قانون رقم 105 لسنة 1985
بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها
فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة
والشركات والجمعيات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أى شخص يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سنويا، ويتجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون الملغى.
(المادة الثانية)
يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجمعيات فى صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو بأى صورة أخرى.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985). تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة
ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى
حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات
والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات
(القانون رقم 105 لسنة 1985)
أحال السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 25/ 6/ 1985 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة المشتركة لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 25/ 6/ 1985 حضره السادة: توفيق عبده اسماعيل وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، رمضان راشد مدير ادارة التشريعات بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة، بسيم على دومة رئيس الادارة المركزية بموازنة الجهاز الادارى بوزارة المالية، مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية. واستعادت النظر فى أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب أو أى شخص يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سنويا. واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة مندوبى الحكومة، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 113 لسنة 1961 وتضمن فى مادته الأولى على أن لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة المنتدب أو عضو مجلس الادارة أو أى شخص يعمل فى أية هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سواء صرفت اليه المبالغ كمكافأة أو راتب أو بدل تمثيل وسواء كان موظفا أو مستشارا.
ولكن تبين أن الحد الأقصى الوارد فى أحكام القانون 113 لسنة 1961 لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة لذلك فقد صدرت عدة استثناءات على الحد الأقصى الوارد بالقانون 113 لسنة 1961 مما جعله لا ينطبق فى الواقع الا على العاملين بالهيئات العامة والجمعيات التعاونية.
ولهذا الاعتبار، ونظرا لظروف أعباء المعيشة المتزايدة فى الوضع الراهن وتحقيقا لمبدأ المساواة بين فئة العاملين بالهيئات العامة والجمعيات التعاونية وبين باقى نظرائهم من العاملين بالجهات الأخرى الدولة والذين صدر بشأنهم جميعا القانون رقم 113 لسنة 1961. وتأكيدا لمبدأ العمل على تحقيق المزيد من الانتاج وتحفيزا لهؤلاء العاملين ببذل أقصى الجهود لتحقيق هذا المبدأ ولهذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المرفق حيث تضمن فى مادته الأولى على الغاء العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 كما تضمنت نفس المادة التجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتضمن فى مادته الثانية بأن يترك لمجلس الوزراء سلطة تحديد الحد الأقصى لما يمكن أن يحصل عليه أى شخص يعمل فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو فى أية هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية وذلك سواء كان ما يتقاضاه فى صورة راتب شهرى أو مكافأة وبدلات أو حوافز أو أية صورة أخرى. وهو ما يتمشى مع المبدأ المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور من وجوب وضع حد أعلى للأجور يكفل تقريب الفوارق بين الدخول.
وقد أوصت اللجنة بالتجاوز عما تم صرفه بالنسبة لصغار العاملين وخاصا فيما يتعلق بالتسويات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1984 وكذا باقى القوانين التى يترتب عليها صرف مبالغ عن طريق الخطأ.
واللجنة المشتركة اذ ترفع تقريرها الى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة، وعلى التوصية التى وردت به.
تحريرا فى 25/ 6/ 1985
رئيس اللجنة المشتركة
مختار عبد الحميد |
مذكرة ايضاحية
لقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم الحد
الأقصى للأجور بالنسبة للعاملين فى الحكومة ووحدات
الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات
والجمعيات
نصت المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1961 على أنه لا يجوز أن يزيد خمسة آلاف جنيه مجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة المنتدب أو عضو مجلس الادارة أو أى شخص يعمل فى أى هيئة أو مؤسسة أو شركة أو جمعية بصفته موظفا أو مستشارا أو بأى صفة سواء صرفت اليه المبالغ بصفة مكافأة أو راتب أو بدل تمثيل فى صورة أخرى ويبطل كل تقدير على خلاف ذلك.
وقد أورد المشروع استثناءات عديدة على الحد الأقصى الوارد بالقانون رقم 113 لسنة 1961 المشار اليه، وذلك بعد أن تبين أن الحد الأقصى الوارد به أصبح غير متلائم مع الأوضاع الراهنة. وقد أصبحت هذه الاستثناءات من الكثرة بحيث لم تعد أحكام هذا القانون تنطبق الا على العاملين بالهيئات العامة والجمعيات التعاونية ورغبة فى تحقيق المساواة بين هؤلاء العاملين وبين باقى نظرائهم من العاملين بالجهات الأخرى بالدولة وحفزا لهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مزيد من الانتاج فقد رؤى الغاء العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1961 المشار اليه على أن يترك لمجلس الوزراء تحديد الحد الأعلى لما يحصل عليه أى شخص يعمل فى الحكومة أو وحدات الحكم أو فى أى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية فى صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو بأية صورة أخرى، وهو ما يتمشى مع ما تقضى به المادة 23 من الدستور من وجوب وضع حد أعلى للأجور يكفى تقريب الفوارق بين الدخول.
– وفى ضوء ما تقدم، أعد مشروع القانون المرفق، رجاء التفضيل لدى الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.
وتفضلوا عظيم احترامى،
رئيس مجلس الوزراء
كمال حسن على |