الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 223 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 11 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية النص الآتى:
“مادة 11 – يمنح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع بقيمة هذه المكافأة.
كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بالمدرسة أجرا إضافيا نظير ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلى شهريا.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية
مصر العربية بالقانون رقم 11 لسنة 1970
بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية
(القانون رقم 223 لسنة 1984)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 23 من يونيو سنة 1984 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض برئاسة السيد كمال هنرى بادير يوم الأحد 12 من أغسطس سنة 1984
وحضر هذا الاجتماع السادة: العميد أركان حرب/ فاروق عبد الرسول بهيئة التدريب بالقوات المسلحة، والمستشار/ محمود السكرى مندوبين عن وزارة الدفاع، والدكتور محمد أبو العلا وكيل وزارة التربية والتعليم مندوبا عن الوزارة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 14 من مارس سنة 1970 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية ناصا فى المادة (11) منه على أن: “يمنح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد عن نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية.
ويحدد وزير الحربية بقرار منه فئات وقواعد صرف هذه المكافأة التى تتحملها وزارة الحربية.”
ولم ينص فى هذه المادة على تقرير مكافأة الأعضاء هيئة التدريس من العسكريين.
وبتاريخ 26 من يوليو سنة 1982 صدر القانون رقم 122 لسنة 1982 بإصدار قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية ناصا فى المادة (31) منه على أن “يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين مكافأة مالية لا تجاوز 30% من الراتب الأصلى شهريا نظير الأعمال الإضافية بالمدرسة، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد منح هذه المكافأة”.
وتوحيدا للمعاملة المالية بين كل من المدرسة الثانوية الجوية والمدارس الفنية الأساسية العسكرية وتشجيعا لأعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بالمدارس الثانوية الجوية للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، فقد تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض بما يحقق هذه الغاية حيث نصت المادة الأولى منه على أن:
يستبدل بنص المادة 11 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية النص الآتى:
“مادة 11 – يمنح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع بقيمة هذه المكافأة.
كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بالمدرسة أجرا إضافيا نظير ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلى شهريا.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما”.
كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
تحريرا فى 14/ 8/ 1984
| رئيس اللجنة المشتركة كمال هنرى بادير |
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11
لسنة 1970 بشأن إنشاء المدرسة الثانوية الجوية
1 – صدر القانون رقم 11 لسنة 1970 بشأن إنشاء المدرسة الثانوية الجوية وتنص المادة 11 منه على منح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد عن نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه فئات وقواعد صرف هذه المكافأة التى تتحملها وزارة الدفاع.
ولم ينص على تقرير صرف مكافآت لأعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين الذى يقومون بالتدريس بالمدرسة الثانوية الجوية.
2 – كما صدر القانون رقم 122 لسنة 1982 بإنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية ويقضى بمنح مكافأة لأعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين الذين يقومون بالتدريس بالمدارس الفنية الأساسية العسكرية.
3 – ونظرا لتوحيد المعاملة المالية بين كل من المدرسة الثانوية الجوية والمدارس الفنية الأساسية العسكرية وتشجيعا لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس الثانوية الجوية للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل فقد أعد المشروع المرافق حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية النص الآتى:
مادة 11 – يمنح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع بقيمة هذه المكافأة.
كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بالمدرسة أجرا إضافيا نظير الأعمال الإضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلى شهريا.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليها كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض المشروع المرافق – مفرغا فى الصيغة القانونية التى ارتآها مجلس الدولة بجلسة 4/ 2/ 1984 على السيد رئيس الجمهورية.
برجاء فى حالة الموافقة – التكرم بتوقيعه.
| مشير/ محمد عبد الحليم أو غزاله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى |
وسوم : تشريعات وقوانين