الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 226 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976
بإنشاء نقابة مهنة التمريض
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند خامسا من المادة 45 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض النص الآتى:
“خامسا – حصيلة الدمغة النقابية وتكون قيمة الطابع مائتين وخمسين مليما ويلصق إلزاميا على جميع شهادات التخرج أو صورها والرخص التى تمنحها وزارة الصحة وطلبات الالتحاق التى تقدم إلى مدارس ومعاهد التمريض”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة القوى العاملةعن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض
(القانون رقم 226 لسنة 1984)
أحال المجلس بتاريخ 23 يونيو سنة 1984 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة المشتركة لبحثه وإعداد تقرير عنه.
فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض بتاريخ 12 أغسطس سنة 1984 وحضر الاجتماع عن وزارة الصحة السادة:
دكتور صبرى زكى، وزير الصحة.
صبرى يانوب، وكيل وزارة الصحة للخدمات المكملة.
السيد فؤاد عزب، المستشار القانونى للسيد الدكتور وزير الصحة.
السيدة عفت كامل، مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.
دكتورة شهر زاد محمد غازى الوكيل الثانى لمجلس نقابة مهنة التمريض.
وعن وزارة المالية السيدان:
بدر الدين عزمى، وكيل وزارة المالية بقطاع الموازنة العامة.
حسين عبد العزيز، مدير عام بمصلحة الضرائب.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
قرر مجلس إدارة نقابة مهنة التمريض رفع الحد الأدنى للمعاش الذى يصرف لاعضاء النقابة، وتحقيقا لهذا الهدف رأى رفع قيمة طابع الدمغة النقابية.
لهذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بتعديل البند “خامسا” من المادة (45) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، وبمقتضى هذا التعديل ترفع قيمة الدمغة النقابية من 25 مليما إلى مائة مليم.
ولما كان هذا التعديل يهدف إلى زيادة حصيلة صندوق معاشات النقابة لكى تواجه رفع الحد الادنى لمعاشات أعضاء النقابة لذلك رأت اللجنة زيادة القيمة إلى 250 مليما.
وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل مؤكدة أمام اللجنة وكما يبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروض أن هذه الزيادة لا تشكل عبئا على المواطنين حيث إنها ستكون مقابل حالات حددها القانون وهى شهادات التخرج من معهد التمريض أو صورها، والرخص التى تمنحها وزارة الصحة، وطلبات الالتحاق التى تقدم إلى مدارس ومعاهد التمريض، وستعود حصيلة هذه الدمغات على هيئة مزايا لأعضاء مهنة التمريض عن طريق زيادة معاشاتهم.
لذلك فإن اللجنة توافق على هذا الشروع بقانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
تحريرا فى 12/ 8/ 1984
رئيس اللجنة المشتركة دكتور حمدى السيد |
مذكرة
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
صدر القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1978، والقانون رقم 16 لسنة 1982 وحدد فى البند خامسا من المادة/ 45 قيمة طابع دمغة النقابة بمبلغ 25 مليما، كما حدد فى ذات الماده الحالات التى يستعمل فيها طابع دمغة النقابة وهى شهادات التخرج أو صورها والرخص التى تمنحها الوزارة وطلبات الالتحاق التى تقدم إلى مدارس ومعاهد التمريض.
وحيث إن مجلس النقابة المذكور قرر رفع الحد الأدنى من المعاش الذى يصرف لأعضاء النقابة. فقد رأى أنه من الضرورى تعديل قيمة طابع الدمغة ليكون مائة مليم بقصد زيادة موارد صندوق معاشات النقابة، وذلك لمواجهة الزيادة التى طرأت على قيمة المعاشات.
ولما كانت هذه الزيادة فى قيمة طابع دمغة النقابة المذكورة لا يشكل عبئا على المواطنين مقابل اداء الخدمة الصحية.
فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1986 – المشار إليه.
برجاء التكرم – لدى الموافقة – باتخاذ اللازم نحو السير فى إجراءات إصداره.
تحريرا فى 7/ 2/ 1984
وزير الدولة للصحة د. محمد صبرى زكى |
ردرد على الكلإعادة توجيه
|
وسوم : تشريعات وقوانين