قانون رقم 225 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 98 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتى:
“مادة 98 مكررا (فقرة أخيرة): ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين 33، 34 ( أ ). ويجب فى جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 مكررا و39، كما يحكم بمصادرة الأقطان والبذرة المضبوطة فى مكان الواقعة، ويرد ثمن هذه الأقطان والبذرة فى حالة عدم الحكم بالإدانة”.
(المادة الثانية)
تضاف إلى المادة 33 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فقرة أخيرة نصها الأتى:
“مادة 33 مكررا (فقرة أخيرة): وتضبط الأجهزة أو أجزاؤها المخالفة بالطريق الإدارى، وتودع فى المكان الذى يحدده وزير الزراعة أو من يفوضه، كما تضبط الأقطان والبذرة الموجودة فى موقع المخالفة ويسلم إلى أقرب محلج مرخص بتشغيله يقوم بحلج نفس النوع”.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
(القانون رقم 225 لسنة 1984)
أحال السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة إلى لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 25/ 8/ 1984، حضره السادة اعضاء اللجنة، وحضره مندوبا عن الحكومة السادة:
لواء محمد المرقى، |
مساعد وزير الداخلية. |
مهندس عادل عزى، |
رئيس اللجنة العليا لتسويق القطن. |
سيد المصرى، |
وكيل أول وزارة التموين. |
أحمد محمد الرقان، |
وكيل أول وزارة التموين |
مستشار حسنى أبو السعود، |
مستشار قانونى للدكتور وزير الزراعة. |
لواء دكتور سامى حسن الحسينى، |
مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية. |
لواء عبد القادر التونسى، |
مدير عام مباحث التموين والتجارة الداخلية. |
عبد الحميد شرف، |
رئيس شعبة الزراعة والرى بوزارة المالية. |
وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون العروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقانون رقم 31 لسنة 1978 يتعديل بعض أحكام قانون الزراعة المشار إليه، وبعد أن استمعت إلى الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
يعد محصول القطن من المحاصيل القومية الهامة التى يعتمد عليها الاقتصاد القومى سواء بتصديره للحصول على العملات الصعبة أو بتشغيل قطاع النسيج المحلى.
وقد واجه هذا المحصول فى الآونة الأخيرة بعض الصعوبات سواء بانخفاض أسعاره، أو زيادة تكاليف الإنتاج فضلا عن ندرة الأيدى العاملة الأمر الذى ترتب عليه انخفاض عائده بالنسبة لمنتجيه، وفى نفس الوقت زاد الطلب على أقطان التنجيد إلى درجة أن أسعارها فاقت ضعف أسعار القطن الزهر، وبالتالى اتجه البعض إلى استخدام دواليب حليج خاصة لحلج الأقطان وبيع القطن الشعر كبديل للاسكارتو، وكذلك بيع البذور الناتجة لإعادة زراعتها، وهذا عمل يخالف لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فى هذا الشأن فضلا عن أنه يؤدى إلى الإضرار المباشر بهذا المحصول القومى للأسباب التالية:
(1) تعوض زراعة القطن للإصابة بدودة اللوز التى تهدد سلامة وإنتاج هذا المحصول كما ونوعا.
(2) تسرب البذرة واختلاطها ببذرة الإكثار مما يترتب عليها إنتاج محصول منخفض القيمة.
(3) رداءة الزيت الناتج من البذرة الناتجة من المحالج غير المرخصة.
(4) نقص كميات القطن التى تحصل عليها الحكومة بقدر يصل إلى حوالى 15 أو 10% عما هو مقدر بالخطة.
(5) إضعاف قدرة الدولة على استغلال البدرة فى إنتاج العلف.
ونظرا لما لوحظ فى انتشار تلك الظاهرة فى بعض محافظات الجمهورية، وللآثار السيئة المترتبة عليها كما سبق أن أشرنا، فقد سبق أن تقدمت الحكومة فى عام 1978 بتعديل لأحكام قانون الزراعة فى هذا الشأن فصدر القانون رقم 31 لسنة 1978 وقضى بإضافة مادة برقم 33 مكررا ونصها الآتى:
“لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا فى المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة”.
كما أضيفت مادة برقم 98 مكررا نصها:
“يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من خالف أحكام المواد 33، 33 مكررا، 24 ( أ )، 39 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.
وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين 33، 34 ( أ ) وفى حالة مخالفة المادتين 33 مكررا، 39، يجب الحكم بمصادرة الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة والأقطان والبذرة الموجودة بمكان وقوعها، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يتحفظ على الأجهزة وأجزائها بالطريق الإدارى وإيداعها فى المكان الذى يختاره إلى أن يحكم فى المخالفة، وللوزير أو من يفوضه أن يستولى على الأقطان والبذرة الموجودة بالمكان وتسليمها إلى محلج مرخص بتشغيله وترد الأجهزة أو أجزاؤها وثمن القطن والبذرة إذا لم يحكم بالإدانة”.
ورغم أن القانون رقم 31 لسنة 1987 قد حظر حيازة ماكينات الحليج أو أجزائها فى غير المحالج المرخص بها واعتبر ذلك فى حد ذاته جريمة يعاقب عليها، إلا أن تقرير ردها فى حالة الحكم بالبراءة افقد هذا الحظر والتجريم أثرهما وفاعليتهما وهو ما أسفر عنه التطبيق العملى لتلك الأحكام حيث يترتب على الحكم بالبراءة لأى سبب من الأسباب رد الماكينات المضبوطة مما أدى إلى استمرار تفشى ظاهرة حيازة تلك الأجهزة المشار إليها واستعمالها بالمخالفة للقانون.
وقد تبين للجنة أن عدد دواليب الحليج وكميات القطن فى البذرة التى ضبطت مهربة موسم 83/ 84 هى:
100 دولاب، ونحو 1700 قنطار قطن زهر، ونحو 792 قنطار قطن شعر، ونحو 640 أردب بذرة، 11 موتور، الأمر الذى حدا بالحكومة إلى التقدم بمشروع القانون المعروض والذى يوجب مصادرة ماكينات الحليج أو أجزائها المضبوطة فى غير المحالج والمصانع المرخص بها سواء حكم بالإدانة أو البراءة وأن يقتصر الرد فى حالة البراءة على ؟؟؟؟؟؟
وفى هذا المجال توصى اللجنة بما يلى:
1 – أن تسرع الحكومة بالتقدم بمشروع القانون الخاص بتعديل قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 حتى يمكن وضع الأحكام الجديدة التى تحقق الاستقرار فى قطاع الزراعة ككل بما يتمشى وظروف المجتمع الحالية.
2 – إعادة النظر فى السياسة السعرية للمحاصيل الزراعية ككل خاصة القطن بما يتناسب مع زيادة تكاليف الزراعة، وذلك حماية للاقتصاد القومى والمنتج على السواء.
3 – إعادة النظر فى التركيب المحصولى.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
مهندس/ سعد هجرس |
مذكرة إيضاحية
نظرا لما لوحظ من تفشى ظاهرة انتشار حيازة ماكينات (دواليب) الحليج بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 مما يعرض زراعة القطن للإصابة بدودة الأرز التى تهدد سلامة وإنتاج هذا المحصول القومى كما ونوعا، فقد بادرت وزارة الزراعة إلى إستصدار القانون رقم 31 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة المشار إليه، الذى أضاف مادة برقم 33 مكررا تقضى بحظر حيازة هذه الدواليب فى غير المحالج والمصانع المرخص بها كما عدل نص المادة 98 مكررا بما يتضمن تقرير عقوبة على مخالفة ذلك وقضت بأن ترد الأجهزة وأجزائها مع ثمن القطن والبذرة المضبوطة فى حالة الحكم بالبراءة.
وإذا كانت حيازة الدواليب المشار إليها أو أجزائها فى غير المحالج والمصانع المرخص بها أمر حظره المشرع واعتبره فى حد ذاته جريمة يعاقب عليها، فإن تقرير ردها فى حالة الحكم بالبراءة يفقد الحظر والتجريم المشار إليهما أثرهما وفاعليتهما وهو ما كشف عنه التطبيق العملى للأحكام المتقدمة حيث يترتب على الحكم بالبراءة لأى سبب من الأسباب رد الماكينات (الدواليب) المضبوطة مما أدى إلى استمرار تفشى ظاهرة حيازة الأجهزة المشار إليها واستعمالها بالمخالفة للقانون.
لذلك.. فقد رئى تعديل الأحكام سالفة الذكر بما يوجب الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ماكينات (دواليب) الحليج أو أجزائها وكذا القطن والبذرة الناتجة المضبوطة فى غير المحالج والمصانع المرخص بها وأن يقتصر الرد فى حالة البراءة على ثمن القطن أو البذرة المتحفظ عليها.
ويتشرف وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المقترح فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 13/ 3/ 1984.
رجاء التفضل – لدى الموافقة بإتخاذ اللازم لاستصداره.
وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
دكتور/ يوسف والى |