الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 1 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول.
(المادة الثانية)
تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول، وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، كما تعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول، وتعادل الوظائف الأعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إداراتها القانونية وفقا لظروفها بباقى الوظائف الواردة فى الجدول.
وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الأولى سنة 1406 (22 يناير سنة 1986) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة
عن الاقتراح المقدم بمشروع قانون المقدم من السيد العضو محمد
محمد جويلى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973
بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها
(القانون رقم 1 لسنة 1986)
أحال السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 23/ 12/ 1984 هذا الاقتراح بمشروع قانون الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة لدراسته وتقديم تقرير عنه، وذلك اعمالا لحكم المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث أن موضوعه مرتبط باقتراحات بمشروعات قوانين سبق أن أحالها المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 18/ 12/ 1984 إلى ذات اللجنة، ولكن لم يتسن الانتهاء من دراسته خلال دور الانعقاد العادى الأول.
وفى بداية دور الانعقاد العادى الثانى طلب السيد العضو محمد محمد جويلى التمسك باقتراحه اعمالا لحكم المادة 174 من اللائحة الداخلية، ومن ثم استأنفت اللجنة نظر الموضوع فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 30/ 11/ 1985 حضره عن الحكومة السادة:
الدكتور عاطف عبيد، وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الادارية.
الدكتور السيد على السيد، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.
المستشار الدكتور أحمد موسى، الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء.
المستشار صلاح الدين سالم، وزارة العدل.
كما حضر السيد/ أحمد الخواجة، نقيب المحامين.
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور والقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام واستمعت الى الايضاحات التى أدلى بها مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها مستهدفا وضع تنظيم خاص لأعضاء هذه الادارات يتضمن بعض الضمانات الوظيفية التى تكلف لهم الاستقلال والحيدة فى أداء مهامهم وهذا التنظيم يختلف عن القوانين التى تحكم باقى العاملين معهم بالجهة التى يتبعونها ويتضمن جدولا مستقلا للوظائف والمرتبات ينتهى بوظيفة مدير عام ادارة قانونية وهى تعادل وظيفة مدير عام بالحكومة والقطاع العام.
وفى خلال السنوات الماضية أدخلت تعديلات على أحكام قوانين العاملين بالحكومة والقطاع العام كان من أبرز سماتها الزيادات التى طرأت على جداول الأجور وفى ذات الوقت لم يواكبها تعديلات لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 مما أدى إلى ظهور مفارقات كبيرة بين أعضاء تلك الادارات وبين غيرهم من العاملين بنفس الجهات سواء فى الترقى الى الدرجات الأعلى أو الزيادة فى الأجور فى حين توقفت ترقيات أعضاء الادارات القانونية عند درجة مدير عام باعتبارها أعلى درجة بالجدول الملحق بالقانون 47 لسنة 1973
لهذا فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون المعروض مستهدفا اصلاح الأحوال الوظيفية للعاملين بالادارات القانونية فى الجهات المذكورة، تحقيقا للمساواة بينهم وبين سائر العاملين فى تلك الجهات وجاء مفرغا فى ثلاث مواد، المادة الأولى منه تتضمن استبدال الجدول المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام بالجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وكذلك ادماج وظيفة محام رابع أو ثالث أو ثان فى وظيفة محام وتعادل الدرجة الثالثة من الجدول المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 المشار اليه، وتدمج وظيفة محام أول، أو ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل الدرجة الثانية من الجدول المشار اليه، وتعادل وظيفة مدير ادارة قانونية بالدرجة الأولى من الجدول المذكور، كما تعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية درجة مدير عام، على أن ينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد، مع احتفاظهم بأجورهم التى يتقاضونها بصفة شخصية ولو تجاوزت نهاية المربوط المقرر، ويكون ترتيب الأقدمية على حسب أوضاعهم الوظيفية على أن يمنحو بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الدرجة التى يشغلها فاذا بلغ بداية مربوط الدرجة الأعلى منح البدل المقرر لها.
أما المادة الثانية منه فتتضمن تعديل المواد 11، 13، 14، 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973، بحيث تقضى المادة (11) بمعادلة وظائف أعضاء الادارات القانونية الجديدة بفئات جدول العاملين المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 المشار اليه، وكذلك استحدثت انشاء وظيفتى رئيس قطاع الشئون القانونية لشاغلى الدرجة العالية ورئيس عام الشئون القانونية لشاغلى الدرجة الممتازة، على أن تحدد هذه الوظائف طبقا للجدول السابق الاشارة اليه، كما يتم نقل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة الأعلى- وقت صدور هذا القانون – اليها دون حاجة الى اجراء آخر، بينما النص فى القانون القائم يقصرها عند درجة مدير عام ادارة قانونية.
أما المادة (13) فتتناول شروط شغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية كان يكون قد اشتغل بالمحاماه مدد معينة، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين، وكذلك بيان هذه المدد بالنسبة للوظيفتين اللتين استحدثهما الاقتراح وهما رئيس عام الشئون القانونية ورئيس قطاع الشئون القانونية.
بينما تتضمن المادة (14) قواعد التعيين فى درجة محام ممتاز وما يعلوها بأن تكون بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس الكفاية مع الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية بينما النص فى القانون القائم يتناول هذا الحكم بالنسبة لوظيفة محام ثالث وما يعلوها.
أما المادة 17 التى تتناول تشكيل واختصاص لجنة شئون مديرى وأعضاء الادارات القانونية الخاضعة لهذا لقانون، تضمن حكما يقضى بأن يكون وضع واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف من اختصاص الوحدة الاقتصادية أو الهيئة العامة حسب الأحوال.
وقد كان الحكم فى القانون القائم يقضى بأن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
أما المادة الثالثة فتتضمن نشر القانون وبيان تاريخ العمل به.
4 – وقد تبين من مناقشة هذا الاقتراح بمشروع قانون حصر اللجنة والحكومة على تأكيد المعانى الآتية:
( أ ) عدم تمييز العاملين الذين يخضعون لأحكام القانونين رقما 47، 48 لسنة 1978 على أعضاء الادارات القانونية وتحقيق المساواة بين الجميع، والعمل على أزالة الأضرار التى نجمت عن تطبيق الجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والتى لحقت بهؤلاء الأعضاء.
(ب) عدم تمييز أعضاء الادارات القانونية عن غيرهم من العاملين بهذه الجهات، كى يتم التعامل مع الجميع فى الجهة الواحدة وفق معيار العدالة والمساواة سواء فى الحكومة أو القطاع العام دون تمييز طائفة على غيرها دون سند قانونى مقبول.
(جـ) عدم التدخل فى الأمور الداخلية لشركات القطاع العام وتركها تصيغ أمورها بما يتفق مع طبيعة العمل فيها ووفقا للظروف الخاصة لها، حتى يتحرر القطاع العام وينطلق لأداء دوره المرسوم له فى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
لهذا فقد رأت اللجنة اعادة صياغة هذا الاقتراح بمشروع قانون المعروض بما يحقق مصلحة أعضاء هذه الادارات ويحقق فى ذات الوقت المرونة للقطاع العام كى يصيغ شئونه وفقا لما تمليه عليه طبيعة عمله وبما يتمشى مع الهيكل التنظيمى المحدد لكل وحدة اقتصادية على حدة وذلك على النحو التالى:
– المادة الأولى وفيها يتم استبدال الجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه، والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المشار اليه على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، مع استمرار العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول على نحو يؤدى إلى افساح المجال أمام أعضاء هذه الادارات واعطائهم الفرصة للترقى الى الدرجات الأعلى شأنهم فى ذلك شأن باقى العاملين بالجهات المختلفة التى يعملون بها على ضوء الهيكل الوظيفى المعتمد للهيئة أو للشركة بما يتفق مع ظروفها وأحكامها.
أما المادة الثانية من الاقتراح فتضمن حكما وقتيا بخصوص معادلة الوظائف الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بالدرجات المبينة بالجدولين الملحقين بالقانونين رقمى 47، 48 لسنة 1978 المشار اليهما، بحيث يتم نقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها حتى لو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات وذلك رعاية لحقوقهم المكتسبة فى الأجور التى يتقاضونها ورتبوا على أساسها حياتهم المعيشية بما يكفل الاستقرار لهم.
واللجنة اذ توافق على هذا الاقتراح بمشروع قانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه كما أقرته اللجنة.
رئيس اللجنة المشتركة مستشار حلمى عبد الآخر |
مذكرة ايضاحية للاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 47 لسنة
1973 بشأن الادارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها
صدر القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها استهدف به المشرع وضع تنظيم وظيفى خاص يكفل لأعضاء هذه الادارات استقلالا فى أداء واجبهم غير أنه لم يكن مثبت الصلة بقانونى العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقمى 58، 61 لسنة 1971 المعمول بأحكامهما فى تاريخ صدور القانون المذكور بل سار فى نطاقهما من خلال العديد من الأحكام وأخصها تحديد المعاملة المالية.
ثم أصدر المشرع القانونين 47، 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وتضمنها تعديلات جوهرية فى عديد من الأحكام التى أوردها المشرع فى القانونين 58، 61 لسنة 1971 الملغيين ومن أبرزها هو ادماجه لبعض الدرجات المالية وزيادة الربط المالى المقرر لها بداية ونهاية والذى زيد مرة أخرى بالقانون رقم 136 لسنة 1980
ومن ثم أصبح من الضرورى مسايرة لهذا التشريع اجراء تعديلات فى بعض أحكام القانون 47 لسنة 1973 تحقيقا لما استهدفه المشروع أصلا من اتساق فى تلك الأحكام بين ما جاء به نصوص القانون المذكور ونصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ويستهدف المشروع المقدم تعديل جدول الوظائف والمرتبات بالادارات القانونية واستحداث وظيفتين من الدرجتين الممتازة والعالية على قمة هذا الجدول (رئيس عام الشئون القانونية بربط سنوى ثابت 2603 جنيه، رئيس قطاع الشئون القانونية بربط مالى سنوى 2433.1680 جنيها) وعلاوة سنوية 70ج، وقد سبق لوزارة العدل أن وافقت على استحداث وظيفة رئيس إدارة قانونية مركزية فقط بربط سنوى 2433.1680 جنيها دون أى تعديل آخر حيث لا ترى مبررا له بحسبان أن نصوص القانون تفى بالغرض وقد رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى هذا الشأن ارتباط استحداث الوظيفتين المشار اليهما بوجود تماثل مع مستوى قمة الهيكل التنظيمى للادارات الأخرى الموجودة بالهيئات والشركات، ويستهدف المشروع أساسا تعديل جدول الوظائف الاشرافية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التى تمت فى شأن الجداول المرفقة بقانونى العاملين فى الحكومة والقطاع العام تحقيقا للمساواة بين العاملين فى الجهة الواحدة.
– وقد تضمنت المادة الأولى من المشروع المقترح هذا تحقيق الهدف بأن نص على أن “يستبدل الجدول المرفق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تحقيقا للمساواة بين العاملين فى الجهات المختلفة بما يسمح للعاملين بالادارات القانونية بالانطلاق فى الترقية للدرجات العليا (العاليه والممتازة) على غرار باقى العاملين، كما تضمنت المادة الأولى أيضا نصا يقضى بمنح شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوطة الدرجة وهو ذات النص الذى كان واردا بالقواعد الملحقة بالجدول الملغى – الأمر الذى اقتضى أن يفرد له نص خاص استمرارا للأوضاع المالية التى كانت مستقرة للخاضعين لأحكام هذا القانون.
– ولما كان تعديل الجدول المرافق للقانون على النحو السابق البيان يقتضى اجراء تعديل ببعض النصوص تحقيقا للوحدة بينها واتساقا مع طبيعة العمل فى الادارات القانونية وخضوعه لاشراف اللجنة العليا للادارات القانونية وقد رؤى تعديل هذه النصوص على الوجه التالى:
أولا: اتساقا مع روح التشريع بأنه تم وضع مسميات جديدة للوظائف الفنية بالادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام تكون متفقة مع الدرجات المالية المستحدثة فى الماده الأولى من هذا المشروع تحقيقا للتنسيق بين تلك الوظائف والربط المالى المقرر وبين مقللها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
وحتى لا يختلف الأعضاء الفنيون بالادارات القانونية عن أقرانهم بالادارات الأخرى فقد رؤى افساح المجال عند اعداد الهيكل التنظيمى للادارات القانونية لإحدى الهيئات العامة أو الشركات (القطاع العام) بأن يتضمن فى قمته وظائف الادارة العليا.
وتحقيقا لذلك فقد تعين أن يستبدل بنص المادة 11 من القانون 47 لسنة 1973 النص المقترح فى المشروع والذى حدد مسميات الوظائف الفنية على النحو الوارد به، كما يتضمن النص المقترح أيضا الاعتداد بقرارات التعيين والترقية والتسكين التى تمت قبل صدور هذا القانون وذلك حتى لا تكون هذه القرارات محلا للطعن بما يؤثر فى المراكز الوظيفية المستقرة للعاملين بالادارات القانونية التى صدرت بشأنهم.
كما تضمنت أيضا نصا يقضى بنقل أعضاء الادارات القانونية للدرجة الأعلى مباشرة متى توافرت فى أحدهم وقت صدور هذا القانون شروط شغلها على النحو الوارد بنص المادة 13 من هذا القانون وذلك من منطلق تحقيق المساواة بينهم وبين العاملين بالادارات الأخرى بذات الجهة التى يعملون بها والتى شملتهم الترقيات منذ صدور قانونى العاملين بالدولة والقطاع العام رقمى 47، 48 لسنة 1978 وتعديلاتهما اللذين فتحا باب الترقى الى وظائف الدرجتين العالية والممتازة لجميع العاملين بالحكومة والقطاع العام دون شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية.
ثانيا: كذلك رؤى تعديل الشروط التى جاءت فى المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لشغل الوظائف الفنية التى أوردها هذا القانون بما يتفق والمسميات الجديدة وروعى الاقتصار على شرط القيد بجداول المحامين دون تحديد مدد له اكتفاء بمدد الاشتغال بالمحاماة وحتى لا يترتب على تأخير القيد أحيانا فى بعض الجداول من قبل الجهة التى يتبعها عضو الادارات القانونية ثمة أثر على توافر شروط الترقية ومدد الاشتغال بالمحاماة المنصوص عليها بهذه المادة مطابقة تماما للمدد المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام نظام العاملين القطاع العام رقم 48 لسنة 1978
ثالثا: تعديل مسميات الوظائف الفنية بالادارات القانونية وذلك بتعديل نص المادة 14 بما يتلاءم مع هذه المسميات.
رابعا: ترتب على صدور القانونين 47، 48 لسنة 1978 بنظامى العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام بتحديد إجراءات واختصاصات وضع واعتماد الهياكل الوظيفية للعاملين بالهيئات العامة وهيئات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وحرصا على عدم المساس بالرابطة بين عضو الادارة القانونية والجهة التى يعمل فيها باعتبارهم أساسا من العاملين بتلك الجهات فقد تضمن المشروع تعديل المادة 17 من القانون رقم 47/ 73 فى فقرتها الأخيرة وذلك باخضاع وضع واعتماد الهياكل الوظيفية للإدارة القانونية للجهة التابعة لها.
مقدم الاقتراح محمد محمد جويلى عضو مجلس الشعب |
ردرد على الكلإعادة توجيه
|
وسوم : تشريعات وقوانين