قانون رقم 3 لسنة 1986
فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة
على قوانين الإصلاح الزراعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، قد أصدرناه:
(المادة الأولى)
الاراضى التى مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد، ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها نهائيا وفقا لأحكام هذه القوانين وتتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائى عليها نهائيا والتوزيعات التى تمت بشأنها على صغار الفلاحين بمراعاة أحكام المواد التالية.
(المادة الثانية)
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لجان من ممثل للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والهيئة المصرية العامة للخدمات المساحية والشهر العقارى والضرائب العقارية، تتولى حصر وتحديد الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة وإعداد قوائم تفصيلية لها توضح بها اسم القرية والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض والحدود واسم صاحب التكليف.
وتسرى الفقرة السابقة على الأراضى المستولى عليها نهائيا بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تطبيقا للقوانين المشار إليها فى المادة السابقة، ولم يتم شهرها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وكذلك تسرى على الأراضى التى آلت إلى الهيئة طبقا للقوانين، 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر، و119 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1960 بشأن توزيع الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين، و44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية، و119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة و150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 بوضع جميع الرعايا البريطانيين والفرنسيين تحت الحراسة، والأمر العسكرى رقم 5 ب لسنة 1956 بوضع جميع الرعايا الاستراليين تحت الحراسة والتى لم يتم شهر العقود والقوائم الخاصة بأيلولتها إلى الهيئة العامة بعد.
ويتم شهر القوائم المشار إليها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقارى المختصة دون أية رسوم بما فى ذلك رسوم شهر إلغاء الوقف وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الثالثة)
تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة، حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضى المشار إليها فى المادتين السابقتين، وتتبع الوضع الحيازى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتعتبر التوزيعات التى تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث.
(المادة الرابعة)
إذ ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضى المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزما بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه.
وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الخامسة)
يتم شهر شهادات التوزيع التى تصدر وفقا لأحكام القانون بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقارى المختصة دون رسوم.
(المادة السادسة)
فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة السابعة)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون فى مدة أقصاها سنتان، على أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من وزير الزراعة.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1406 (7 أبريل سنة 1986) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة
على قوانين الاصلاح الزراعى
القانون رقم 3 لسنة 1986
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 29/ 6/ 1985 مشروع قانون فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1985 أحال المجلس الى اللجنة المشتركة رسالة السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى برأى مجلس الشورى عن هذا المشروع بقانون.
فعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض بتاريخ 17/ 12/ 1985، 13/ 1/ 1986 بحضور السادة أعضاء اللجنة.
وحضر الاجتماعان مندوبو الحكومة السادة:
1 – مهندس محمد صبرى سليم – مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
2 – مهندس محمود سامى محمد – مستشار فنى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
3 – عبد الوهاب نصر – مدير عام الشئون القانونية بمصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية.
4 – جلسن يوسف – مدير عام بالموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
5 – مهندس بعد السلام عبد البصير – مدير مكتب وزير الزراعة لشئون مجلسى الشعب والشورى.
وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون المدنى، والقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها، وعلى رأى مجلس الشورى فى المشروع بقانون المعروض.
وبعد أن استمعت اللجنة الى الايضاحات التى أدلى بها السادة لمندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
● صدرت قوانين الاصلاح الزراعية بدءا من 9 سبتمبر سنة 1952 وهى القوانين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 بتحديد ملكية الفرد، 50 لسنة 1969 بتعين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد، 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى فى سنة 1952. وتنفيذا لهذه القوانين تقدم كل من خضع لأى منها باقرار إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على النموذج المعد لذلك يشتمل على بيان ملكيته وتاريخ العمل بالقانون الخاضع له سواء كانت هذه الملكية بعقود مسجلة أو غير مسجلة أو موضوع اليد عليها بسند ناقل للملكية أو بغير سند نية التملك مع بيان ما قرر الاحتفاظ من الأراضى ملكه، وكذا بيان ما تركه من الأراضى للاستيلاء. ويلاحظ أن هذه البيانات تحت مسئولية المالك حيث لا يمكن التحقق من الملكية للفرد على مستوى الجمهورية حتى يتم تنفيذ القانون رقم 142 لسنة 1964 بانشاء السجل العينى الذى لم يتم تنفيذه سوى فى عدد قليل من قرى الجمهورية.
ومن واقع بيانات هذه الاقرارات تصدر الهيئة قرارات بالاستيلاء الابتدائى على الأراضى الخاضعة للاستيلاء من مجلس ادارة الهيئة وتبعث بها مع صورة الاقرار الى هيئة الخدمات المساحية التى تتولى – طبقا للائحة التنفيذية – مراجعة بيانات الاقرارات المقدمة من الملاك وتحديد ملكية أراضى الاحتفاظ والأراضى الخاضعة للاستيلاء لكل مالك وتبعث الى ادارة الاستيلاء باستمارات بحث الملكية والتى تقوم بمراجعتها وتعديل مساحات الأراضى الخاضعة للاستيلاء كذا اتخاذ الاجراءات اللازمة عند وجود مخالفات.
ونذكر أنه اذا صادف واغفل أحد الملاك أية مساحة من ملكيته السابق ادراجها باقراره أو اذا لم يقدم الاقرار اللازم رغم خضوعه بقصد التلاعب أو التهرب فان اكتشاف هذا الأمر يكون عادة بناءا على شكوى أو بلاغ يرد للهيئة العامة للأصلاح الزراعى ويحال تحقيقها للجان بحث التهرب المشكلة من أعضاء يمثل فيها العناصر المختلفة المتخصصة فى بحث الملكية حيث تقوم بالتحرى والبحث عن حقيقة الملكية ووضع اليد والرجوع لجميع المصادر كسجلات المساحة والشهر العقارى ودفاتر المكلفات ودفاتر الصيارف والجمعيات التعاونية الزراعية ورجال الادارة وبعد مراجعة تقارير اللجان تتولى الهيئة استصدار قرار بالاستيلاء على الأراضى المهربة مع مصادرة وريصها واحالة المالك المتهرب الى النيابة العامة للتحقيق معه.
وفيما يلى بيان بمساحات الأراضى المستولى عليها طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى الخاصة بتحديد الملكية حتى 1/ 11/ 1984
القانون وسنته |
الأراضى المستولى عليه |
|
|
فدان |
|
178/ 1952 |
447263 |
|
127/ 1961 |
146758 |
|
15/ 1963 |
39001 |
|
50/ 1969 |
41072 |
|
الجملة |
674094 |
لعدد 13744 خاضعا |
وتتولى هيئة الخدمات المساحية – تنفيذا للائحة التنفيذية – اجراءات النشر. عن بيانات الأراضى الخاضعة للاستيلاء طبقا لابحاث الملكية بعد استبعاد ما يتقرر الافراج عنه نهائيا لكى يقدم كل ذى شأن بيان بحقوقه على الأراضى المنشور عنها… وبانتهاء البحث تتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استصدار قرارات الاستيلاء النهائى من مجلس ادارتها ثم اتخاذ الاجراءات الخاصة بتسجيل هذه القرارات التى تعتبر سند الاصلاح الزراعى فى ملكيته لهذه الأراضى.
وبيان هذه الأراضى كالآتى:
القانون وسنته |
نوع الأراضى |
مساحة الأراضى |
ما تم بحث ملكيته |
ما تم تسجيله منها |
|
|
فدان |
فدان |
فدان |
الأمران 5، 5 لسنة 1956 |
أراضى حراسة |
14570 |
– |
– |
152 لسنة 1957 |
أوقافات بر عام |
109287 |
95033 |
65776 |
44 لسنة 1962 |
أوقافات بر خاص |
28699 |
3205 |
509 |
150 لسنة 1964 |
أراضى حراسة |
18886 |
18886 |
– |
598 لسنة 1953 |
أراضى مصادرة ومصادر أخرى |
36012 |
11000 |
11000 |
|
الجملة |
207454 |
128124 |
77285 |
وفيما يلى بمساحات الأراضى التى صدرت بها قرارات بالاستيلاء النهائى حتى آخر شهر أغسطس سنة 1985 وبيان ما تم تسجيله من هذه القرارات.
القانون وسنته |
الأراضى التى صدرت بها
قرارات الاستيلاء النهائى |
ما تم شهره من هذه
القرارات |
|
فدان |
فدان |
128/ 1952 |
352488 |
270616 |
127/ 1961 |
56829 |
32943 |
15/ 1963 |
33424 |
24744 |
50/ 1969 |
9124 |
4669 |
الجملة |
451865 |
332972 |
● لم تقتصر مهام الهيئة العامة للأصلاح الزراعى على تنفيذ قوانين تحديد الملكية بل آل اليها مساحات كبيرة بقوانين أخرى كأراضى الحراسات وأراضى الأوقاف (للبر العام والبر الخاص) وأراضى المصادرة والأراضى المشتراه وغير ذلك.
ومما تقدم يكون اجمالى مساحات الأراضى المستولى عليها والأراضى التى آلت للهيئة بقوانين أخرى هو 881548 فدانا.
● ما زالت هناك حالات لم يتم بحث ملكيتها حتى الآن بمعرفة هيئة الخدمات المساحية يبلغ عددها 3763 حالة بجميع المحافظات منها عدد 3730 حالة خاصة بالأراضى المستولى عليها طبقا للقوانين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963، 50 لسنة 1969، عدد 30 حالة خاصة بالأراضى التى آلت للهيئة بالقانونين 152 لسنة 1957، 44 لسنة 1962
توجد حالات كثيرة بجميع المحافظات لم يتم بشأنها اجراءات النشر بمعرفة هيئة الخدمات المساحية.
● تبذل الهيئة العامة للأصلاح الزراعى جهدا كبيرا فى سبيل اتمام بحث ملكية الأراضى الباقية وكذلك اتمام اجراءات النشر وكان آخر هذه الاتصالات ما تم الاتفاق عليه بالمحضرين المؤرخين 6/ 3/ 1985، 12/ 5/ 1985 والمحرر بمعرفة اللجنة المشتركة من ممثلى هيئة الخدمات المساحية والهيئة العامة للأصلاح الزراعى – من وضع برنامج زمنى لأنهاء حالات بحث الملكية وكذلك النشر غير أن تنفيذ هذا البرنامج قد أرجأ لحين تدبير الاعتمادات المالية اللازمة ومن جهة أخرى فقد رأت الهيئة أمكانية انهاء اعداد كبيرة من الحالات الباقية.
لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بشأن تسوية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الأصلاح الزراعى بتناول الحالات التى مضى على الاستيلاء الابتدائى على أراضيها مدة جاوزت خمسة عشر سنة دون طعن أو اعتراض وقرر المشروع تصفية هذه الحالات بما يحقق قفل باب الاعتراضات بالنسبة لتلك الأراضى وحصرها وتحديدها وشهرها بطريق الايداع هى والتوزيعات التى تمت لصغار الفلاحين مع الحرص على أحاطة عملية الشهر بالايداع جميع الضمانات التى تكفل سلامة الأوضاع القانونية والواقعية للأراضى المشهرة بما يقتضيه ذلك من تشكيل لجان للحصر والتحديد وتتبع الوضع الحيازى تمثل فيها المساحة والشهر العقارى والضرائب العقارية والاصلاح الزراعى.
● هذا فيما يتعلق بالأعمال الخاصة بالاستيلاء أما فيما يتعلق بالأعمال الخاصة بالتوزيع فتنفيذا للقانون رقم 778 لسنة 1952 بالأصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية قامت الأجهزة الفنية باجراء البحث الاجتماعى لواضعى اليد على الأراضى المستولى عليها بعد استقرار ملكيتها للأصلاح الزراعى وتلك التى آلت إلى الدولة وتوزيع هذه الأراضى على صغار الفلاحين بحيث تكون لكل منهم ملكية لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض.
وقد تم توزيع مساحات بالتمليك من أراضى الاستيلاء ومن الأراضى التى آلت للهيئة بلغت حتى الآن 605798 فدانا لعدد 248641 أسرة بخلاف مساحات مقدارها 19109 جارى توزيعها حاليا.
● استقرارا لأوضاع صغار الفلاحين وتثبيتا لملكياتهم الموزعة عليهم شرعت الهيئة العامة للأصلاح الزراعى منذ سنة 1978 فى تسجيل عقود تمليك هؤلاء المنتفعين فوضعت الهيئة التعليمات والقرارات اللازمة فى هذا الشأن كما عقدت عدة اجتماعات بديوان الهيئة وبالمحافظات اشترك فيها السادة المسئولين بالاصلاح الزراعى وهيئة الخدمات المساحية ومصلحة الشهر العقارى لمتابعة أعمال التسجيل وتذليل جميع الصعوبات والعقبات التى أعترضت هذه الأعمال.
وقد بلغت جملة المساحة المقدم عنها طلبات الشهر العقارى 181968 فدانا لعدد 72096 أسرة تم تسجيل عدد 48243 عقدا لمساحة 122054 فدانا وجارى حاليا تسجيل 23552 عقدا لمساحة 59914 فدانا.
وانهاءا لتسجيل غالبية عظمى من المساحات الموزعة بالتمليك فقد تضمن مشروع القانون المعروض تسجيل شهادات التوزيع، بطريق الايداع مع الحرص على احاطة عملية التسجيل بالايداع بجميع الضمانات التى تكفل سلامة الأوضاع القانونية للأراضى التى يتم تسجيلها كما توضح قبلا.
● بالنسبة للجان القضائية فيقضى قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 بأن تتولى اللجان القضائية النظر فى حالات المنازعة لذلك تم تشكيل عدد لجان قضائية كل منها برياسة مستشار عضوية مندوبين عن مجلس الدولة، الشهر العقارى، المساحة لتتولى فى حالات المنازعة تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص الملكية وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا للقانون – كما تختص هذه اللجان بالمنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها.
وقد بلغ عدد الاعتراضات القضائية منذ سنة 1953 حتى الآن 28783 اعتراضا انتهى منها عدد 26572 وبذلك أصبح المتداول باللجان عدد 2221 اعتراضا بخلاف ما يستجد.
ودفعا من الهيئة فى انجاز الاعتراضات والشكاوى والطلبات العديده الخاصة بالتصرفات الصادرة من الخاضعين للغير فقد شكلت الهيئة عدة لجان لبحث هذه التصرفات المستندة فى اثبات تواريخها بطلبات شهر عقارى أو انذارات أو أحكام كذلك بحث أراضى الكردون المستثناة من الاستلاء وكذلك استصدرت الهيئة القانونين 15 لسنة 1970، 50 لسنة 1979 بالاعتداد بالتصرفات الصادرة من الخاضعين وتكون غير ثابتة التاريخ متى كانت واردة باقرار الخاضع بحد أقصى خمسة أفدنة للفرد أو رفعت عنها اعتراضات قبل 31/ 12/ 1977 وللاحاطة فقد أنجزت هذه اللجان العديد من الحالات تفوق فى جملتها ما أنجزته اللجان القضائية.
● بالنسبة للأراضى المبيعة فتنفيذا لقوانين الإصلاح الزراعى وغيرها من الأراضى التى آلت الى الهيئة قامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بناءا على القرارات الصادرة فى هذا الشأن ببيع مساحات بالممارسة أو بالمزاد من الأراضى الزراعية والبور وأراضى الاستزراع وأراضى البناء والأحكار وغيرها بلغت 29506 فدانا بثمن اجمالى قدره 107.185.846 جنيها.
وقد دارت فى اللجنة مناقشات مستفيضة حول تعديل بعض مواد مشروع القانون المعروض، استهدفت جميعها ضرورة التأكيد على عدة نقاط منها:
أولا: حصر القوانين المختلفة التى بموجبها آلت الأراضى للأصلاح الزراعى كأراضى الحراسات، وأراضى الأوقاف (البر العام والبر الخاص) وأراضى المصادرة والأراضى المشتراه وغير ذلك.
وقد تبين للجنة أن هذه الأراضى لم يتم شهرها لوجود عقبات فنية وقانونية ومالية تحول دون ذلك فى مدة قصيرة، ومنها أن قيمة رسوم شهر الوقف أكثر من قيمة التعويض الذى دفع ثمنا لهذه الأراضى.
وقد رأت اللجنة أنه من الأفضل انهاء وتصفية جميع الأوضاع المترتبة عن قوانين الاصلاح الزراعى أيا كانت مسمياتها سواء كانت هذه الأراضى مستولى عليها نهائيا أو عن طريق أيلولتها للدولة، لذلك أدخلت اللجنة تعديل باضافة هذه القوانين الى الفقرة الأولى من المادة الثانية.
لاحظت اللجنة أن 90% من قرارات الاستيلاء النهائية موقوفة من أجل الرسوم التكميلية وهى رسم شهر الغاء الوقف، الأمر الذى ترتب عليه وقف عمليات الشهر، ورغم أن أراضى الأصلاح الزراعى المستولى عليها معفاة من رسوم التسجيل ألا أن اللجنة أكدت على ضرورة اعفاء شهر الغاء الوقف من الرسوم، وذلك لإنهاء جميع المشاكل المعلقة بين الهيئة والخاضعين.
لذلك أدخلت اللجنة تعديل على الفقرة الثانية من المادة الثانية بمقتضاه يتم شهر القوائم المشار اليها بعد اعتمادها من رئيس مجلس ادارة الهيئة بطريق الايداع بمكاتب الشهر العقارى المختصة دون أية رسوم بما فى ذلك رسوم شهر الغاء الوقف.
ثانيا – تحديد فترة زمنية للانتهاء من تنفيذ القانون، وقد أدخلت اللجنة تعديلا بالاضافة الى المادة الثامنة بموجبه يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون فى مدة زمنية أقصاها سنتان، وذلك كأخر فرصة للانتهاء من تنفيذ جميع تصفيات قوانين الاصلاح الزراعى، واستقرارا لأوضاع جميع المنتفعين سواء كانت هذه الأراضى مستولى عليها أو آلت للدولة.
ثالثا – الأراضى التى مضى عليها 15 سنة وضع يد يعتد بها.
رأت اللجنة اضافة حكمين على المادة الرابعة من المشروع المقدم من الحكومة الحكم الأول “ومضى على وضع يده 15 سنة” بعد عبارة “وكان ملتزما بآداء الواجبات المقررة على المنتفعين”.
وهذا الحكم يقضى باضافة شرط مضى 15 لسنة على وضع اليد وذلك عملا على استقرار الأوضاع.
أما الحكم الثانى، فيقضى بالآتى “أما بالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة 15 سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عنها فى الفقرة السابقة… جاز للهيئة العام للأصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده واصدار شهادات التوزيع اليه”.
ومفاد هذا الحكم هو التفرقة بين وضعين، وضع استوفى جميع الشروط بما فيه شرط الـ 15 سنة، وفيه تصدر شهادات التمليك وجوبا، أما الوضع الثانى، وهو الذى لا تتوافر فيه جميع الشروط الموجبة لاصدار شهادات التمليك، فقد رأت اللجنة أن يترك أمره جوازيا للهيئة ان رأت اصدار شهادات التمليك بالنسبة له فهذا حقها، وأن رأت عدم اصدار شهادات التمليك فهذا حقها أيضا.
رابعا – وضع حد لمشكلة التوريث. وحرصا من اللجنة على استقرار الأوضاع وحسما للخلافات التى تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة، فقد أدخلت تعديل باضافة فقرة جديدة ثالثة إلى المادة الثالثة نصها:
“وبالنسبة للمنتفع الأصلى المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه فى استمارة البحث”.
خامسا – الاعتداد بوضع اليد حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
لاحظت اللجنة أن هناك العديد من القضايا ما زالت مرفوعة أمام المحكمة الادارية العليا ولم ينظر فيها حتى الآن، وحسما للأمر واستقرارا للأوضاع فقد أدخلت اللجنة تعديل الى المادة الأولى من شأنه عدم الاعتداد بالأوضاع والأحكام التى تصدر بعد العمل بهذا القانون وذلك وباضافة عبارة “حتى تاريخ العمل بهذا القانون، بعد عبارة “أو قدمت عنها ورفضت بصفة انتهائية”.
واللجنة فى ختام تقريرها لا يفوتها ألا أن تشيد بالجهود التى بذلها الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائى لتجاوبه معها ومساهمته الفعالة فى اعداد مشروع هذا القانون الذى ساهم فى حل الآلاف من المشاكل المعلقة بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمنتفعين بقوانين الاصلاح الزراعى.
واللجنة المشتركة اذ توافق على مشروع القانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
مهندس سعد هجرس |
مذكرة ايضاحيه
تنفيذا لأحكام قوانين الأصلاح الزراعى وتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد وحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها أصدرت الهيئة العامة للأصلاح الزراعى قرارات بالاستيلاء الابتدائى على مساحات من الأراضى ومضت مددا طويلة بلغت خمسة عشر عاما وأكثر دون طعن أو اعتراض على بعض هذه القرارات ودون أن تتم اجراءات الحصر والتحديد المساحى لها والنشر عنها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية ولم تصدر بالتالى القرارات بالاستيلاء النهائى عليها نظرا لطول وبطء تعقيد تلك الاجراءات بل وأصبح اتخاذ هذه الاجراءات حاليا أمرا متعذرا عملا لمضى مدة طويلة من تاريخ الاستيلاء الابتدائى على تلك الأراضى تغيرت فيها الظروف والأوضاع القانونية والفعلية الخاضعة بها. ومن ثم فقد ترتب على ذلك عدم استقرار ملكية الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للأصلاح الزراعى للأراضى المشار اليها وبالتالى عدم امكان تسجيل التوزيعات التى تمت لها، ولهذا رؤى تصفية هذه الأوضاع بما يحقق قفل باب الاعتراضات بالنسبة لتلك الأراضى المستولى عليها وحصرها وتحديدها وشهرها بطريق الايداع هى والتوزيعات التى تمت لصغار الفلاحين فيها تبسيطا للاجراءات مع الحرص على احاطة عملية الشهر بالايداع بجميع الضمانات التى تكفل سلامة الأوضاع القانونية والواقعية للأراضى المشهرة بما يقتضيه ذلك من تشكيل لجان للحصر والتحديد وتتبع الوضع الحيازى حتى تاريخ العمل بالقانون المقترح تمثل فيها المساحة والشهر العقارى وغيرها.
ومن ناحية أخرى يستهدف المشروع المعروض أمران آخران:
الأول – تتبع الوضع الحيازى للأراضى الموزعة واقرار التصرف فيها لواضعى اليد من الموزعة عليهم أصلا متى كانت تتوافر فيهم شروط الانتفاع بالتوزيع وكانوا قائمين بالالتزامات المقررة قانونا على المنتفعين.
الثانى – اجازة بيع أراضى الأصلاح الزراعى بالممارسة الى واضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وهو حكم يتسق مع ما هو مقرر بالنسبة لأراضى أملاك الدولة الخاصة التى تشرف عليها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى سواء وفقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 أو القانون رقم 31 لسنة 1984، وذلك دون الاخلال بباقى أحكام المشروع المعروض ولا يسرى هذا على الأراضى المستولى عليها وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 الذى وضع نظاما خاصا للتصرف فى هذه الأراضى بمراعاة الظروف الخاصة بها.
ويتشرف وزير الزراعة والأمن الغذائى بعرض هذا المشروع مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 16/ 2/ 1984.
رجاء التفضل لدى الموافقة – باتخاذ اللازم لاستصداره.
19/ 3/ 1985
وزير الزراعة والأمن الغذائى
دكتور يوسف والى |