قانون رقم 224 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 14 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية النص الآتى:
“مادة 14 – يمنح من يندب للتدريس بهذه المدارس من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع قيمة هذه المكافأة.
كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بهذه المدارس أجرا إضافيا نظير ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلى شهريا.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة التعليم
والبحث العلمى
عن مشروع قانون بتعديل أحكام قرار رئيس
جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن
إنشاء مدارس ثانوية حربية
(القانون رقم 224 لسنة 1984)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 23 من يونيو سنة 1984 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض برئاسة السيد كمال هنرى بأدير يوم الأحد 12 من أغسطس سنة 1984.
وحضر هذا الاجتماع السادة:
العميد أركان حرب/ فاروق عبد الرسول بهيئة التدريب بالقوات المسلحة والمستشار/ محمود السكرى مندوبين عن وزارة الدفاع، والدكتور محمد أبو العلا وكيل أول وزارة التربية والتعليم مندوبا عن الوزارة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1972 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية وفقا لتعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1983 ناصا من المادة (14) منه على أن: “يمنح من بندب للعمل بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية من العاملين بوزارة والتربية التعليم مكافأة مالية طبقا لقرار من وزير التربية والتعليم” ولم ينص فى هذه المادة على تقرير مكافأة لأعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين الذين يقومون بالتدريس بالمدارس الثانوية الحربية.
– وبتاريخ 26 من يوليو سنة 1982 صدر القانون رقم 122 لسنة 1982 بإصدار قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية ناصا فى المادة (31) منه على أن (يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين مكافأة مالية لا تجاوز 30% من الراتب الأصلى شهريا نظير الأعمال الإضافية بالمدرسة، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد منح هذه المكافأة).
وتوحيدا للمعاملة المالية بين كل من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية والمدارس الفنية الأساسية العسكرية، وتشجيعا لأعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بالمدارس الثانوية الحربية للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل فقد تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض بما يحقق هذه الغاية حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (14) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية النص التالى:
مادة 14 – يمنح من يندب للتدريس بهذه المدارس من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية تتحمل وزارة الدفاع قيمة هذه المكافأة.
كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بهذه المدارس أجرا إضافيا نظير ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلى شهريا.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما.
كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
تحريرا فى 14/ 8/ 1984
رئيس اللجنة المشتركة
كمال هنرى بادير |
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59
لسنة 1972 بإنشاء مدارس ثانوية حربية
1 – صدر القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية ولم ينص على تقرير صرف مكافآت لأعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين المنتدبين من وزارة التربية والتعليم للعمل بهذه المدارس.
2 – كما صدر القانون رقم 122 لسنة 1982 بشأن إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية ويقضى بمنح مكافآت لأعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين الذين يقومون بالتدريس بالمدارس الفنية الأساسية العسكرية.
3 – وتوحيدا للمعاملة المالية بين كل من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الثانوية الحربية والمدارس الفنية الأساسية العسكرية وتشجيعا لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس الثانوية الحربية للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل فقد أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 59 لسنة 1972 بإنشاء مدارس ثانوية حربية النص الآتى:
مادة 14 – يمنح من يندب للتدريس بهذه المدارس من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع بقيمة هذه المكافأة.
كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بهذه المدارس أجرا إضافيا نظير ما يقيمون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلى شهريا.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليها
كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض المشروع المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى ارتآها مجلس الدولة بجلسة 4/ 2/ 1984 على السيد رئيس الجمهورية.
برجاء فى حالة الموافقة التكرم بتوقيعه.
مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزاله
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والإنتاج الحربى |