الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 7 لسنة 1986
بإعفاء النقد الأجنبى المودع فى بنوك القطاع العام
من الضريبة على التركات ورسم الايلولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعفى النقد الأجنبى المودع فى بنوك القطاع العام التجارية المخلف عن مورث أجنبى من الضريبة على التركات ورسم الأيلولة على التركات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1406 (9 أبريل سنة 1986) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون باعفاء النقد الأجنبى المودع فى بنوك
القطاع العام من الضريبة على التركات ورسم الأيلولة
(القانون رقم 7 لسنة 1986)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 4/ 1986 الى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون باعفاء النقد الأجنبى المودع فى بنوك القطاع العام من الضريبة على التركات ورسم الايلوله وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس، وتحقيقا لهذا الغرض فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 6/ 4/ 1986 حضره السيدان، ابراهيم عبد المعطى ابراهيم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، المستشار يوسف شلبى مستشار وزير المالية مندوبين عن الحكومة وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، وكذلك المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.
وبعد أن استمعت اللجنة الى ما أدلى به السيدان مندوبا الحكومة من ايضاحات، واستمعت الى ما دار من مناقشات حول هذا المشروع بقانون تعرض تقريرها عنه فيما يلى:
بمناسبة الاجراءات الاقتصادية الجديدة وما تهدف اليه من زيادة موارد لدولة الأجنبى وتدفقه فقد رئى اعداد مشروع القانون المرفق باعفاء الودائع المالية من النقد الأجنبى التى تخلف عن مورث أجنبى من الضريبة على التركات ومن رسم الأيلولة على التركات متى كانت مودعة فى أحد بنوك القطاع العام التجارية. وعليه فقد نصت المادة الأولى من المشروع بقانون على ما يلى:
يعفى النقد الأجنبى المودع فى بنوك القطاع العام التجارية المخلف عن مورث أجنبى من الضريبة على التركات ورسم الأيلولة على التركات.
أما المادة الثانية، فتتعلق بتحديد تاريخ سريان مشروع القانون المعروض، ونشره فى الجريدة الرسمية.
لذلك فان اللجنة توافق عليه للأهداف التى ينشدها ونرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرافقة.
رئيس اللجنة المشتركة دكتور محمد طلبة عويضة |
مذكرة ايضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون باعفاء النقد الأجنبى المودع فى بنوك القطاع العام
من الضريبة على التركات ورسم الأيلولة
بمناسبة الاجراءات الاقتصادية الجديدة وما تهدف اليه من زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى وتدفقه فقد رئى اعداد مشروع القانون المرفق باعفاء الودائع المالية من النقد الأجنبى التى تخلف من مورث أجنبى من الضريبة على التركات ومن رسم الأيلولة على التركات متى كانت مودعة فى أحد بنوك القطاع العام التجارية.
والأمر معروض، رجاء التفضل بالنظر فى الموافقة على مشروع القانون المرفق تمهيدا لاحالة المشروع إلى مجلس الشعب.
3/ 4/ 1986
رئيس مجلس الوزراء (دكتور/ على لطفى) |
وسوم : تشريعات وقوانين