الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 189 لسنة 1985
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1985 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا للآتى:
1 – معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
2 – معاش ثلثى شهر بحد أقصى خمسة وسبعين جنيها وبحد أدنى خمسة وعشرين جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.
(المادة الثانية)
تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال من معاش شهر أبريل سنة 1985 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.
(المادة الثالثة)
فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1985 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.
(المادة الرابعة)
يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل، تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1985 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1985
(المادة الخامسة)
الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم وأصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1985 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ، تستحق المنحة بقدر نصيبها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأدنى أو الحد الأقصى للمنحة بحسب الأحوال.
ويعتبر صحيحا ما تم صرفه للمستحقين من منح تقررت وفقا لقوانين سابقة إذا كان الصرف قد تم لهم فى ظروف مماثلة على النحو المبين فى الفقرة السابقة.
(المادة السادسة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة السابعة)
يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه والقرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1985،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1406 (28 ديسمبر سنة 1985)
تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد العمال
(القانون 189 لسنة 1985)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 30/ 11/ 1985 مشروع قانون بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال إلى لجنة الخطة والموازنة، لبحثه وتقديم تقرير عنه للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 1/ 12/ 1985 وحضرته السيدة الأستاذة ليلى محمد الوزيرى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، كما حضره السيد الأستاذ/ عبد الغنى عبد العال مدير عام مكتب السيدة الدكتورة الوزيرة لشئون مجلس الشعب مندوبين عن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
وبعد أن اطلعت اللجنة على الدستور وعلى مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام القوانين الآتية:
– القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
– القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قرض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
– القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
– القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
– القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم “بنك ناصر الاجتماعى”.
– القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
– القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
– القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
– القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
– القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
– القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
– قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1985 بشأن منحة عيد العمال للعاملين لعام 1985
وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بمناسبة عيد العمال تفضل السيد/ رئيس الجمهورية بالموافقة على منح أصحاب المعاشات والمستحقين منحة تقديرا من سيادته لهم وإيمانا بما قدموه للدولة من خدمات، ولما كانت المادة 122 من الدستور تنص على أن “يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها، وبناء على ذلك تقدمت وزارة التأمينات الاجتماعية بالمشروع بقانون المعروض الذى تضمن ثمان مواد حيث حددت المادة الأولى منه المستحقين لمنحة وهم أصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/ 4/ 1985 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى وتحدد المنحة وفقا لما يلى:
1 – معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات المستحقة طبقا للقوانين الآتية:
القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
– القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
– المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
2 – معاش ثلثى شهر بحد أقصى خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولم يجز المشروع بقانون سريان حكم الفقرة السابقة على المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز الجزئى الذى لا تنتهى به الخدمة لعدم تناسق أحكامها مع أحكام هذا المعاش، بالإضافة إلى استحقاق أصحاب هذا المعاش المنحة المقررة على المرتبات.
وتقضى المادة الثانية بأن تحسب المنحة على ما يلى:
( أ ) مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعفاءات التى تعتبر جزءا من المعاش.
(ب) كما تحتسب على أساس معاش صاحب المعاش أو معاش المستحق بحسب الأحوال وفقا للحالة فى شهر إبريل سنة 1985
أما المادة الثالثة فتقضى بأنه فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بإفتراض وفاته فى 30/ 4/ 1985 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.
أما المادة الرابعة فتقضى بأنه يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون حدود، وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1985 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1985
ونصت المادة الخامسة على أنه فى الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم وأصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1985 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ تستحق المنحة بقدر نصيبها ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الاقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال حتى وذلك لا يترتب على صرف المنحة فى هذه الحالات إسترداد قيمة نصيبها من باقى الحالات خاصة وأن هذه الحالات فى الأصل تستحق معاش دون مساس بمعاشات باقى المستحقين.
وتصحيحا لما تم إتباعة فى تنفيذ قوانين المنح السابقة من صرف المنحة لمستحقى المعاش دون المساس بالإضافة للحد الأدنى أو الأقصى نصت أيضا على اعتبار ما تم صرفه للمستحقين من منح تقررت وفقا لقوانين سابقة صحيحا إذا كان الصرف قد تم لهم فى ظروف مماثلة لما ورد بهذه المادة.
وتقتضى المادة السادسة بأن تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا المشروع بقانون.
كما أناطت المادة السابعة بوزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا المشروع بقانون.
أما المادة الثامنة من هذا المشروع بقانون فهى خاصة بنشره فى الجريدة الرسمية والنص على العمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1985 واللجنة تقديرا منها للهدف الذى ينشده هذا المشروع بقانون توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة دكتور/ محمد طلبه عويضة |
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون رقم لسنة
1985 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة
عيد العمال
تنفيذا لما تفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة عليه من منح أصحاب المعاشات والمستحقين منحة عيد العمال.
وفى ضوء ما تستوجبه المادة 122 من الدستور من أن يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر خصما على الخزانة العامة.
أحد مشروع القانون المرافق متضمنا فى المادة الأولى منه منح أصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/ 4/ 1985 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحديد وفقا للآتى:
1 – معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل والمعاشات المنصرفة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاشات المقررة فى القانون المشار إليه والمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
2 – معاش ثلثى شهر بحد أقصى خمسة وسبعون وبحد أدنى خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة الصرف من الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى.
كما نصت على عدم استحقاق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة لعدم تنسيق أحكامها مع أحكام هذا المعاش بالإضافة لاستحقاق أصحاب هذا المعاش المنحة المقررة على المرتبات.
ونصت المادة الثانية على أن تحسب المنحة على أساس مجموع المستحقة من المعاش وقررت المادة الثانية توزيع فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على المستحقين بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 4/ 1985 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.
وفى حالات الجمع بين المعاشات قضت المادة الرابعة من المشروع بالحق فى الجمع بين المنح المستحقة عن كل منها بدون حدود، وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل قضت بصرف المنحة المستحقة عن المعاش على أن يستكمل لصاحب الشأن فى المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية الصادر بمنحة عيد العمال للعاملين.
ونصت المادة الخامسة على أنه فى الحالات التى استحق فيها معاش من مؤمن عليهم وأصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1985 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ تستحق المنحة بقدر نصيبها ولو تجاوز مجموع ما يصرف لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال وذلك حتى لا يترتب على صرف المنحة فى هذه الحالات استرداد قيمة نصيبها من باقى الحالات خاصة وأن هذه الحالات فى الأصل تستحق معاش دون مساس بمعاشات باقى المستحقين.
وتصحيحا لما تم اتباعه فى تنفيذ قوانين المنح السابقة من صرف المنحة المستحقين المعاش دون المساس بالإضافة للحد الأدنى أو الأقصى نصت أيضا على اعتبار ما تم صرفه للمستحقين من منح تقررت وفقا لقوانين سابقة صحيحا إذا كان الصرف قد تم لهم فى ظروف مماثلة لما ورد بهذه المادة.
ونصت المادة السادسة على أن تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة.
وفوضت المادة السابعة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى وزارة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه إصدار التعليمات المنفذة لأحكام القانون.
وقضت المادة الثامنة على أن يعمل بالمشروع اعتبارا من أول مايو سنة 1985 تاريخ البدء فى اتخاذ إجراءات صرف المنحة.
وتتشرف وزيرة التأمينات الاجتماعية برفع مشروع القانون المشار إليه مفرغا فى الصيغة القانونية التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة المنعقدة بتاريخ 28/ 5/ 1985
برجاء التفضل بالاحالة إلى مجلس الشعب فى حالة الموافقة.
وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية دكتورة/ آمال عثمان” |
ردرد على الكلإعادة توجيه
|
وسوم : تشريعات وقوانين