الخط الساخن : 01118881009
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1983 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962؛
قـــرار:
(المادة الأولى)
يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة إعتباراً من أول نوفمبر 1984
وسوم : تشريعات وقوانين