قانون رقم 8 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين
للعقارات المبنية والأراضى الفضاء المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1985
بإلغاء سلطة مجلس الوزراء فى الموافقة على استثناء غير المصريين من شروط اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضى الفضاء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل برقم (3) من البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء النص الآتى:
3 – “أن يحول عن طريق أحد مصارف القطاع العام التجارية نقدا أجنبيا قابلا للتحويل بالسعر المعلن لدى مجمع النقد الاجنبى بالمصارف التجارية مزيدا بالعلاوة يعادل قيمة العقار التى يقدر على أساسها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر, على ألا يقل ثمن المتر فى هذه العقارات عن خمسمائة دولار أمريكى, ولمجلس الوزراء أن يقرر رفع هذا الحد الأدنى”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1406 (9 أبريل سنة 1986) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976
بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء المعدل
بالقانون رقم 106 لسنة 1985 بالغاء سلطة مجلس الوزراء فى
الموافقة على استثناء غير المصريين من شروط اكتساب ملكية العقارات
المبنية والأراضى الفضاء
(القانون رقم 8 لسنة 1986)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 5 ابريل سنة 1986 مشروع القانون المشار اليه وذلك لنظره وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض الساعة السادسة من مساء يوم 5/ 4/ 1986 حضره الأستاذ المستشار أحمد رضوان جمعة – أمين عام مجلس الوزراء، والأستاذ محمد عبد المنعم اسماعيل – مدير عام مكتب وزير الاسكان والمرافق لشئون مجلسى الشعب والشورى مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الاضاحية واستعادت نظر أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء والبيانات والايضاحات التى أدلى بها مندوبا الحكومة.
تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء حيث تضمنت الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون، شروط اكتساب ملكية غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء.
وقد ورد مشروع القانون المعروض متضمنا تعديلات فى هذه الشروط وذلك على النحو التالى:
1 – تعديل البند رقم (3) من الفقرة (ب) من المادة الثانية بحيث يكون تحويل أثمان العقارات أو الأراضى الفضاء عن طريق أحد مصارف القطاع العام التجارية بالنقد الأجنبى قابلا للتحويل بالسعر المعلن لدى مجمع النقد الأجنبى بالمصارف التجارية مزيدا بالعلاوة بحيث يكون هذا التحويل بالسعر التشجيعى بدلا من السعر الرسمى.
وقد قصد من هذا التعديل أن يكون التحويل النقدى مقصورا على مصارف القطاع العام التجارية، وذلك بقصد توفير السيولة من النقد الأجنبى لهذه البنوك كأحد المصادر الرئيسية لتمويل مشروعات الخطة.
2 – تعديل البند رقم (4) إلى البند رقم (5) مع الابقاء على نص البند كما هو.
3 – اضافة بند جديد برقم (4) يتضمن تحديد ثمن المتر من العقارات المبنية والأراضى الفضاء بحيث لا يقل عن 500 دولار.
قد رأت اللجنة تعديل نص هذا البند بحيث يكون كما يلى:
“لا يقل ثمن المتر فى العقارات المبنية والأراضى الفضاء عن السعر الذى يحدده مجلس الوزراء” والحكمة من هذا التعديل هو امكانية مواجهة الظروف المتغيرة فى أسعار الأراضى مستقبلا دون الحاجة الى اللجوء إلى تعديل فى القانون. وقد أعطيت السلطة لمجلس الوزراء فى تحديد أثمان هذه الأراضى اتساقا مع الأصل العام الوارد فى هذه المادة والذى يعطى السلطة لمجلس الوزراء فى الموافقة على البيع من عدمه.
ولا شك أن هذا التعديل الذى نص عليه مشروع القانون المعروض والوارد فى البند رقم (3) والاضافة الواردة فى البند رقم (5) يترتب عليهما توفير النقد الأجنبى لمصارف القطاع العام التجارية وزيادة موارد الدولة، وذلك لمواجهة العجز الناتج عن انخفاض أسعار البترول وانخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبى.
واللجنة اذ ترفع تقريرها الى المجلس الموقر لترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
5/ 4/ 1986 م
رئيس الجنة المشتركة
م. محمد محمود على حسن |
مذكرة ايضاحية
بمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976
بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء
نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية نتيجة خفض أسعار البترول وانخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبى، فقد رئى تسهيل اجراءات تملك الأجانب للعقارات المبنية الفاخرة والأراضى الفضاء على نحو يحقق زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء يقضى المشروع بألا يقل سعر المتر عن 500 دولار.
بنوك القطاع العام التجارية، وبأن يكون التحويل بالسعر المعلن عنه بجمع النقد الأجنبى بالمصارف التجارية مزيدا بالعلاوة.
وتوحيدا للمعاملة للخلافات حول تحديد السعر بالنسبة للمبانى والأراضى الفضاء يقضى المشروع بألا يقل سعر المتر عن 500 دولار.
والأمر معروض برجاء التفضل بالنظر وتوقيع مشروع القرار المرفق.
تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور على لطفى |