قانون رقم 107 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (54) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، نصها التالى:
“كما يسبق الضباط الموجودون فى الخدمة الضابط المستدعين من المعاش الذين من نفس الرتبة والفئة”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985). تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232
لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات
المسلحة
(القانون رقم 107 لسنة 1985)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 18 من مايو سنة 1985 هذا المشروع بقانون الى اللجنة لبحثه واعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض برئاسة السيد/ كمال هنرى بادير من يوم 8 من يونيو سنة 1985.
وقد مثل الحكومة فى هذا الاجتماع السادة:
اللواء: عبد الحميد عبد السميع، العميد/ عبد الغفار هلال، والمستشار محمود السكرى.
وبعد أن أطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية وعلى كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى المؤرخ 29/ 5/ 1985 المرفق به تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه، واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 6 من اكتوبر سنة 1959 صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقد أدخلت عليه الكثير من التعديلات تباعا بقصد أن يظل القانون مناسبا لظروف تطور القوات المسلحة خلال هذه الفترة الطويلة.
وقد نصت المادة (35) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار اليه المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1980 على أن “تكون مدة خدمة العميد ثلاث سنوات ويجوز تجديد خدمته بعد ذلك سنويا بقرار من لجنة ضباط القوات المسلحة ما لم يبلغ سن التقاعد فى رتبته أو يحل عليه دور الترقى قبل ذلك”.
وقد أثبت التطبيق العملى لهذه المادة عن جواز اطالة المدة المقررة لمد الخدمة الى سنتين بدلا من سنة بالنسبة للعميد اذا رأت ذلك لجنة ضباط القوات المسلحة من واقع خدمته ومستوى كفاءته وحسن أداء واجبه.
وبناء عليه تقدمت وزارة الدفاع بهذا المشروع بقانون المعروض بحيث تصبح المادة (35) نصها كالآتى:
“تكون مدة خدمة العميد ثلاث سنوات ويجوز بقرار من لجنة ضباط القوات المسلحة مد خدمته سنة أو سنتين، كما يجوز تكرار المد حتى حلول دورة فى الترقية أو بلوغه سن التقاعد فى رتبته قبل ذلك”.
هذا التعديل يتيح التوفيق بين عاملى الاستقرار النفسى والتثبت من الكفاءة اللازمين لحسن أداء الخدمة فى تلك الرتبة بحسب حالة كل ضابط حسبما ارتأته لجنة ضباط القوات المسلحة من واقع خدمة الضابط ومستوى ادائه وكفائته، وهو ما يحقق صالح كل من القوات المسلحة والضابط نفسه، وذلك بجواز مد الخدمة سنة أو سنتين – بحسب الأحوال – مع جواز تكرار المد لحين حلول دوره فى الترقية أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب. وغنى عن البيان أن تكرار المد يسرى على مد الخدمة لمدة سنة واحدة أو لمدة سنتين حسبما يصدر القرار بذلك من لجنة ضباط القوات المسلحة.
– كما نصت الفقرة الأولى من المادة (148) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار اليه المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1980 على أن “ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الذين ينتهى مجال ترقيتهم عند رتبة العميد أو العقيد تكون خدمتهم فى أى من هاتين الرتبتين ثلاث سنوات يجوز مدها سنة فأخرى لمدة أقصاها سنتان ما لم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك”.
وقد رئى تعديل هذه الفقرة بحيث يكتفى باخضاع الضابط فى أى من هاتين الرتبتين لنظام مد الخدمة بعد تمضية مدة الثلاث سنوات الأولى فى الرتبة، وذلك لمدة سنتين أو سنة فأخرى لحين استيفائه المدة القصوى للخدمة فى رتبته ما لم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
تحريرا فى 8/ 6/ 1985
رئيس اللجنة
كمال هنرى بادير |
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (107) لسنة 1985 بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
– نصت المادة 35 من القانون رقم 232 لسنة 1959 – المشار اليه – على أن “تكون مدة خدمة العميد ثلاث سنوات ويجوز تجديد خدمته بعد ذلك سنويا بقرار من لجنة ضباط القوات المسلحة ما لم يبلغ سن التقاعد فى رتبته أو يحل عليه دور الترقى قبل ذلك”.
– وقد كشف التطبيق – على مدى خمس سنوات مند استحداث نظام مد الخدمة فى رتبة العميد بالتعديل الذى أدخله القانون رقم 132 لسنة 1980 – عن امكانية اطالة المدة المقررة لمدة الخدمة الى سنتين بدلا من سنة بالنسبة لبعض الحالات حسبما تبينته لجنة ضباط القوات المسلحة.
– لذلك رئى تعديل المادة 35 المذكورة – بما يحقق هذا القصد وهو ما يتيح التوفيق بين عاملى الاستقرار والتثبت من الكفاءة اللازمتين لحسن أداء الخدمة فى هذه الرتبة بحسب حالة كل ضابط حسبما تبينته لجنة ضباط القوات المسلحة من واقع خدمته ومستوى كفاءته.
– أما الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون الخدمة – المشار اليه – فقد نصت على أن ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الذين تنتهى مجال ترقيتهم عند رتبة العميد أو العقيد تكون خدمتهم فى أى من هاتين الرتبتين ثلاث سنوات يجوز مدها سنة فأخرى لمدة أقصاها سنتان ما لم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك”.
لذلك – رئى تعديل هذه الفقرة بحيث يكتفى باخضاع الضابط فى أى من هاتين الرتبتين لنظام مد الخدمة بعد تمضية مدة الثلاث سنوات الأولى فى الرتبة، وذلك لمدة سنتين أو سنة فأخرى ولحين استيفائه المدة القصوى للخدمة فى رتبته ما لم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك”.
وقد أعد بالتعديلات المقترحة مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون المرافق.
مرفوع برجاء التفضل – متى وافقتم – بالتوقيع عليه واحالته الى مجلس الشعب.
مايو 1985
مشير محمد عبد الحليم أو غزالة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة |
السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة، وبعد فأتشرف بأن انهى الى سيادتكم أن المجلس قد نظر بجلسته المعقودة فى 27 من مايو سنة 1985، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وانتهى رأى المجلس الى الموافقة عليه.
وإنى ارفق، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن المشروع المشار اليه.
وتفضوا بقبول فائق الاحترام،
رئيس المجلس
(دكتور محمد صبحى عبد الحكيم) |
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232
لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
أحال السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب فى 20 من مايو سنة 1985، الى السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، اعمالا لحكم البند (2) من المادة 195 من الدستور، والمادة (18) من القانون 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى. فأحاله السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى فى ذات التاريخ الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود صباح يوم السبت الموافق 25 من مايو سنة 1985، حضره السيد المستشار محمود أحمد السكرى المستشار القانونى للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى مندوبا عن وزارة الدفاع.
وقد تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 232 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1980 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
وقد نصت المادة 35 من القانون رقم 232 سنة 1959 المشار اليه على أن “تكون مدة خدمة العميد ثلاث سنوات ويجوز تجديد خدمته بعد ذلك سنويا بقرار من لجنة ضباط القوات المسلحة ما لم يبلغ سن التقاعد فى رتبته أو يحل عليه دور الترقى قبل ذلك”.
وقد كشف التطبيق – على مدى خمس سنوات منذ استحداث نظام مد الخدمة فى رتبة العميد بالتعديل الذى أدخله القانون رقم 132 لسنة 1980 المشار اليه – عن امكانية اطالة المدة المقررة لمد الخدمة الى سنتين بدلا من سنة بالنسبة لبعض الحالات حسبما ترتأيه لجنة ضباط القوات المسلحة.
لذلك رئى تعديل نص المادة 35 – السالف الذكر – بما يحقق هذا القصد وهو ما يتيح التوفيق بين عاملى الاستقرار والتثبت من الكفاءة اللازمين لحسن أداء الخدمة فى تلك الرتبة بحسب حالة كل ضابط حسبما ارتأته لجنة ضباط القوات المسلحة من واقع خدمة الضابط ومستوى أدائه وكفائته، وذلك بمد الخدمة سنة أو سنتين – بحسب الأحوال – مع تكرار المد لحين حلول دوره فى الترقية أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.
ولما كان هذا التعديل يحقق بالاضافة الى ما سبق تحويل لجنة ضابط القوات المسلحة سلطة تكرار واقعة المد للمدة التى ترتئيها سواء كانت هذه المدة سنة أو سنتين بغض النظر عن المدة السابقة وهو ما يحقق صالح كل من القوات المسلحة والضابط نفسه.
وفيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 148 من قانون الخدمة – المشار اليه – فقد نصت على أن “ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الذين ينتهى مجال ترقيتهم عند رتبة العميد أو العقيد تكون خدمتهم فى أى من هاتين الرتبتين ثلاث سنوات يجوز مدها سنة فأخرى لمدة أقصاها سنتان ما لم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك “فقد رئى تعديل هذه الفقرة بحيث يكتفى باخضاع الضابط فى أى من هاتين الرتبتين لنظام مد الخدمة بعد تمضية مدة الثلاث سنوات الأولى فى الترقية لمدة سنتين أو سنة فأخرى ما لم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك.
وعليه فان اللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو من المجلس الموقر الموافقة عليه.
رئيس اللجنة المشتركة
وحيد الدين الدالى |