الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 4 لسنة 1986
فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(مادة 1)
يكون الإرشاد فى ميناء دمياط إجباريا بالنسبة إلى جميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا.
(مادة 2)
استثناء من حكم المادة السابقة يعفى من الالتزام بالإرشاد:
(أولا) السفن الحربية أيا كانت جنسيتها.
(ثانيا) السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية.
(ثالثا) السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس.
(رابعا) السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية عن 350 طن.
(خامسا) السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بموانى جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والصنادل والزوارق والجرارات وغيرها التى لا تبرح الميناء عادة.
(سادسا) السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى.
وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى، كما يجوز لها الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للإرشاد وفقا للحمولة.
(مادة 3)
تبدأ مناطق الإرشاد بميناء دمياط من مسافة ميل بحرى خارج العلامات الخارجية لممر قناة المدخل وتمتد لتشمل دوران السفن وأحواض المراسى والأرصفة ويجوز بقرار من وزير النقل البحرى إضافة مناطق إرشاد أخرى بالميناء أو تعديل حدود هذه المناطق.
(مادة 4)
على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد عليها أو الحصول على إذن من رئيس هيئة الميناء.
(مادة 5)
يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة.
(مادة 6)
لا يجوز القيام بالارشاد فى الميناء إلا للأفراد المرخص لهم بذلك.
(مادة 7)
على المرشد أن يجيب طلب السفينة التى عهد إليه بإرشادها وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر متى تبين له الخطر المحدق بها وذلك بعد إخطاره والإذن له بذلك، وفى هذه الحالة يكون للمرشد الحق فى مكافأة خاصة يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة.
(مادة 8)
لا تتحمل الهيئة اية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد وتكون السفينة مسئولة وحدها عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا بسبب خطأ المرشد، وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أثناء عمليات الإرشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد فى السفينة أو نزوله عنها.
(مادة 9)
تكون السفينة مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده أو نزوله منها وتتحمل التعويضات المطلوبة نتيجة ذلك.
(مادة 10)
تكون عمليات القطر إجبارية للسفن التى تزيد حمولتها الكلية على 1000 طن ويصدر وزير النقل البحرى قرارا بالقواعد المنظمة لعمليات القطر داخل الميناء وخارجه.
(مادة 11)
يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية المقامة لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الإرشاد والاقتراب من الميناء، ولا يجوز إقامة أى بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهارا أو ليلا.
(مادة 12)
يكون لضباط الميناء والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل البحرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(مادة 13)
كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلزم فضلا عن أداء الرسم المقرر برسم إضافى قدره 2000 جنيه إذا دخلت إلى الميناء أو خرجت منه أو تحركت فيه.
ولا تستحق الرسوم الإضافية فى حالة حصول السفينة على إذن من رئيس هيئة الميناء.
(مادة 14)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة فى منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك من رئيس هيئة الميناء.
(مادة 15)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة التى ورد بيانها فى البنود رابعا وخامسا وسادسا من المادة (2) الذى لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد بالميناء أو يقوم بالرسوم على أحد الأرصفة غير المخصصة أو الرسو دون التصريح له بذلك من هيئة الميناء.
(مادة 16)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الإرشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بإرشادها أو قام بعملية الإرشاد وهو فى حالة سكر وتضاعف العقوبة إذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض حياة ركاب السفينة أو طاقمها للخطر أو إذا أضر بالمصلحة العامة للميناء.
(مادة 17)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل مرشد امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو ترك أو امتنع عن تأدية واجب من واجبات وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه وذلك كل مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية.
(مادة 18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بإرشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل كمرشد أو مصرحا له بذلك من رئيس هيئة الميناء.
(مادة 19)
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه كل من خالف أحكام المادة (11) من هذا القانون وتزال الأعمال محل المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
(مادة 20)
على وزير النقل البحرى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(مادة 21)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1406 (7 أبريل سنة 1986) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط
القانون رقم 4 لسنة 1986
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 11/ 1/ 1986 هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم الأحد 12/ 1/ 1986 حضره السادة:
المهندس سليمان متولى وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى، المهندس أحمد شوقى محمود وكيل أول وزير النقل، لواء أنور حجازى وكيل أول وزارة النقل البحرى، عادل حسنى قاسم وكيل وزارة النقل، عادل البرقوقى رئيس مجلس ادارة هيئة القطاع العام للنقل البحرى، دكتور عبد القادر فتحى لاشين نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 24 لسنة 1983 الخاص برسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسوم والمكوث، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1983. باضافة ميناء دمياط الجديد الى الجدولين رقمى 2، 3 الملحقين بالقانون رقم 24 لسنة 1983 اللذين يوضحان الموانى التى تسرى عليها رسوم المنائر والرسوم والمكوث وغيرها من الرسوم، وتقضى سلامة الملاحة وتأمينها بميناء دمياط أن يكون ارشاد السفن اجباريا فى هذا الميناء. من أجل ذلك أعد مشروع القانون المعروض وقد تضمن عدة مبادئ أهمها:
1 – تقضى المادة الأولى بأن يكون الارشاد فى ميناء دمياط اجبارى بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها أو تحركها أو خروجها من مناطق الارشاد وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا.
2 – أوضحت المادة الثانية السفن التى تعفى من الالتزام بالارشاد وهى:
أولا: السفن الحربية أيا كانت جنسيتها.
ثانيا: السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية.
ثالثا: السفر والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس.
رابعا: السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية عن 300 طن.
خامسا: السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بموانى جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والزوارق والجرارات وغيرها التى لا تبرح الميناء عادة.
سادسا: السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى.
3 – أوضحت المادة الثالثة حدود مناطق الارشاد بالميناء وأجازت بقرار من وزير النقل البحرى تعديل هذه الحدود أو اضافة مناطق أخرى اليها.
4 – كما أوجبت المادة الرابعة على كل سفينة عدم الدخول أو الخروج أو التحرك فى منطقة الارشاد الا بعد صعود المرشد اليها أو الحصول على أذن بذلك من رئيس هيئة الميناء أو من يفوضه منعا من وقوع أية حوادث.
5 – وأوضحت المواد 6، 7، 8، 9 أن الهيئة لا تتحمل أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد وتكون السفينة مسئولة وحدها عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا بسبب خطأ المرشد، وفيما عدا الخطر الجسيم تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الارشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أثناء عمليات الارشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد فى السفينة أو نزوله منها الا اذا كان خطأ المرشد جسيما.
6 – وفضت المادة الحادية عشرة بأن يحدد وزير النقل البحرى منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد.
7 – وكذلك قضت المادة الثالثة عشرة بأن كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم فضلا عن أداء الرسم المقرر بدفع رسم اضافى قدره 2000 جنيه اذا دخلت الميناء أو خرجت أو تحركت منه ولا تستحق هذه الرسوم اذا حصلت السفينة على اذن من رئيس هيئة الميناء.
8 – وبينت المواد من 14 الى 19 العقوبات التى توقع على كل مخالفة لأحكام مشروع القانون المعروض.
واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. –
12/ 1/ 1986
رئيس اللجنة المشتركة دكتور مهندس: سعد ابراهيم الخوالقة |
مذكرة ايضاحية لمشروع بقانون
بشأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط
بتاريخ 24 من مايو سنة 1983 صدر القانون رقم 24 لسنة 1983 الخاص برسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسوم والمكوث وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1983 باضافة ميناء دمياط الى الجدولين الملحقين بهذا القانون.
وتقضى سلامة الملاحة وتأمينها بميناء دمياط أن يكون ارشاد السفن اجباريا فى هذا الميناء وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق الذى وافق عليه مجلس ادارة هيئة الميناء بجلسة 3 من أكتوبر 1985.. وقد أعد هذا المشروع على خط القانونين رقم 161 لسنة 1959 فى شأن تنظيم ارشاد السفن فى ميناء السويس ورقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية.
وقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن يكون الارشاد اجباريا بميناء دمياط بالنسبة الى جميع السفن لدى دخولها مناطق الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وبينت المادة الثانية حالات الاعفاء من هذا الارشاد الاجبارى، ومعظم هذا الحالات تتفق والقواعد الدولية المعمول بها. وبينت المادة الثالثة حدود مناطق الارشاد بالميناء واجازت بقرار من وزير النقل البحرى تعديل هذه الحدود أو اضافة مناطق أخرى اليها. واستلزمت المادة الرابعة من السفينة رفع الاشارة الخاصة بطلب المرشد على ساريتها كما الزمتها بعدم الدخول أو الخروج أو التحرك فى منطقة الارشاد إلا بعد صعود المرشد اليها أو الحصول على اذن بذلك من رئيس هيئة الميناء أو من يفوضه منعا من وقوع أية حوادث.
ونصت المادة الخامسة بأن يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس ادارة الهيئة وبما لا يخل بأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية
ونصت المواد (6، 7، 8، 9) على عدم تحمل الحكومة أو الهيئة التابع لها المرشد أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب استخدام المرشد لأن المرشد أثناء عمله يعتبر تابعا لربان السفينة فيظل الربان هو المسئول الوحيد.. وعلى ذلك تبقى السفينة وحدها المسئولة عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا بسبب خطأ المرشد كما تكون مسئولة أيضا فيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الارشاد والوحدات المستخدمة لهذا الغرض.
ونصت المادة العاشرة على أن تكون عمليات القطر اجبارية بالنسبة للسفن التى تزيد حمولتها على ألفى طن.. كما قضت المادة 11 بأن يحدد ويزر النقل البحرى منطقة الرؤيا للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة بمناطق الارشاد.
ثم عرضت باقى مواد المشروع الى بيان العقوبات التى توقع على مخالفة أحكامه.
ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى – بغرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى ارتآها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1985
وجاء التفضل لدى الموافقة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصداره.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى مهندس سليمان متولى سليمان |
وسوم : تشريعات وقوانين