامه بالقانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص على أن يفوض “رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى السنة المالية 81/ 83 وحتى ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض”.
3 – وحيث أن هذا القانون كان موقوتا اما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بازالة آثار العدوان أيهما أقرب الا انه نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية ونظرا للدور الهام والقيادى الذى يقع على عاتق مصر تجاه أمتها العربية فقد تجدد العمل بهذا القانون سنة بعد أخرى كان أخرها بالقانون رقم 20 لسنة 1984 الذى نص على العمل به لمدة نهايتها السنة المالية 84/ 1985.
ونظرا لما تشهده منطقة الخليج من أحداث قد تؤثر على أمن مصر واستقرارها مما قد تنعكس آثاره على أمن واستقرار المنطقة كلها الأمر الذى قد يلجئها الى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية ومما لا شك فيه فان هذه الاتفاقيات تحتاج الى سرعة التصديق عليها كما أن اعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت فيها تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى هذا الشأن مما يتطلب مد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 85/ 1986.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة مستشار حلمى عبد الآخر |
المذكرة الايضاحية لمشروع قانون باستمرار العمل بالقانون
رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار
قرارات لها قوة القانون
1 – بتاريخ 14 من أغسطس 1972 صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 فى شأن تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون ناصا فى مادته الأولى على أن يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو حتى ازالة أثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
وقد أدت دواعى السرية الواجب مراعاتها عند ابرام اتفاقيات التسليح وكذلك عند النظر فى زيادة اعتمادات التسليح الى التقدم بمشروع القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار اليه وبالتالى اصداره بعد أن تبين أنه من غير الملائم عرض المشروعات الخاصة بالاتفاقيات المتعلقة بالتسليح للنظر فى اعتماداته ومناقشتها علانية بالنظر الى الطبيعة الخاصة بهذه المشروعات وتعلقها بالأمن القومى ومقتضيات الدفاع عن الدولة.
توالى بعد ذلك صدور القوانين بمد العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 المشار اليه فى السنوات التالية وكان من ضمنها القانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1972 النص التالى.
“يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى السنة المالية 81/ 1982 وحتى ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه القرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض” وكان القانون رقم 20 لسنة 1984 هو آخر هذه القوانين.
3 – ولما كانت الدواعى والمبررات التى استلزمت استصدار القانون رقم 29 لسنة 1972 والقوانين الصادرة بمد العمل به لازالت قائمة، فمن ثم فقد أعد مشروع القرار بمشروع القانون المرافق بمد العمل بالقانون 29 لسنة 1972 حتى نهاية السنة المالية 85/ 1986
برجاء التفضل لدى الموافقة باحالته الى مجلس الشعب.
مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى |
ردرد على الكلإعادة توجيه
|
وسوم : تشريعات وقوانين